في ظل التحول الرقمي المتسارع وانتشار منصات التواصل الاجتماعي أصبح تصوير الحوادث المرورية ونشرها ممارسة متكررة قد يترتب عليها مساس مباشر بحقوق الأفراد وكرامتهم الإنسانية وهو ما دفع المنظّم السعودي إلى إحاطة هذا السلوك بإطار نظامي دقيق يهدف إلى حماية الخصوصية ومنع التشهير والإضرار بالغير.
وقال المحامي عبدالرحمن بن عبدالحميد البن زيد لـ «الواحة نيوز»، إن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في المادة الثالثة الفقرة (5) أكد على تجريم كل من يستخدم وسائل تقنيات المعلومات للدخول أو النشر بقصد التشهير بالآخرين أو إلحاق الضرر بهم ورتب على ذلك عقوبة بالسجن لمدة لا تزيد على سنة أو غرامة مالية لا تزيد على خمسمائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين ويشمل ذلك تصوير المصابين أو المتوفين في الحوادث ونشر صورهم أو مقاطعهم لما في ذلك من انتهاك صارخ لحرمة الحياة الشخصية الخاصة.
وأضاف البن زيد: كما عززت لائحة المحافظة على الذوق العام الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (444) بتاريخ 4/8/1440هـ هذا التوجه من خلال اعتبار تصوير الأشخاص أو الحوادث الجنائية أو المرورية أو العرضية دون الحصول على إذن من أطرافها مخالفة تستوجب غرامة مالية مقدارها (1000) ريال، وتُضاعف إلى (2000) ريال عند التكرار مع إلزام المخالف بحذف المحتوى المصوَّر وذلك بغض النظر عن نية المصوِّر، تأكيداً على أن مجرد التصوير دون إذن يُعد مخالفة قائمة بذاتها.
وأردف، إضافة إلى ذلك، جاء نظام الإعلام المرئي والمسموع ليؤكد في المادة الخامسة الفقرة (6) حظر بث أو نشر أي محتوى ينتهك الحياة الخاصة أو يمس الكرامة الإنسانية، وشدد في المادة السابعة عشرة على العقوبات التي قد تصل إلى غرامة قدرها عشرة ملايين ريال أو إيقاف النشاط أو إلغاء الترخيص أو حجب المحتوى، مع جواز الجمع بين أكثر من عقوبة.
وبذلك يتضح أن تصوير الحوادث في المملكة العربية السعودية لا ينتظر إليه كتصرف عابر بل كسلوك منظم تحكمه نصوص نظامية صريحة تراعي خطورة الأثر النفسي والاجتماعي والقانوني على الضحايا وذويهم وتؤكد على أولوية صون الكرامة الإنسانية والخصوصية على حساب الفضول أو السعي إلى الشهرة الأمر الذي يوجب على الأفراد الالتزام التام بهذه الأنظمة وتقدير العواقب النظامية المترتبة على أي تجاوز.