احدث الأخبار

العد التنازلي بدأ.. “زاتكا”: غرامات بانتظار المتأخرين عن إقرارات مايو “التجارة” تُشهر بثلاثة متورطين في جريمة تستر بنشاط المقاولات الموارد البشرية تعلن فتح باب التسجيل للعام التأهيلي بمراكز الرعاية النهارية 1448هـ استدعاء 1169 مركبة Lucid Air Pure لخلل قد يؤدي إلى انفصال عمود الدوران لاستثمار أحد أصولها.. العيون الخيرية توقّع عقدًا استثماريًا بقيمة تتجاوز 9 ملايين ريال الأحساء في المركز الثالث.. أمير الشرقية يرعى انطلاق جائزة التميز في السلامة المرورية بمناسبة تعيينه.. أمير الشرقية يستقبل رئيس المحكمة التجارية بالدمام 3 عادات صحية ترفع متوسط العمر المتوقع إلى 80 عامًا جريمة مروعة في شارلوت.. تفاصيل مقتل الطالب الكويتي سعيد الطبطبائي أقل من 10 أيام.. النقل تعلن قرب انتهاء مهلة الاعتراض على المخالفات جمعية أمل لذوي الإعاقة السمعية بالأحساء في ضيافة “المغلوث” الإنذار الأصفر.. موجة حارة وارتفاع في درجات الحرارة على الأحساء وأجزاء من الشرقية

صدور نظام إمدادات الطاقة.. تخصيص الطاقة لمستهلكيها في 10 مجالات

التعليقات: 0
صدور نظام إمدادات الطاقة.. تخصيص الطاقة لمستهلكيها في 10 مجالات
https://wahhnews.com/?p=9587
صدور نظام إمدادات الطاقة.. تخصيص الطاقة لمستهلكيها في 10 مجالات
الرياض

أقر نظام إمدادات الطاقة الذي وافق عليه مجلس الوزراء استمرار العمل بالتراخيص الممنوحة وفقاً لنظام إمدادات الغاز وتسعيره الصادر عام 2003، على أن يصدر وزير الطاقة اللوائح ولائحة التخصيص خلال مدة لا تتجاوز عامين من نشر النظام في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نفاذه.

ووفق قرار مجلس الوزراء سيبدأ العمل بالنظام بعد 60 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويحل محل نظام إمدادات الغاز وتسعيره، ويلغى كل ما يتعارض معه من أحكام.

توفيق الأوضاع

ومنح النظام أصحاب التراخيص مدة لا تتجاوز 60 يوماً من تاريخ نفاذه لتوفيق أوضاعهم بما يتوافق مع أحكامه ولوائحه ولوائح التخصيص، على أن يتقدموا إلى وزارة الطاقة بخطة للتصحيح خلال مهلة أقصاها سنة من تاريخ نفاذ النظام ولوائحه ولائحة التخصيص، بينما يحق للوزير منح مهلة أو مهل إضافية لتصحيح أوضاعهم لا تتجاوز 6 سنوات من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتصحيح الأوضاع وفقاً لما يراه محققاً للمصلحة العامة.

المقابل المالي

سيكون تحديد المقابل المالي بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية؛ وذلك إلى حين صدور لائحة ممارسة الهيئات والمؤسسات العامة، وما في حكمها، وفرض المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها والعمل بها.

أهداف النظام

ويهدف النظام إلى تنظيم تخصيص الطاقة لمستهلكيها في مجالات إنتاج الكهرباء، وتكرير الزيت، وإنتاج البتروكماويات، وتحلية المياه، والصناعة، والتعدين، والزراعة، والإنشاءات، والاتصالات، والنقل، والخدمات اللوجستية وغيرها، إلى جانب تنظيم تراخيص أنشطة الغاز الطبيعي وسوائله والأنشطة المتعلقة بالهيدروجين.

لجنة التخصيص

ووفق النظام تتولى الوزارة أمانة لجنة تخصيص الطاقة وتقدم الدعم الإداري والمالي اللازم لها على الوجه الذي يكفل تحقيقها الأهداف، على أن تتولى اللجنة إعداد لائحة التخصيص واقتراح تعديلها، واعتماد معايير تخصيص الطاقة التي تقترحها الوزارة بما يحقق الاستخدامات المثلى للطاقة، والمساهمة في رفع مستوى الاقتصاد الوطني وتنوعه، وتحقيق مستهدفات مزيج الطاقة، ورفع مستويات كفاءة استخدام الطاقة وتعزيز الاقتصاد الدائري للكربون، وإدارة غاز الاحتباس الحراري بما لا يتعارض مع الاستراتيجيات المعتمدة من اللجنة العليا لشؤون المواد الهيدروكربونية، واللجنة العليا لشؤون مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء، وتمكين قطاع الطاقة المتجددة.

كما أقر النظام مراجعة معايير تخصيص الطاقة كل 3 سنوات، أو حسب الحاجة بناءً على قرار من رئيس اللجة، إلى جانب تحسين عملية جمع وتبادل البيانات بالمعلومات ذات العلاقة بتخصيص الطاقة.

تقارير دورية

وألزم النظام بتزويد اللجنة العليا لشؤون المواد الهيدروكربونية بتقارير دورية حيال ما حققته من إنجازات، وما واجهته من صعوبات والحلول المقترحة لمعالجتها، وأي معلومة أو وثيقة أو بيان تحتاج له بما يمكنها من متابعة مؤشرات أداء قطاع الطاقة وتحقيق مستهدفاته.

شروط الممارسة

وطالب النظام الوزارة بتخصيص الطاقة للمستهلك بناءً على الطاقة المتاحة والمعاير المعتمدة من اللجنة، بينما اشترط لممارسة الأنشطة المتعلقة بالغاز الطبيعي وسوائله، أو الأنشطة المتعلقة بالهيدروجين الحصول على ترخيص من الوزارة يشمل: النقل، والمعالجة، والتجزئة، وتنقية الغاز، والتجميع، والتخزين، والتوزيع المحلي، والاستيراد والتصدير، والبيع، وإنشاء وتملك وتشغيل شبكات ومرافق الغاز الطبيعي وسوائله، أو المرافق الخاصة بالهيدروجين وفقاً لأحكام اللوائح، ودون إخلال بأحكام الترخيص الصادرة وفق الأنظمة الأخرى لممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الطاقة.

كما يشترط لممارسة الأنشطة المتعلقة بالغاز الطبيعي وسؤاله أو الأنشطة المتعلقة بالهيدروجين الحصول على ترخيص من الوزارة ويشمل ذلك: النقل، والمعالجة، والتجزئة، وتنقية الغاز، والتجميع، والتخزين، والتوزيع المحلي، والاستيراد والتصدير، والبيع، وإنشاء وتملك وتشغيل شبكات ومرافق الغاز الطبيعي وسوائله أو المرافق الخاصة بالهيدروجين؛ وفقاً لأحكام اللوائح دون إخلال بأحكام التراخيص الصادرة وفق الأنظمة الأخرى لممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الطاقة، على أن تحدد اللوائح المقابل المالي.

وثيقة تأمين

أما المرخص له ألزمه النظام بالحصول على وثيقة تأمين تغطي مسؤوليته المدنية عن الأضرار الناتجة عن إدارته وفق ما تحدده اللوائح.

كما اشترط الحصول على وثيقة تخصيص الطاقة من الوزارة قبل صدور موافقة الجهة المشرفة بممارسة واحد أو أكثر من الأنشطة التي تتطلب تخصيصاً للطاقة وفق أحكام النظام، بينما لا يجوز التصرف للغير بالترخيص أو وثيقة تخصيص الطاقة إلا بعد موافقة الوزارة.

الأصول المادية

ووفق النظام تؤول جميع الأصول المادية بعد انتهاء الترخيص للدولة، ما لم ينص الترخيص على غير ذلك، أو تقرر الوزارة الاستغناء عنها؛ وذلك بعد الاتفاق مع وزارة المالية، على أن يسلم المرخص له تلك الأصول إلى الوزارة بحالة جيدة باستثناء الآثار المترتبة على الاستعمال العادي.

وعرف النظام الأصول المادية بأنها: شبكات، وأنابيب، ومعامل نقل وتجزئة، ومعالجة وتنقية، وتجميع وتخزين وتوزيع، واستيراد وتصدير وبيع الغاز الطبيعي وسوائله، والشبكات، ومرافق وإنتاج وتوزيع الهيدروجين، وأي أصول ثابتة مرتبطة بها تتطلبها العمليات التشغيلية.

العقوبات والمخالفات

حدد نظام عقوبة كل من يخالف أحكام النظام، أو اللوائح، أو لائحة التخصيص، أو الترخيص بواحدة أو أكثر من العقوبات بغرامة لا تزيد على 20 مليون ريال، وإيقاف الترخيص جزئياً، أو كلياً لمدة لا تتجاوز سنة، وإلغاء الترخيص، دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر.

أما من يخالف أحكام وثيقة تخصيص الطاقة فيعاقب بخفض كميات الطاقة المخصصة، أو عدم تجديد وثيقة تخصيص الطاقة، أو إلغاؤها، أو غرامة لا تزيد على 20 مليون ريال، دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر.

لجنة المخالفات

وحدد النظام للوزير بأن يكون لجنة أو أكثر من المختصين يعاد تشكيلها كل 3 سنوات، تتولى النظر في مخالفات وثيقة تخصيص وإيقاع العقوبات الواردة فيها، على أن تضم متخصصاً أو خبيراً في الأنشطة الخاضعة للنظام، ومتخصصاً في الأنظمة أو الشريعة على الأقل، وتصدر قراراتها بالأغلبية، وتكون مسببة، بينما يجوز التظلم من قراراتها أمام المحكمة المختصة خلال 60 يوماً من تاريخ إبلاغ صاحب الشأن بالقرار.