أوضح الأمن العام أن خدمة إذن التنقل بالسلاح الناري، تُمكن المواطن من إصدار الإذن إلكترونيًا عبر منصة أبشر، لحمل السلاح المسجل، تحت رخصة الاقتناء، لغرض التنقل من منطقة لأخرى، دون الحاجة إلى مراجعة مقار الأمن.
واستعرض الأمن العام عبر حسابه الرسمي بمنصة إكس، خطوات تنفيذ الخدمة المتمثلة في:
- الدخول إلى منصة أبشر.
- اختيار خدماتي.
- اختيار الأمن العام، وإدارة الأسلحة.
- تحديد نوع السلاح.
- اختيار إصدار تصريح نقل.
وبعدها يتم تحديد مسار التنقل، واختيار الأسلحة والذخيرة المضافة في التصريح، ثم دفع الرسوم، وفق الشروط والأحكام المعمول بها.