ألزمت اللائحة الجديدة لقطاع التعليم والعلوم المدارس الخاصة التي تقدّم منهجاً أجنبياً بتضمين خططها الدراسية مواد تعليم تاريخ المملكة وجغرافيتها، إضافة إلى تدريس مواد الهوية الوطنية للطلاب السعوديين.
ويشترط حصول شاغلي الوظائف التعليمية في المدرسة الخاصة على الرخصة المهنية للمعلم سارية المفعول صادرة من هيئة تقويم التعليم والتدريب.
وأجازت اللائحة أن يكون طالب الترخيص مستثمراً سعودياً أو أجنبياً أو بالشراكة بينهما، كما يجوز أن يكون طالب الترخيص من جهات النفع العام، ويجب أن يحصل طالب الترخيص على السجل التجاري اللازم لممارسة النشاط.
وألزمت اللائحة الجديدة المدارس الخاصة بتعيين المدير والكوادر التعليمية والإدارية المؤهلة، بحسب حجم المدرسة، ووضع قواعد تنظم الرسوم الدراسية وآلية تحصيلها ومراعاة الاتساق مع التقويم المدرسي، ويجوز للمدرسة الخاصة طلب التعديل على التقويم الدراسي.