شددت النيابة العامة أنه طبقًا لأحكام نظام التعاملات الإلكترونية “لا يجوز انتحال شخص هوية شخص آخر أو ادعاؤه زورًا بأنه مفوض عنه بطلب الحصول على شهادة التصديق الرقمي أو التصرف بها”.
وعبر حسابها على منصة إكس، أكدت النيابة العامة:
“أن انتحال شخص هوية شخص آخر أو ادعاءه زورًا بأنه مفوض عنه بطلب الحصول على شهادة التصديق الرقمي أو قبولها أو طلب تعليق العمل بها أو إلغائها يعاقب مرتكبه بالسجن لمدة لا تتجاوز 5 سنوات وغرامة مالية تصل إلى 5 ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين وفقًا لنظام التعاملات الإلكترونية”.