بينت وزارة التجارة، الشروط الواجب توافرها لتعديل عقد التأسيس، بما يتناسب مع نظام الشركات الجديد.
وكشفت “التجارة”، عن أن الشروط تتضمن التالي:
“تقديم الطلب من قِبل “الشريك/المدير/المفوض”، ويشترط وجود قرار جمعية عمومية غير عادية للشركات المساهمة والمساهمة المبسطة، ويتم تقديم الطلب للسجلات الرئيسة للشركات فقط”.
وأضافت الوزارة، أنه لا يمكن تقديم طلب “تعديل عقد التأسيس” في حالات” وجود طلبات تجديد أو تعديل السجل التجاري قائمة وتحت المعالجة، أو أن السجل التجاري للشركة منتهٍ، أو في حالة وجود طلب تعديل عقد تأسيس قائم للشركة نفسها”.