كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن 10 ضوابط لنقل كفالة العمالة التي لديها بلاغات تغيّب.
10 ضوابط لنقل كفالة العمال المتغيبين عن العمل
ووفق الوزارة، فإن تلك الضوابط هي:
1-أن تكون حالة العامل «متغيّب عن العمل».
2- أن يكون تاريخ بلاغ التغيّب قبل تاريخ إطلاق هذه الضوابط.
3-يسمح بتكرار طلب النقل مرتين كحد أقصى.
4-إشعار صاحب العمل الجديد بإجمالي قيمة رسوم المقابل المادي المتأخر للموافقة.
5-الموافقة على تسديد الرسوم المتأخرة
6-إرسال طلب رفع بلاغ التغيب للأنظمة الحكومية المرتبطة بالإجراء.
7-إرسال الطلب للأنظمة الحكومية الأخرى لإتمام عملية النقل.
8-إشعار صاحب العمل الجديد باستكمال إجراءات نقل العامل لدى الجهة الحكومية المرتبطة بالإجراء.
9–بعد استكمال إجراءات النقل يتم الرد بإتمام العملية.
10-في حالة عدم الرد خلال 15 يوماً أو تم الرفض من مركز المعلومات الوطني، يتم رفع طلب بلاغ تغيب على العامل، وإلغاء طلب النقل المقدم من صاحب العمل الجديد.
وأجرت وزارة الموارد البشرية تحديثاً على الضوابط والإجراءات الخاصة بانقطاع العامل عن العمل في منشآت القطاع الخاص.
ويأتي ذلك ضمن مساعيها في تحسين العلاقة التعاقدية بين العاملين وأصحاب العمل، وحفظ الحقوق التعاقدية لجميع الأطراف وزيادة جاذبية ومرونة سوق العمل في المملكة.