أصدر معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني قرارًا بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/237)، ونُشرت اللائحة في الجريدة الرسمية «أم القرى»، على أن يبدأ العمل بها بالتزامن مع سريان النظام في 29 أكتوبر 2026م.
54 مادة لتنظيم إجراءات التنفيذ
تتضمن اللائحة 54 مادة تنظم إجراءات التنفيذ ومددها وضوابطها، بما يعزز كفاءة استيفاء الحقوق، ويحافظ على الضمانات المقررة للدائن والمدين.
تنظيم تنفيذ أحكام النفقة والحضانة والزيارة
وتحدد اللائحة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ أحكام النفقة والحضانة والزيارة، إلى جانب شروط تسجيل الكمبيالات والسندات لأمر في المنصات الإلكترونية المعتمدة، والأوامر والقرارات التي يجوز التظلم منها.
ضوابط تعزز التوازن بين الأطراف
وتأتي اللائحة تنفيذًا لأحكام نظام التنفيذ، بما يسهم في تنظيم الإجراءات التنفيذية وتحديد مددها وضوابطها، وتحقيق التوازن بين حقوق الأطراف والتزاماتهم، وفق الضمانات والأحكام النظامية المقررة.
ويمثل بدء سريان اللائحة في 29 أكتوبر 2026م محطة مهمة في تنظيم إجراءات التنفيذ بالمملكة، إذ تضع إطارًا إجرائيًا أكثر وضوحًا لتحديد المدد والضوابط، وآليات استيفاء الحقوق، وسبل التظلم من الأوامر والقرارات المشمولة بها؛ بما يعزز فاعلية التنفيذ، ويرسخ الضمانات النظامية، ويؤكد أهمية تحقيق التوازن بين سرعة استرداد الحقوق وصون حقوق جميع الأطراف.