كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، عن بدء تطبيق ضوابط جديدة لتنظيم دخول وبقاء المركبات المسجلة في دول مجلس التعاون الخليجي داخل المملكة، اعتبارًا من 26 أغسطس 2026م.
وبموجب الضوابط، لن تتجاوز فترة بقاء المركبة الخليجية المملوكة لمواطن سعودي أو مقيم غير خليجي، أو التي يقودها أحدهما بموجب تفويض، 90 يومًا خلال كل 365 يومًا، سواء كانت فترة البقاء متواصلة أو على فترات متقطعة، على أن يبدأ احتسابها من تاريخ دخول المركبة عبر المنفذ الجمركي.
وأتاحت الهيئة فترة لتصحيح أوضاع المركبات الموجودة داخل المملكة، تبدأ مع دخول الضوابط حيز التنفيذ وتنتهي في 23 نوفمبر 2026م. ويمكن خلال هذه الفترة إنهاء وضع المركبة عبر إخراجها من المملكة قبل انتهاء المهلة، أو استكمال إجراءات ترسيمها وتحويلها إلى مركبة تحمل لوحات سعودية.
وفي حال اختيار الترسيم، لا يشترط إعادة المركبة إلى منفذ الدخول، إذ يمكن لمالكها تفويض مخلص جمركي لتقديم البيان الجمركي إلكترونيًا من خلال منصة «فسح»، ثم استكمال الإجراءات المطلوبة وسداد الرسوم الجمركية والضريبة المستحقة.
كما تسمح الضوابط بطلب تمديد مدة بقاء المركبة لمدة تصل إلى 30 يومًا إضافية، شريطة تقديم الطلب قبل انتهاء المدة النظامية، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، فيما سيتم توفير خدمة طلب التمديد عبر منصة «أبشر».
وأكدت الهيئة أهمية اطلاع ملاك المركبات الخليجية والمفوضين بقيادتها على الضوابط الجديدة لتجنب تجاوز المدد المحددة، مشيرة إلى إمكانية الحصول على مزيد من المعلومات عبر قنوات التواصل الرسمية للهيئة، ومنها الرقم الموحد 19993 وحساب «اسأل الزكاة والضريبة والجمارك» على منصة «إكس»، إلى جانب البريد الإلكتروني وخدمة المحادثة الفورية عبر موقع الهيئة.