طرحت وزارة التجارة مشروعاً لتعديل قواعد ”المستفيد الحقيقي“ عبر منصة ”استطلاع“، في خطوة تهدف إلى تعزيز مستويات الشفافية والحوكمة في القطاع التجاري، وضمان الكشف عن هوية الأشخاص الطبيعيين الذين يملكون أو يسيطرون فعلياً على الشركات.
سد الثغرات أمام ممارسات التستر
وتسعى هذه التعديلات المقترحة إلى سد الثغرات أمام ممارسات التستر والغش التجاري، وتفعيل الالتزام بالمعايير الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مما يعزز نزاهة البيئة الاستثمارية في المملكة.
وتُعرّف القواعد الجديدة ”المستفيد الحقيقي“ بأنه كل شخص طبيعي يمتلك حصة تبلغ 25% أو أكثر من رأس مال الشركة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
وفي حال عدم وضوح الملكية بهذه النسبة، أو وجود شكوك حول المالك الظاهر، فإن السيطرة الفعلية والنهائية بأي وسيلة أخرى هي المعيار لتحديد المستفيد الحقيقي.
وفي حال تعذر تطبيق المعيارين السابقين، فإن الشخص الذي يتولى الإدارة العليا في الشركة، كرئيسها أو مجلس إدارتها، يُعد ممثلاً للمستفيد الحقيقي بحسب طبيعة كل منشأة.
الإفصاح عن بيانات المستفيد الحقيقي شرطًا إلزاميًا
وشدد المشروع في مادته الخامسة على التزامات جوهرية تقع على عاتق جميع الشركات، إذ أصبح الإفصاح عن بيانات المستفيد الحقيقي شرطاً إلزامياً عند تأسيس أي شركة جديدة كجزء من إجراءات التسجيل لدى الوزارة.
أما الشركات القائمة حالياً، فقد أُلزمت بالإفصاح عن بيانات ملاكها الفعليين خلال مدة محددة، تنتهي مع موعد التأكيد السنوي للسجل التجاري في السنة الأولى من بدء سريان القواعد.
وتتضمن الالتزامات المستمرة احتفاظ الشركات بسجل خاص ودقيق لبيانات المستفيد الحقيقي داخل المملكة، مدعماً بالوثائق، مع ضرورة تحديث هذا السجل خلال 15 يوماً فقط من حدوث أي تغيير في بيانات المالك الفعلي.
كما يجب على الشركات تقديم تأكيد سنوي للوزارة بمراجعة وتحديث هذه البيانات، بالإضافة إلى تزويد المؤسسات المالية والمهن المحددة بتلك البيانات عند الطلب، لضمان مواءمة الأنشطة التجارية مع الأنظمة الرقابية.
ونصت المادة السادسة على حالة إعفاء محددة، تشمل الشركات التابعة لكيانات مدرجة في السوق المالية السعودية، شريطة أن تكون هذه الكيانات خاضعة أصلاً لمتطلبات إفصاح كافية تضمن الشفافية حول ملاكها الحقيقيين.
ولضمان التحقق من صحة البيانات، منحت المادة السابعة الوزارة الحق في طلب أي وثائق داعمة من الشركات أو مؤسسيها، مع إلزامهم بتقديمها خلال 15 يوماً. وستقوم الوزارة بإشعار الأشخاص الذين تم الإفصاح عنهم إلكترونياً.
وبموجب المادة الثامنة، ستنشئ الوزارة ”سجلاً وطنياً“ للمستفيد الحقيقي، يحوي بيانات مفصلة ودقيقة ومحدثة عن الملاك الفعليين لجميع الشركات المسجلة، تشمل هوياتهم وعناوينهم وأساس استحقاقهم لهذه الصفة.
وستحتفظ الوزارة، أو المصفّي حال انقضاء الشركة، بهذه البيانات لمدة خمس سنوات بعد تاريخ شطب السجل التجاري، وذلك لضمان المرجعية القانونية والرقابية.
وأكدت القواعد على وضع آلية لتبادل بيانات السجل الوطني مع الجهات الرقابية والسلطات المختصة داخل المملكة، وكذلك للاستجابة لطلبات الجهات النظيرة الأجنبية في إطار التعاون الدولي.
ولضمان التطبيق الفعلي، ستواجه الشركات المخالفة التي تتقاعس عن الإفصاح أو التحديث أو الاحتفاظ بالبيانات الدقيقة، العقوبات المنصوص عليها في المادتين «262» و«264» من نظام الشركات.