احدث الأخبار

غرامات تصل إلى مليون ريال لمخالفات مرافق الضيافة السياحية في المملكة بخطوات بسيطة.. تجديد رخص البنادق الهوائية إلكترونيًا عبر أبشر رفع 416 م³ من الأنقاض.. حملة مكثفة تعيد للظهران جمالها.. والبلدية تتحرك بقوة ضد المخلفات جمعية الرميلة الخيرية تحتفي بشركاء النجاح وتدشّن مرحلة جديدة من العطاء “نُجِلُّكُمْ ونُقَدِّرُكُمْ”.. جمعية النجاح الشبابية تطلق مبادرة مجتمعية بالأحساء تحتفي بكبار السن سليمان الجغيمان في ذمة الله «صُنّاع الأثر التعليمي» يحفز 20 ألف طالبا وطالبة بالأحساء على التنافس تعرف على قائمة الأندية السعودية المشاركة خارجيًا في الأحساء.. «أمل» تعيد تعريف النجاح لمستفيداتها: القدرة قبل الكمال اعرف الفئات المستهدفة.. تعليم الأحساء يفتح التسجيل لرياض الأطفال لفئات ذوي الإعاقة رئيس جامعة الملك فيصل يستقبل وفدًا من جامعة الملك عبدالله لبحث التعاون  وكيل محافظة الأحساء يكرّم المحامين والمحاميات المتطوعين بجمعية معين القانونية 

إنذار رسمي لملاك العقارات المتخلفين عن التسجيل العيني الأول

التعليقات: 0
إنذار رسمي لملاك العقارات المتخلفين عن التسجيل العيني الأول
https://wahhnews.com/?p=87254
إنذار رسمي لملاك العقارات المتخلفين عن التسجيل العيني الأول
الواحة نيوز

نشرت جريدة أم القرى نص قرار إنذار ملاك العقارات المتخلفين عن تقديم طلب التسجيل العيني الأول.

إنذار ملاك العقارات
وجاء في نص القرار : “قرار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار رقم (٤٧٠٠٠٠٢٤٧٠/١) وتاريخ ١٤٤٧/٠٤/٠٩هـ .. إنذار ملاك العقارات الذين تخلفوا عن تقديم طلب التسجيل العيني الأول”.

وتضمن نص القرار: “إن الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار، وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاماً، وبناء على نظام التسجيل العيني للعقار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/۹۱) وتاريخ ١٤٤٣/٩/١٩هـ، وبناءً على الأمر السامي الكريم رقم (٣٢٠٤٣) وتاريخ ١٤٤٤/٥/٥هـ المتضمن التوجيه بتطبيق مبدأ الإنذار على المخالفات،  غير الجسيمة ومنح مهلة تصحيحية قبل فرض الغرامة أو العقوبة يقرر ما يلي:

أولاً: إنذار ملاك العقارات الذين تخلفوا عن تقديم طلب التسجيل العيني الأول خلال المدة المحددة لتقديم الطلبات في قرار إعلان المناطق العقارية بعد انتهاء مدة الإعلان للمناطق العقارية المعلنة وعددها (خمس وخمسون)، وفق الخريطة والبيان المرفق بالقرار، ومنحهم مهلة (تسعين) يوماً للتقدم بالتسجيل العيني الأول، ثم إيقاع
العقوبات الواردة في المادة الخامسة والثلاثين من نظام التسجيل العيني للعقار.

ثانياً: يُنشر هذا القرار ويُعمل به من تاريخ نشره، ويُبلغ من يلزم لإنفاذه نظاماً.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>