انطلاقا لما نصت عليه لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (44) وتاريخ 14 /1/ 1445هـ، أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل, قراره بالموافقة على الآلية التفصيلية للائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام وجدول تصنيف المخالفات والغرامات، وتتضمن الآلية على 4 أبواب تغطي كافة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام في المملكة، وذلك بهدف رفع مستوى الوعي بالحقوق والالتزامات للمستفيدين.
وبلغ إجمالي المواد الآلية (76) مادة, حيث تضمن الباب الأول على الأحكام العامة التي تطبق على كافة وسائل النقل المشمولة في اللائحة وتشتمل على 16 مادة تعريفية وتنظيمية، بينما تضمن الباب الثاني في اللائحة على الأحكام الخاصة بالنقل البري، حيث تشتمل الأحكام على 22 مادة تنظيمية، توضح حقوق والتزامات مستخدمي الحافلات العامة داخل المدن وفيما بينها، بالإضافة إلى مساعدة وتمكين الأشخاص من ذوي الإعاقة والقدرة المحدودة على الحركة من استخدام الحافلات.
وتضمن الباب الثالث على الأحكام الخاصة بالنقل بالسكك الحديدية، وتشتمل الأحكام على 24 مادة تنظيمية توضح حقوق والتزامات مستخدمي السكك الحديدية داخل المدن وفيما بينها، بالإضافة إلى مساعدة وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من استخدام القطارات، ويضم الباب الرابع الأحكام الخاصة بالنقل البحري، وتشتمل الأحكام على 14 مادة تنظيمية توضح حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل البحري، بالإضافة إلى مساعدة وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة والقدرة المحدودة على الحركة من الاستفادة من الخدمة المقدمة في وسائل النقل البحري.
وتحتوي اللائحة على جداول تصنيف المخالفات والعقوبات المرتبطة بالالتزامات المترتبة على مستخدمي وسائل النقل العام، كالمخالفات والعقوبات المرتبطة بالالتزامات العامة للركاب، والمخالفات والعقوبات المرتبطة بالالتزامات مستخدمي الحافلات داخل المدن وفيما بينها، وكذلك المخالفات والعقوبات المرتبطة بالالتزامات مستخدمي الخطوط الحديدية داخل المدن وفيما بينها، وأخيرًا المخالفات والعقوبات المرتبطة بالالتزامات مستخدمي النقل البحري.