أغلقت المحكمة العليا ملف قضية “رافعة الحرم” نهائياً، والمصادقة على أحكام محكمة الاستئناف في مكة المكرمة.
وذلك بإدانة مجموعة بن لادن بمخالفتها لائحة قواعد السلامة وسبل الحماية الواجب اتباعها في مواقع الإنشاءات، والتي تضمنت وجوب تطبيق قواعد السلامة الفنية المطلوب مراعاتها لسلامة الرافعات.
ونقلت- عكاظ- عن مصدر ، إدانة مجموعة بن لادن، بالإهمال والتقصير وعدم اتخاذ مسؤولي السلامة ومديري مشروع توسعة المطاف بالمسجد الحرام ما يجب عليهم من الحيطة والحذر؛ وتغريمها 20 مليون ريال.
كما أكد المصدر- حسب الصحيفة-، إدانة 8 من المديرين ورؤساء الأقسام والتنفيذيين والمهندسين بالسجن 3 سنوات، وتغريمهم.
كما برأت 3 مهندسين ومشرفين من التهم المنسوبة، وأوقفت محاكمة متهم آخر لانقضاء الدعوى الجزائية بحقه لوفاته، كما أوصت بوضع بعض الجهات تحت طائلة المسؤولية الجزائية بسبب قصور أدائها.
وأكدت المحكمة العليا أن الحكم اكتسب الصفة النهائية برفضها طلب النقض وذيلت الحكم بالصيغة التنفيذية ممهوراً بعبارة (هذا الحكم نهائي وواجب التنفيذ).
يشار إلى أن حادثة سقوط الرافعة المجنزرة التابعة لمجموعة بن لادن السعودية، وقع عند الساعة 18:05 مساء الجمعة 27/11/1436هـ، بالساحة الشرقية للمسجد الحرام، بسبب تعرضها لرياح هابطة بسرعة قدرت بـ 80 كم/س.
نتج عنها وفاة 110 أشخاص، وإصابة 209 بالإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية، وتلفيات مادية بمبنى الحرم المكي، وقررت النيابة العامة توجيه التهم لمجموعة بن لادن بالإهمال والتقصير وعدم اتخاذ مسؤولي السلامة ومديري المشروع ما يجب عليهم من الحيطة والحذر في متابعة الأحوال الجوية وفق مراحل التنبيهات الصادرة من الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، والتفاعل معها بإجراءات احتياطية تكفل سلامة الموقع ومرتاديه أو تقليل المخاطر والآثار الناجمة عن الحادثة أثناء مباشرتها للأعمال الإنشائية الموكلة لها في توسعة المطاف بالحرم المكي الشريف.
وقدم المتهمون مذكرات دافعوا فيها عن سلامة موقفهم، وأن الحادثة كانت بسبب رياح قوية، وأن الإجراءات الخاصة بالسلامة كانت متوفرة. ودرست المحكمة مئات الوثائق والتقارير الفنية والهندسية واستنفدت المحاكمات كافة مراحل التقاضي.