احدث الأخبار

حرس الحدود بالشرقية يقدم المساعدة لمواطنَين خليجيَّين إثر تعطل مركبتهما على طريق عُمان الدولي مجلس جامعة الملك فيصل يعقد جلسته الثالثة للعام الجامعي 1446هـ للرجال والنساء.. وزارة الدفاع تعلن موعد فتح باب القبول للوظائف العسكرية “التجنيد الموحد” فتيات صم الأحساء يشاركن في البطولات الرياضية خالد بن عبد الله الملحم يكتب: أمين الريحاني وعظمة التاريخ العيون الخيرية تودع أكثر من 400 ألف ريال في حسابات أبنائها الأيتام فيصل الزعبي يكتب: لماذا نجح البودكاست في زمن السرعة؟ بالصور.. أمير الشرقية يطلق مشروع إعداد المخطط الإقليمي للمنطقة والمخططات المحلية إنقاذ حياة خمسيني في مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب بالأحساء أمير الشرقية يرعى توقيع العقد الاستثماري لمشروع الاستفادة من مرادم النفايات لأمانة المنطقة “بِرّ الشرقية” تُعلن بدء التسجيل في اللقاء السنوي الـ 16 للجهات الأهلية نائب أمير الشرقية يزور مركز العمليات الأمنية ويؤكد: القيادة حريصة على التطوير والتميز

“التجارة” تٌشهر بمواطن ومقيم ارتكبا جريمة التستر في تجارة البطاريات

التعليقات: 0
“التجارة” تٌشهر بمواطن ومقيم ارتكبا جريمة التستر في تجارة البطاريات
https://wahhnews.com/?p=60694
“التجارة” تٌشهر بمواطن ومقيم ارتكبا جريمة التستر في تجارة البطاريات
الواحة نيوز

شهرت وزارة التجارة بمواطن سعودي ومقيم يمني صدر ضدهما حكم قضائي من المحكمة الجزائية بالرياض، نتيجة ثبوت ارتكابهما جريمة التستر التجاري في تجارة البطاريات بمدينة الرياض.

وضبطت الوزارة أدلة مادية تؤكد تمكين المواطن للمقيم من مزاولة النشاط التجاري لحسابه الخاص دون الحصول على رخصة مستثمر أجنبي, كما تبين زيادة حجم التعاملات المالية للمقيم المتستر عليه بما لا يتناسب مع مهنته “مندوب مبيعات” وتعامله المباشر مع الموردين والتصرف في المنشأة تصرف المالك، وتحويل الأموال الناتجة عن نشاطه غير المشروع خارج المملكة.

وشملت العقوبات تغريم المخالفين والتشهير بهما، وإغلاق المنشأة وتصفية النشاط وإلغاء الترخيص، وشطب السجل التجاري والمنع من مزاولة النشاط، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة للعمل.

يذكر أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري حدد 10 معايير لالتزام المنشآت بقواعد السوق المعتمدة لدى الجهات الحكومية، ويتم متابعتها بشكل مستمر, كما نص نظام مكافحة التستر على فرض عقوبات بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>