احدث الأخبار

مدير تعليم الأحساء يكرم الطلاب والطالبات الفائزين في مسابقة فضاء الأمن السيبراني مستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر يطلق حملة توعوية حول سرطان البروستات إطلاق خدمة لتمكين أصحاب العمل من مد التأمين الصحي للموظفين المقبلين على التقاعد خادم الحرمين الشريفين يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة غدٍ الخميس مبارك محمد الفرحان يكتب: متى يكون تسريع الطالب الموهوب إيجابيًا بعد إثارتها للجدل.. الاتحاد الآسيوي يقرر مراجعة جميع قرارات حكم مواجهة الهلال والسد الداوود مديرًا للأخضر أمير الشرقية يكرم الرئيس الفخري لجمعية تحفيظ القرآن بالمنطقة والداعمين من الشركات ورجال الأعمال نائب أمير الشرقية يترأس اجتماع مجلس إدارة هيئة تطوير الأحساء محافظ الأحساء يستقبل مستشار وكيل تنمية القدرات البشرية للمبادرات في القطاع البلدي والإسكان التصريح لطيران ترانسافيا ببدء تشغيل رحلات منتظمة بين المملكة وفرنسا استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة حتى الأحد المقبل

شرطان لتصفير ضريبة القيمة المضافة على السلع بالمناطق الاقتصادية الخاصة

التعليقات: 0
شرطان لتصفير ضريبة القيمة المضافة على السلع بالمناطق الاقتصادية الخاصة
https://wahhnews.com/?p=22029
شرطان لتصفير ضريبة القيمة المضافة على السلع بالمناطق الاقتصادية الخاصة
الرياض

حددت هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة شروط تصفير ضريبة القيمة المضافة على السلع التي يتم توريدها من الاقتصاد الأساسي إلى المستثمر في المناطق الاقتصادية الخاصة.

وذكرت الهيئة، في لائحة الضرائب والجمارك في المناطق الاقتصادية الخاصة المطروحة حاليا على منصة “استطلاع” أنه ينطبق على المناطق التي تعد تحت وضع تعليق جمركي ضريبة القيمة المضافة بنسبة صفر % على السلع التي يتم توريدها من الاقتصاد الأساسي إلى المستثمر في المنطقة، ويشمل ذلك توريدات السلع التي تتم بين المستثمرين داخل نفس المنطقة أو بين المستثمرين في مناطق مختلفة بشرط أن تكون تلك السلع تحت وضع تعليق جمركي، وأن تكون تلك السلع مرتبطة بالأنشطة المؤهلة للمستثمر والمرخص له مزاولتها.

كما تعد توريدات السلع التي يتم استيرادها من خارج المملكة إلى المناطق التي تعد تحت وضع تعليق جمركي بأنها خارج نطاق ضريبة القيمة المضافة بشرط أن تكون تلك السلع تحت وضع تعليق جمركي، وأن تكون تلك السلع مرتبطة بالأنشطة المؤهلة للمستثمر والمرخص له مزاولتها.

استرداد الضريبة

وأكدت اللائحة أنه يحق للمستثمر استرداد مبلغ الضريبة التي سددها زيادة عن التزاماته الضريبية والتي يمكن استردادها وفقاً للأحكام ذات الصلة الواردة في النظام الضريبي المعني، ويمكن للجهة المختصة إجراء مقاصة للمبلغ الزائد في حساب المستثمر مقابل أي التزام ضريبي مستحق، كما يحق للمستثمر ترحيل الرصيد الدائن لفترات لاحقة وفقاً للأحكام ذات الصلة الواردة في النظام الضريبي المعني.