شددت النيابة العامة على حظر تغيير حقيقة منتج بترولي مُسعّر بما قد يبعث على الاعتقاد بأنه غير مُسعّر، وتشمل المنتجات البترولية، الزيت الخام ومشتقاته: وقود الطائرات، والكيروسين، والبنزين، والديزل، وزيت الوقود، والإسفلت، معتبرة هذه الأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة.
وقالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على تويتر: كل من يغير حقيقة منتج بترولي مسعر، ليبدو كأنه منتج بترولي غير مسعر يعاقب بالسجن مدة تصل إلى خمس سنوات، مع غرامة تصل إلى ثلاثة أضعاف قيمة المنتج البترولي بالسعر الدولي، ومضاعفة العقوبة في حال العودة، ومصادرة المنتج البترولي.