أقر مجلس الوزراء ضوابط جديدة لتنظيم توثيق التصرفات العقارية على الأراضي المشمولة بأحكام نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة، إذ اشترط التحقق من سداد الرسوم المستحقة قبل توثيق أي تصرف يؤدي إلى نقل ملكية الأرض.
ويهدف القرار إلى ضمان استيفاء حقوق الدولة المالية، مع تنظيم التعاملات العقارية بما يحقق أهداف النظام ويحافظ في الوقت نفسه على استمرار تطوير الأراضي والاستفادة منها.
منع نقل الملكية قبل سداد الرسوم
ونص القرار على عدم توثيق أي تصرف عقاري ناقل لملكية أرض خاضعة لأحكام النظام الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م/4» وتاريخ 12/2/1437هـ، إلا بعد التأكد من سداد الرسوم المستحقة على الأرض محل التصرف.
ويضع هذا الإجراء سداد الرسوم كشرط أساسي لإتمام توثيق عمليات نقل الملكية للأراضي المشمولة بالنظام.
تنظيم التصرفات غير الناقلة للملكية
وفي المقابل، أجاز القرار توثيق التصرفات العقارية التي لا يترتب عليها نقل الملكية، على أن تتم وفق آليات تضمن احتفاظ الدولة بحقها في استيفاء الرسوم المستحقة على الأراضي الخاضعة للنظام.
ويتيح ذلك استمرار بعض التعاملات العقارية دون أن يؤدي توثيقها إلى الإخلال بالحقوق المالية المستحقة للدولة.
عدم تعطيل تطوير الأراضي
وشدد القرار على ضرورة ألا تؤدي إجراءات توثيق التصرفات غير الناقلة للملكية إلى التأثير في أعمال تطوير الأراضي المشمولة بالنظام.
ويعكس ذلك توجهًا لتحقيق التوازن بين ضمان تحصيل الرسوم المستحقة والمحافظة على حركة التطوير والاستثمار العقاري، بما يتيح الاستفادة من الأراضي وعدم تعطيل تنميتها.
صلاحيات للجنة الوزارية
ومنح القرار اللجنة الوزارية المنصوص عليها في المادة الرابعة عشرة من النظام صلاحية اتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة لتحقيق أهداف نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة.
كما تتولى اللجنة وضع الضوابط والإجراءات اللازمة لتنفيذ الأحكام الجديدة، بما يشمل تحديد آليات التحقق من سداد الرسوم وتنظيم التصرفات العقارية على الأراضي المشمولة بالنظام.
حماية حقوق الدولة وتنظيم السوق العقارية
وتسهم الضوابط الجديدة في تعزيز آليات متابعة الرسوم المستحقة على الأراضي الخاضعة للنظام، مع وضع إطار واضح للتعامل مع التصرفات العقارية المختلفة.
ويستهدف القرار دعم الالتزام بالأنظمة، وحماية حقوق الدولة، إلى جانب ضمان عدم تعارض إجراءات التوثيق مع جهود تطوير الأراضي والاستفادة منها.