احدث الأخبار

معرض أصالة.. عيون عربية تدمج التراث الأحسائي في فنون حديثة نائب أمير الشرقية: الاستثمار يشكل محورًا رئيسيًا في تعزيز فرص النمو بمختلف المناطق خلال استقباله وزير الاستثمار.. أمير الشرقية: القيادة تولي الاستثمار اهتمامًا بالغًا باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التنمية أمير الشرقية يطلع على إنجازات الدفاع المدني بالمنطقة خلال 2024 بأكثر من 2000 زائر.. سواعد تقنية 25 بالأحساء: أرقام تروي قصة نجاح مبهر “ماذا تعرف عن التطوع”.. تجمع الأحساء يشارك في فعالية”سياج” بجامعة الملك فيصل “بر الشرقية” تُجدد التزامها المجتمعي في اليوم العالمي لليتيم 2025 المنتدى السعودي للألبان: 7 جلسات حوارية لصناع القرار خرجت باتفاقيات تجاوزت 150 مليون ريال بالصور.. مدير تعليم الأحساء يدشن مبادرة ” الشهر الأزرق ” للتوعية بطيف التوحد جداول الحصص للأسبوع السابع من الفصل الدراسي الثالث عبر عين ومدرستي أمطار وغبار على الشرقية.. طقس غير مستقر على هذه المناطق برباعية..”العالمي” يرافق الأهلي والهلال في نصف نهائي النخبة الآسيوية

تعديلاًت جديدة في لائحة نظام المرافعات أمام ديوان المظالم

التعليقات: 0
تعديلاًت جديدة في لائحة نظام المرافعات أمام ديوان المظالم
https://wahhnews.com/?p=8877
تعديلاًت جديدة في لائحة نظام المرافعات أمام ديوان المظالم
الرياض

كشفت مصادر صحفية عن صدور موافقة مجلس القضاء الإداري على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم، وإلغاء كل ما يتعارض معه من أحكام.

وأصدرت الأمانة العامة لمجلس القضاء الإداري تعميماً إلى رؤساء المحاكم الإدارية يتضمن كافة التعديلات، وشملت التعديلات ما بين تعديل وإلغاء واستحداث مواد.

وجاءت تعديلات المادة (1 /‏ 3): يجوز أن تتم الإجراءات المنصوص عليها في النظام واللائحة إلكترونياً، ويكتفى عن التوقيع بوسائل التحقق والاعتماد على أن يتم ذلك خلال الأنظمة الإلكترونية المعتمدة.

وفي المادة (3 /‏ 3): يعد التبليغ إلى الهاتف المحمول الموثق أو البريد الإلكتروني الموثق صحيحاً ومرتباً لآثاره ما لم يخطر صاحب الشأن ديوان المظالم بتغييره وفق النموذج المعتمد أو من خلال الأنظمة الإلكترونية المعتمدة، ويكتفى بالنسبة للجهة الإدارية باعتماد التغيير وفقاً لطريقة اعتماد العنوان.

بينما المادة (3 /‏ 6): يعد التبليغ بالوسائل الإلكترونية متسلماً ما لم يرد إشعار بعدم إمكانية التسليم، أو يثبت المبلغ من الجهة المختصة تسلمه.

وشملت أيضاً إضافة المادة (4 /‏ 2): التبليغ بالوسائل الإلكترونية – بحسب الأحوال – على نسخة أو رابط إلكتروني لصحيفة الدعوى أو الطلب، كما تعديل المادة.

كما شملت تعديلات المادة (18 /‏ 2): إذا امتنع أحد الحاضرين عن توقيع محضر الجلسة فيثبت ذلك في المحضر، وتعديل المادة (28 /‏ 4): ذوو الشأن: أطراف الدعوى والمدخلون فيها، ومن أوجب النظام إبلاغهم بالدعوى من الجهات الإدارية، وإضافة المادة (33 /‏ 2): تكون المهلة المحددة للاعتراض على الأحكام الصادرة في الطلبات العاجلة 10 أيام، مع تعديل المادة (35 /‏ 2): تودع صحائف الاعتراض والطلبات بجميع أنواعها لدى إدارة الدعاوى في المحكمة المختصة بحضور المعترض أو مقدم الطلب أو من يمثلهما.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>