كشف ديوان المظالم، عن المدة التي يكون فيها الحكم نهائيا سواء كان صدوره من المحكمة الإدارية أو محكمة الاستئناف الإدارية.
وأوضح ديوان المظالم أن يكون الحكم الصادر من المحكمة الإدارية نهائيا واجب النفاذ إذا لم يقدم أحد أطراف الدعوى اعتراضا خلال 30 يوماً من التاريخ المحدد لتسلم صورة نسخة الحكم، أو من التاريخ المحدد للتسلّم في حال عدم الحضور.
وأشار إلى أن الحكم الصادر من محكمة الاستئناف الإدارية يكون نهائيا وواجب النفاذ بصدوره.