أوضحت النيابة العامة، اليوم الأحد، أن الاتجار بالأشخاص هي استخدام شخص، أو إلحاقه، أو نقله، أو إيواؤه، أو استقباله من أجل إساءة الاستغلال.
وأضافت النيابة العامة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، أن المادة السابعة من نظام مكافحة الاتجار بالأشخاص تنص على عقوبة السجن مدة تصل إلى سنتين وغرامة تصل إلى مائة ألف ريال في حالة عدم الإبلاغ الفوري عن تلك الجرائم.
وأردف، أن تلك الجريمة تشمل كل من علم بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام أو علم بالشروع فيها ولو كان مسؤولا عن السرالمهني أو حصل على معلومات أو إرشادات تتعلق بها بصفة مباشرة أو غير مباشرة، ولم يبلغ الجهات المختصة فورا بذلك.