قرر مجلس هيئة السوق المالية اعتماد تعديل الضوابط والإجراءات التنظيمية بلائحة حوكمة الشركات.
وتضمنت التعديلات اعتبار المادة الثامنة عشرة مادة استرشادية والتي تنص جاء نصها كالتالي :” شروط عضوية مجلس الإدارة
يُشترط أن يكون عضو مجلس الإدارة من ذوي الكفاية المهنية ممن تتوافر فيهم الخبرة والمعرفة والمهارة والاستقلال اللازم، بما يمكّنه من ممارسة مهامه بكفاءة واقتدار، ويراعى أن يتوافر فيه على وجه الخصوص ما يلي:
1) القدرة على القيادة: وذلك بأن يتمتع بمهارات قيادية تؤهله لمنح الصلاحيات بما يؤدي إلى تحفيز الأداء وتطبيق أفضل الممارسات في مجال الإدارة الفعالة والتقيد بالقيم والأخلاق المهنية.
2) الكفاءة: وذلك بأن تتوافر فيه المؤهلات العلمية، والمهارات المهنية، والشخصية المناسبة، ومستوى التدريب، والخبرات العملية ذات الصلة بأنشطة الشركة الحالية والمستقبلية أو بالإدارة أو الاقتصاد أو المحاسبة أو القانون أو الحوكمة، فضلاً عن الرغبة في التعلم والتدريب.
3) القدرة على التوجيه: وذلك بأن تتوافر فيه القدرات الفنية، والقيادية، والإدارية، والسرعة في اتخاذ القرار، واستيعاب المتطلبات الفنية المتعلقة بسير العمل، وأن يكون قادراً على التوجيه الاستراتيجي والتخطيط والرؤية المستقبلية الواضحة.
4) المعرفة المالية: وذلك بأن يكون قادراً على قراءة البيانات والتقارير المالية وفهمهما.
5) اللياقة الصحية: وذلك بأن لا يكون لديه مانع صحي يعوقه عن ممارسة مهامه واختصاصاته.
وعلى الجمعية العامة أن تراعي عند انتخاب أعضاء مجلس الإدارة توصيات لجنة الترشيحات وتوافر المقومات الشخصية والمهنية اللازمة لأداء مهامهم بشكل فعال وفق ما ورد في هذه المادة.
ونص التعديل الثاني على اعتبار الفقرة التالية:” يتنافى مع الاستقلال اللازم توافره في عضو مجلس الإدارة المستقل أن يكون قد أمضى ما يزيد على تسع سنوات متصلة أو منفصلة في عضوية مجلس إدارة الشركة” إلزامية ابتداءً من دورة مجلس إدارة الشركة المساهمة المدرجة التي تكون بعد تاريخ 1/1/ 2019م.
كما صدر قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم (8-5-2023) وتاريخ 25 /6/ 1444هـ الموافق 18 /1/ 2023م المتضمن تعديل الفقرة (4) من المادة الرابعة والعشرين من لائحة حوكمة الشركات وأن يكون هذا التعديل نافذاً ابتداءً من تاريخ 19 /6/ 1445هـ الموافق 1/1/ 2024م، على أن يستمر العمل بالفقرة (4) من المادة الخامسة والعشرين من لائحة حوكمة الشركات الصادرة بقرار المجلس (8-16-2017) وتاريخ 16 /05/ 1438هـ الموافق 13 /02/ 2017م والمعدلة بقرار المجلس رقم (1-94-2022) وتاريخ 24 /01/ 1444هـ الموافق 22 /08/ 2022م، وذلك حتى تاريخ العمل بالفقرة (4) من المادة الرابعة والعشرين من لائحة حوكمة الشركات المعدلة.
كما تضمنت التعديلات بأن تكون المادة السابعة والعشرون من لائحة حوكمة الشركات استرشادية، وهي تنص على مايلي :” لا يجوز تعيين الرئيس التنفيذي رئيساً لمجلس إدارة الشركة خلال السنة الأولى من انتهاء خدماته.”،كما تم اعتماد المادة السادسة والثلاثون والمادة التاسعة والثلاثون كمواد استرشادية
وصدر أيضا قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم (8-5-2023) وتاريخ 25 /6/ 1444هـ الموافق 18 /1/ 2023م المتضمن تعديل المادة السابعة والثلاثين من لائحة حوكمة الشركات على أن تستمر مادة استرشادية وأن يكون هذا التعديل نافذاً ابتداءً من تاريخ 19 /6/ 1445هـ الموافق 1/1/ 2024م، وعلى أن يستمر العمل بالمادة التاسعة والثلاثين من لائحة حوكمة الشركات الصادرة بقرار المجلس (8-16-2017) وتاريخ 16 /05/ 1438هـ الموافق 13 /02/ 2017م والمعدلة بقرار المجلس رقم (1-94-2022) وتاريخ 24 /01/ 1444هـ الموافق 22 /08/ 2022م، وذلك حتى تاريخ العمل بالمادة السابعة والثلاثين من لائحة حوكمة الشركات المعدلة.
وشملت التعديلات ما يلي:
-تعديل الفقرة (ب) من المادة الرابعة والخمسين من لائحة حوكمة الشركات وأن يكون هذا التعديل نافذاً ابتداءً من تاريخ 19 /6/ 1445هـ الموافق 1/1/ 2024م، على أن يستمر العمل بالفقرة (ب) من المادة السابعة والخمسين من لائحة حوكمة الشركات الصادرة بقرار المجلس (8-16-2017) وتاريخ 16 /05/ 1438هـ الموافق 13 /02/ 2017م والمعدلة بقرار المجلس رقم (1-94-2022) وتاريخ 24 /01/ 1444هـ الموافق 22 /08/ 2022م، وذلك حتى تاريخ العمل بالفقرة (ب) من المادة الرابعة والخمسين من لائحة حوكمة الشركات المعدلة.
-تعديل المادة الثالثة والسبعين من لائحة حوكمة الشركات وأن يكون هذا التعديل نافذاً وتكون مادة إلزامية ابتداءً من تاريخ 19 /6/ 1445هـ الموافق 1/1/ 2024م، على أن يستمر العمل بالمادة السادسة والسبعين من لائحة حوكمة الشركات الصادرة بقرار المجلس (8-16-2017) وتاريخ 16 /05/ 1438هـ الموافق 13 /02/ 2017م والمعدلة بقرار المجلس رقم (1-94-2022) وتاريخ 24 /01/ 1444هـ الموافق 22 /08/ 2022م، وذلك حتى تاريخ العمل بالمادة الثالثة والسبعين من لائحة حوكمة الشركات المعدلة.
-تعديل المادة الرابعة والسبعين من لائحة حوكمة الشركات وأن يكون هذا التعديل نافذاً وتكون مادة إلزامية ابتداءً من تاريخ 19 /6/ 1445هـ الموافق 1/1/ 2024م، على أن يستمر العمل بالمادة السابعة والسبعين من لائحة حوكمة الشركات الصادرة بقرار المجلس (8-16-2017) وتاريخ 16 /05/ 1438هـ الموافق 13 /02/ 2017م والمعدلة بقرار المجلس رقم (1-94-2022) وتاريخ 24 /01/ 1444هـ الموافق 22 /08/ 2022م، وذلك حتى تاريخ العمل بالمادة الرابعة والسبعين من لائحة حوكمة الشركات المعدلة.
-تعديل المادة الخامسة والسبعين من لائحة حوكمة الشركات وأن يكون هذا التعديل نافذاً وتكون مادة إلزامية ابتداءً من تاريخ 19 /6/ 1445هـ الموافق 1/1/ 2024م، على أن يستمر العمل بالمادة الثامنة والسبعين من لائحة حوكمة الشركات الصادرة بقرار المجلس (8-16-2017) وتاريخ 16 /05/ 1438هـ الموافق 13 /02/ 2017م والمعدلة بقرار المجلس رقم (1-94-2022) وتاريخ 24 /01/ 1444هـ الموافق 22 /08/ 2022م، وذلك حتى تاريخ العمل بالمادة الخامسة والسبعين من لائحة حوكمة الشركات المعدلة.
– تعديل الفقرة (11) من المادة السابعة والثمانين من لائحة حوكمة الشركات وأن يكون هذا التعديل نافذاً ابتداءً من تاريخ 19 /6/ 1445هـ الموافق 1/1/ 2024م، على أن يستمر العمل بالفقرة (11) من المادة التسعين من لائحة حوكمة الشركات الصادرة بقرار المجلس (8-16-2017) وتاريخ 16 /05/ 1438هـ الموافق 13 /02/ 2017م والمعدلة بقرار المجلس رقم (1-94-2022) وتاريخ 24 /01/ 1444هـ الموافق 22 /08/ 2022م، وذلك حتى تاريخ العمل بالفقرة (11) من المادة السابعة والثمانين من لائحة حوكمة الشركات المعدلة.
-صدر قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم (1- 35 – 2018) وتاريخ 9/7/ 1439هـ الموافق 26 / 3 / 2018م بأن يكون الإفصاح عن مكافآت كبار التنفيذيين الواردة في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (4) من المادة التسعين من لائحة حوكمة الشركات بشكل إجمالي.
-أن يكون الجدول الخاص بالإفصاح عن مكافآت كبار التنفيذيين المحدد في الملحق (1) من لائحة حوكمة الشركات استرشادي، على أن يكون الإفصاح عن مكافآت كبار التنفيذيين في تقارير مجلس الإدارة التي ستصدر عن الفترات المالية التي تبدأ في 1/1/ 2020م بشكل مفصل وفقاً للجدول الخاص بالإفصاح عن مكافآت كبار التنفيذيين المحدد في الملحق (1) من لائحة حوكمة الشركات.