حذرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من فرض غرامات مالية على أصحاب الأعمال الذين لايلتزمون بنظام التأمينات.
جاء ذلك ردًا على سؤال: “ما هي آخر مدة محددة لاستبعاد موظف من التأمينات وما العقوبات المترتبة في التأخير”.
وأضافت “التأمينات” عبر حسابها الرسمي في موقع “تويتر”: “يتم استبعاد المشترك عن طريق جهة العمل فور تركه للعمل وبحد أقصى بنهاية شهر ترك العمل، ويفرض على صاحب العمل الذي لا يتقيد بأي حكم من أحكام النظام واللائحة غرامة ويضاعف المبلغ في حال التكرار وتتعدد الغرامة بتعدد العمال المشتركين الذين ارتكب صاحب العمل بصددهم مخالفة أو أكثر”.
نظام التأمينات الاجتماعية
ينظم الحقوق التأمينية والالتزامات والتعويضات ويسري على جميع العاملين في القطاع الخاص أو في الجهات الحكومية المشمولين بنظام العمل، بهدف توفير مورد مالي لهم عند انتهاء خدماتهم، مما يسهم في تحقيق الحماية التأمينية لهم وفق مبدأ التكافل الاجتماعي، ويتضمن هذا النظام فرعين، وهي:
فرع المعاشات: يطبق هذا الفرع من النظام على العاملين السعوديين في القطاع الخاص أو الجهات الحكومية المشمولين بنظام العمل، وكذلك أصحاب المهن الحرة السعوديين، ويستحق في حال توافر الشروط النظامية عند ترك العمل بسبب التقاعد أو العجز أو غيرها من الحالات صرف معاش تقاعدي، أما في حالة الوفاة فيستمر الصرف للمستحقين عنه.
فرع الأخطار المهنية: يطبق هذا الفرع من النظام على العاملين في القطاع الخاص أو الجهات الحكومية المشمولين بنظام العمل، ويقدم التعويضات المنصوص عليها بالنظام ولوائحه التنفيذية في حالات الإصابات الناتجة عن العمل.