حددت تعديلات اللائحة التنفيذية لضريبة السلع الانتقائية، التي تم اعتمادها مؤخرا، ضوابط استرداد الضريبة المسددة عن السلع الانتقائية المطروحة للاستهلاك في المملكة والتي تصبح غير قابلة للاستهلاك فيها.
وألزمت التعديلات الهيئة بالبت في طلب الاسترداد خلال 30 يوما من تاريخ تقديمه، على أن يتم إنهاء إجراءات الاسترداد ورد المبلغ خلال 30 يوماً من تاريخ الموافقة على طلب الاسترداد.
وأضافت التعديلات مادة جديدة عرفت من خلالها الأماكن المخصصة لإتلاف السلع الانتقائية غير القابلة للاستهلاك، كما حددت ضوابط ترخيصها وضوابط تقديم طلب إتلاف السلع، وفيما يلي النص الكامل لهذه التعديلات:-
تعريف الأماكن المخصصة للإتلاف
عرفت التعديلات المقصود بالمكان المخصص لإتلاف السلع الانتقائية، وهو مكان يتبع لأي من الجهات الحكومية في المملكة ترخصه الهيئة لإتلاف السلع الانتقائية غير القابلة للاستهلاك، أو أنه المكان الذي ترخصه الهيئة لإتلاف السلع الانتقائية غير القابلة للاستهلاك، ويجب أن يتوافر فيه عدد من المتطلبات.
وأوضحت الهيئة هذه الأنظمة وهي أنظمة المراقبة بالفيديو لتسجيل دخول السلع الانتقائية إلى المكان المرخص وتسجيل إتلافها فيه، وأن تسمح تلك الأنظمة يحفظ وأرشفة ما يتم تسجيله لمدة لا تقل عن 5 سنوات من تاريخ انتهاء السنة التقويمية ذات الصلة بالتسجيل.
كما يجب أن يتوافر في المكان نظام دقيق يشمل تدابير أمنية ورقابية تسمح بمتابعة السلع الانتقائية التي يتم إدخالها أو إخراجها من ذلك المكان وتمنع إخراجها منه دون رقابة، وكذلك إمكانية الاحتفاظ بسجلات إلكترونية مرتبطة بتفاصيل السلع الانتقائية المحتفظ بها لأغراض الإتلاف وتفاصيل السلع المتلفة، والتفاصيل الخاصة بالمسجل لأغراض الضريبة الذي يتقدم بطلب للهيئة بإتلاف السلع في ذلك المكان، كما يجوز للهيئة طلب أي متطلبات إدارية أخرى ضمن شروط وأحكام ترخيص الأماكن المخصصة للإتلاف.
إجراءات ترخيص بمكان الإتلاف
حددت التعديلات خطوات الحصول على رخصة مكان مخصص للإتلاف، وهي التقدم بطلب ترخيص منفصل إلى الهيئة لكل مكان يراد ترخيصه كمكان مخصص للإتلاف، وذلك باستخدام النموذج المعد لذلك الغرض، على أن يتضمن معلومات عن مقدم الطلب، وموقع المكان الذي يراد ترخيصه، وأنواع السلع الانتقائية التي يمكن إتلافها في المكان الذي يراد ترخيصه، وطرق الإتلاف التي سيتم اتباعها في ذلك المكان.
كما يتضمن أيضا معلومات عن النظام الإداري الذي سيتم استخدامه لتسجيل تفاصيل السلع وعملية إتلافها، والتدابير الأمنية والرقابية المتبعة في ذلك المكان والتي تسمح بمتابعة السلع الانتقائية التي يتم إدخالها أو إخراجها منه وتمنع إخراجها منه دون رقابة، في حين لا يحق للشخص الطبيعي التقدم للهيئة بطلب الحصول على ترخيص مكان مخصص للإتلاف.
ضوابط إلغاء رخصة مكان الإتلاف
أجازت التعديلات التقدم بطلب إلغاء ترخيص المكان المخصص للإتلاف إلى الهيئة باستخدام النموذج المحدد من قبلها، على أن يتضمن على الأقل معلومات عن المرخص له بمكان مخصص للإتلاف، وأسباب تقديم طلب إلغاء الترخيص.
كما يجوز للهيئة إصدار قرار بإلغاء ترخيص المكان المخصص للإتلاف إذا لم يتم استخدامه لأغراضه لأكثر من 3 أشهر أو بناء على طلب من حائز الترخيص، كما يجوز لها في جميع الأحوال تعليق الترخيص، وإذا ما قررت الهيئة تعليق أو إلغاء الترخيص، فعليها إبلاغ المرخص له بذلك القرار مع تحديد تاريخ سريان تعليق الترخيص أو إلغائه.
وإذا ما كان هناك أي سلع انتقائية في المكان المخصص للإتلاف في تاريخ سريان تعليق الترخيص أو إلغائه، فلا تعد تلك السلع قد تم اتلافها ويكون المسجل مسؤولا عن نقلها إلى مكان آخر مخصص للإتلاف مع تقديم طلب جديد للهيئة بشأن الإتلاف وفق الشروط والضوابط الواردة في هذه المادة.
ضوابط التقدم بطلب الإتلاف
أكدت التعديلات أنه يجب تقديم طلب الإتلاف في موعد لا يتجاوز 12 شهراً من تاريخ طرح السلع الانتقائية محل طلب الإتلاف للاستهلاك في المملكة.
ويجب على مقدم طلب الإتلاف الاحتفاظ بالسلع الانتقائية المشمولة بالطلب وتخزينها بنفس وحدات التعبئة أو التغليف الذي طرحت فيه الاستهلاك طوال مدة بقائها في المستودع الضريبي أو المكان المخصص للإتلاف، وذلك حتى تاريخ إتلافها بعد موافقة الهيئة، وفي حال تم وضع السلع في مستودع ضريبي، فيجب تخزين تلك السلع بشكل منفصل عن أي سلع انتقائية أخرى.
وتقوم الهيئة بإبلاغ مقدم الطلب بقرارها خلال مدة لا تتجاوز 7 أيام تبدأ من يوم العمل التالي لتاريخ استلام الطلب وإلا اعتبر الطلب مقبولاً دون شروط، والهيئة الحق في طلب الحصول على أي معلومات إضافية قبل إصدار قرارها بشأن طلب الإتلاف، كما يحق لها الموافقة على إتلاف السلع محل طلب الإتلاف وفق شروط تحددها أو دون أي شروط.
ويجب على مقدم طلب الإتلاف بعد حصوله على موافقة الهيئة، إتلاف السلع الانتقائية بالطريقة المحددة في طلبه، وبما يتوافق مع الأنظمة السارية في المملكة، وذلك خلال 60 يوماً من تاريخ الإشعار بالموافقة على أن يتم إتلاف السلع فقط داخل المستودع الضريبي أو في المكان المخصص للإتلاف والمحدد في طلب الإتلاف، وفي جميع الأحوال يجب أن يتم الإتلاف تحت إشراف مقدم طلب الإتلاف.
ولا يعد طلب الإتلاف مكتملاً إلا بعد أن يقوم مقدم الطلب بعد إتمام عملية الإتلاف بتزويد الهيئة أدلة تثبت الإتلاف الفعلي للسلع الانتقائية الواردة بطلب الإتلاف وبحسب طريقة الإتلاف المعتمدة من الهيئة، ويجوز أن تكون الأدلة في شكل تسجيل مرئي أو صور أو تقارير أو وفق أي دليل آخر تحدده الهيئة، كما يجوز للمسجل أن يتقدم بطلب استرداد ضريبة السلع الانتقائية المتعلقة بطلبات الإتلاف المكتملة طبقاً لأحكام هذه المادة.
حق استرداد الضريبة المسددة
ألزمت التعديلات الهيئة برد الضريبة المسددة عن السلع الانتقائية المطروحة للاستهلاك في المملكة والتي تكون أو تصبح غير قابلة للاستهلاك فيها، وذلك للأشخاص المسجلين لأغراض الضريبة الانتقائية في حال تم إتلاف تلك السلع في أحد المستودعات الضريبية أو أي أماكن أخرى مخصصة للإتلاف ومرخصة من قبل الهيئة لذلك الغرض، ولا يجوز تقديم طلب استرداد الضريبة إلا إذا كان المبلغ الإجمالي للضريبة الانتقائية المسددة عن السلع المشمولة بالطلب يساوي أو يزيد على 3 آلاف ريال.
وعرفت التعديلات السلع الانتقائية غير القابلة للاستهلاك بأنها السلع الانتقائية التي تكون غير صالحة للاستهلاك أو أي سلع انتقائية أخرى لا يتم استهلاكها في المملكة شريطة إدخالها إلى مستودع ضريبي أو أي مكان آخر مخصص للإتلاف، مع إتلافها في ذلك المستودع الضريبي أو المكان المخصص للإتلاف.
خطوات التقدم بطلب استرداد ضريبة السلع الانتقائية
وحددت التعديلات أيضا خطوات استرداد هذه الضريبة، وهي التقدم بطلب الموافقة على إتلاف تلك السلع قبل إتلافها فعليا، ويجب تقديم طلب الإتلاف من قبل المسجل باستخدام النموذج المحدد من قبل الهيئة على أن يتضمن على الأقل تفاصيل السلع المشمولة بطلب الإتلاف، بما في ذلك تاريخ طرحها للاستهلاك، وكميتها، ووحدة القياس التي تم سداد الضريبة الانتقائية على أساسها، ومبلغ الضريبة الانتقائية الواجب سدادة وتاريخ سدادها للهيئة.
كما يجب تقديم دليل بأن تلك السلع أصبحت أو قد تصبح غير قابلة للاستهلاك، وتفاصيل المستودع الضريبي أو المكان المخصص للإتلاف، وإثبات على إدخال السلع إلى المستودع الضريبي أو المكان المخصص للإتلاف والطريقة التي سيتم بها الإتلاف بشكل مفصل، وطلب إلغاء تفعيل الأختام الضريبية الموضوعة على أي سلع انتقائية محددة، وتعهد من مقدم طلب الإتلاف يفيد بأنه أو أي شخص آخر لم يتلق أي مبلغ شامل للضريبة الانتقائية المسددة عن السلع محل طلب الإتلاف كتعويض بموجب وثيقة تأمين تغطي الخسائر أو الأضرار التي قد تترتب على اعتبار السلع الانتقائية غير قابلة للاستهلاك أو كنتيجة لإتلافها.
يجوز للهيئة السماح للمسجل بتقديم طلب استرداد عن سلع انتقائية تم إتلافها قبل الحصول على موافقة الهيئة بالإتلاف، وذلك شريطة تقديم المسجل للمستندات الدالة على وجود أسباب استثنائية تدعو لذلك، ويتم تقديم طلب الاسترداد باستخدام النموذج المحدد من قبل الهيئة، ويجب تقديم طلب الاسترداد خلال 15 يوماً من نهاية كل فترة استرداد مع مراعاة أن يشمل طلب الاسترداد جميع طلبات الإتلاف المكتملة قبل أو خلال كل فترة استرداد.
مدة البت في طلب الاسترداد ومصيره
وتصدر الهيئة قرارها بالموافقة أو الرفض بشكل جزئي أو كلي مع إشعار مقدم الطلب وبيان أسباب الرفض، خلال 30 يوما من تاريخ تقديم الطلب وإلا اعتبر الطلب مرفوضاً، وفي حال الموافقة على الاسترداد كلياً أو جزئياً، يجب على الهيئة إنهاء إجراءات الاسترداد ورد المبلغ خلال 30 يوماً من تاريخ الموافقة على طلب الاسترداد.
ويجوز للهيئة ولمرة واحدة تمديد مدة إصدار قرارها بشأن طلب الاسترداد المشار من هذه المادة إلى مدة أخرى مماثلة على أن يصدر قرار التمديد قبل نهاية المدة الأولى وإبلاغ مقدم الطلب بذلك.
ويجوز للهيئة أن تخصم من مبلغ الاسترداد أي رصيد دائن على مقدم طلب الاسترداد مقابل ضريبة أو غرامة أو أي مبالغ أخرى مستحقة للهيئة، على أن تقوم الهيئة بتحويل ما يتبقى من مبلغ الاسترداد إلى مقدم الطلب من خلال تحويل مصرف إلى البنكي المحدد من مقدم طلب الاسترداد.
كما يجوز للمتقدم بطلب الاسترداد المسجل لدى الهيئة لأغراض الضريبة الانتقائية أن يطلب ترحيل مبلغ الاسترداد المعتمد إلى حساب الضريبة الانتقائية الخاص به، وذلك من خلال طلب الاسترداد.
العدد الأقصى لمرات استرداد ضريبة السلع الانتقائية
نصت التعديلات على أنه تحدد كل فترة استرداد بشهرين تقويميين بحيث يكون في السنة المالية الواحدة ست فترات استرداد، ويجوز أن يتم تضمين طلبات الإتلاف المكتملة في أي طلب استرداد عن أي فترة استرداد لاحقة وبحد أقصى 12 شهراً من تاريخ إشعار الهيئة لمقدم طلبات الإتلاف بالموافقة.
ويحق للهيئة طلب الحصول على أي معلومات إضافية قبل إصدار قرارها بشأن طلب الاسترداد، ويكون المسجل مقدم طلب الاسترداد هو المسؤول عن إتلاف السلع الانتقائية محل طلب الائتلاف بما في ذلك الحالات التي يتم فيها إتلاف تلك السلع في مكان مخصص للإتلاف مرخص من قبل الهيئة لذلك الغرض باسم طرف ثالث، وفي الحالات التي يتم فيها رد مبلغ الضريبة إلى المسجل بشكل غير صحيح، يكون المسجل ملزماً بسداد مبلغ يساوي المبلغ المسترد.
السماح بتأجيل السداد
نصت التعديلات على إضافة مادة جديدة تمنح محافظ الهيئة صلاحية الموافقة على تأجيل سداد الضريبة المستحقة على الشخص الملزم بسداد الضريبة على الاستيراد لمدة لا تتجاوز 45 يوماً في حالات محددة ووفق ضوابط يحددها المجلس.
صلاحيات للهيئة
أكدت التعديلات أنه يحق للهيئة إصدار أو تعديل تقييم لالتزامات الأشخاص الملزمين بسداد الضريبة المستحقة، وكل من استرد مبلغ الضريبة أو أعفي منه وفق أحكام النظام واللائحة خلال مدة لا تتجاوز 5 سنوات من تاريخ انتهاء السنة التقويمية ذات الصلة بالفترة الضريبية أو تاريخ استرداد الضريبة أو الإعفاء منها.
كما منحت منسوبي الهيئة عدة صلاحيات منها دخول المستودعات الضريبية، والأماكن المخصصة للإتلاف المرخصة من قبل الهيئة لذلك الغرض، وأي مواقع أخرى يتم فيها حيازة سلع انتقائية، وكذلك الدخول إلى أي وسيلة نقل تستخدم لنقل السلع الانتقائية، والطلب من أي وسيلة نقل تستخدم لنقل سلع انتقائية التوجه إلى أي مكان في المملكة.