أكدت منصة “إيجار” التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أنه يمكن لمؤجّر العقار إلغاء العقد مع المستأجر في حالتين اثنتين.
وأوضحت المنصة، أنه يمكن لمؤجّر العقار إلغاء العقد باتفاق بين أطراف العقد أو بأمر قضائي.
ولفتت في ردها عبر حسابها بـ “تويتر” على استفسار، إلى أن المستأجر ملزم بالسداد على جدول الدفعات المذكور بالعقد الذي تم الاتفاق عليه مع المؤجر.