كشفت هيئة تنظيم المياه والكهرباء عن مسودة مشروع ضوابط تقديم الخدمة الكهربائية من خلال التوليد المتنقل.
ويهدف المشروع إلى تنظيم العلاقة بين طالب الخدمة الكهربائية ومقدمها من خلال التوليد المتنقل.
وأظهرت مسودة الضوابط التي طرحتها الهيئة لأخذ المرئيات حولها عبر منصة استطلاع، 11 ضابطا يجب الالتزام بها.
ضوابط تقديم الخدمة الكهربائية من خلال التوليد المتنقل
1. يكون تقديم الخدمة الكهربائية من خلال التوليد المتنقل مقتصراً على المرخص له بالتوزيع والبيع بالتجزئة من خلال مولداته التابعة له أو التعاقد مع مقاولين مؤهلين.
2. يكون تقديم الخدمة الكهربائية من خلال التوليد المتنقل حسب الشروط التالية مجتمعة:
أ. الطلبات التي تم فيها توقيع اتفاقية إيصال الخدمة الكهربائية عن طريق الشبكة، ولا يمكن إيصال الخدمة الكهربائية لها عن طريق الشبكة قبل 90 يوما من تاريخ الطلب.
ب. الطلبات التي تتجاو ز أحمالها 500 ك.ف.أ.
ت. فئة الاستهلاك غير السكني.
3. يجب ألا يتعارض تقديم الخدمة الكهربائية من خلال التوليد المتنقل مع ضوابط تقديم الخدمة الكهربائية للقرى والهجر والمخططات.
4. يقوم مقدم الخدمة بدراسة طلب تقديم الخدمة الكهربائية من خلال التوليد المتنقل خلال مدة لا تتجاو ز 90 يوما من تاريخ تقديم الطلب.
5. يتم توقيع اتفاقية تقديم الخدمة الكهربائية من خلال التوليد المتنقل مع طالب الخدمة، موضحاً فيها مسؤوليات الطرفين، وذلك وفق نموذج اتفاقية الخدمة المعتمد من الهيئة.
6. يشترط على مقدم الخدمة الحصول على موافقة تخصيص الوقود من وزارة الطاقة بعد توقيع الاتفاقية مع طالب الخدمة.
7. يقوم مقدم الخدمة بتقديم الخدمة الكهربائية من خلال التوليد المتنقل خلال مدة لا تتجاوز 90 يوما من تاريخ توقيع الاتفاقية في حال عدم وجود عوائق لأسباب لا تعود إليه.
8. يتم حساب الاستهلاك الشهر ي حسب التعريفة المعتمدة لما قيمته 60% من السعة المتعاقد عليها، أو بقيمة الاستهلاك الفعلي، أيهما أعلى.
9. لطالب خدمة التوليد المتنقل طلب إلغاء الخدمة بشكل نهائي أثناء سريان الاتفاقية، أو طلب تغيير السعة المتعاقد عليها، على أن يقوم بإشعار مقدم الخدمة بطلب التغيير قبل تاريخ تغيير السعة 90 يوماً، مع التزام طالب الخدمة بتحمل التكاليف الفعلية لطلب الإلغاء أو التعديل.
10. في حال كان الموقع خارج المناطق المخططة وخارج نطاق الشبكة وأثبت طالب الخدمة عدم جدوى توقيع اتفاقية التوصيل بالشبكة، أو كان الموقع يتطلب التوصيل على أحد جهود النقل، فيتحمل طالب الخدمة التكاليف التالية:
أ. تكاليف المقاول المؤهل، ويكو ن طالب الخدمة بالخيار ما بين تحمل أسعار العقد الموحد لمقدم الخدمة، أو عن طريق الطرح والمنافسة من خلال مقدم الخدمة.
ب. تكاليف شراء الوقود ونقله، بحسب سعر بيع الوقود المعتمد، وبأجور نقل مماثلة لأجور نقل الوقود لمحطات الوقود الواردة في قرار مجلس الوزراء ذي الرقم “395” والتاريخ 25/04/1398 هـ.
ت. تكاليف إدارة وإشراف مقدم الخدمة على هذه الخدمة وفقاً لما تحدده الهيئة.
11. فيما لم يرد به نص خاص في هذه الضوابط، تطبق عليه الأحكام المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح والتنظيمات الصادرة من الهيئة.