تبدأ المملكة العربية السعودية تطبيق ضوابط جديدة لتنظيم مدد بقاء المركبات المسجلة في دول مجلس التعاون الخليجي، اعتبارًا من 26 أغسطس 2026، بحيث لا تتجاوز مدة وجود المركبة داخل المملكة 90 يومًا خلال فترة 365 يومًا.
وتنطبق القواعد الجديدة على السيارات الخاصة المسجلة في إحدى دول مجلس التعاون، متى كانت مملوكة لمواطن سعودي أو مقيم في المملكة، أو يقودها شخص مفوض من المالك، فيما لا تشمل الضوابط المركبات المستأجرة من شركات ومنشآت مرخصة في دول المجلس.
كيف تُحتسب مدة الـ90 يومًا؟
بحسب الضوابط، يتم احتساب مدة البقاء اعتبارًا من اليوم الأول لدخول المركبة إلى المملكة عبر أحد المنافذ الجمركية، على ألا تتجاوز المدة الإجمالية 90 يومًا خلال 365 يومًا، سواء كانت فترة البقاء متواصلة أو موزعة على عدة زيارات.
وتتولى الجهات المختصة متابعة حركة المركبات ومدد بقائها، حيث تُسجل بيانات المركبة عند دخولها عبر المنفذ الجمركي، فيما تقوم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بتوفير البيانات اللازمة لوزارة الداخلية لمتابعة الالتزام بالمدة المحددة.
إمكانية طلب تمديد المدة
وأتاحت الضوابط لمالك المركبة أو الشخص المفوض بقيادتها التقدم بطلب إلى وزارة الداخلية لتمديد فترة بقائها داخل المملكة، على أن يتم تقديم الطلب قبل انتهاء مدة الـ90 يومًا، ووفق الإجراءات والضوابط التي تحددها الوزارة.
إجراءات بحق المخالفين
وفي حال تجاوز المدة المسموح بها، تطبق الإجراءات النظامية بحق المخالف وفقًا لأحكام نظام المرور، في إطار تنظيم دخول المركبات الخليجية وتحديد مدد بقائها داخل المملكة.
وكانت هذه الضوابط قد نُشرت في الجريدة الرسمية «أم القرى» بتاريخ 27 فبراير 2026، تمهيدًا لبدء العمل بها في الموعد المحدد، بهدف وضع إطار واضح لاحتساب مدد بقاء المركبات المسجلة خليجيًا داخل المملكة.