لائحة جديدة تنظم التوظيف والأجور والإجازات في شركة الصحة

التعليقات: 0
لائحة جديدة تنظم التوظيف والأجور والإجازات في شركة الصحة
https://wahhnews.com/?p=106573
لائحة جديدة تنظم التوظيف والأجور والإجازات في شركة الصحة
الواحة نيوز

أقرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لائحة تنظيم العمل الخاصة بشركة الصحة للموارد البشرية، في خطوة تهدف إلى تعزيز بيئة العمل وتنظيم العلاقة التعاقدية بين الموظفين والإدارة وفق إطار قانوني شامل يغطي مختلف الجوانب المهنية والإدارية.

وتضمنت اللائحة أكثر من 80 مادة نظّمت إجراءات التوظيف، وعقود العمل، وسلّم الأجور والعلاوات، إلى جانب ضوابط الترقيات وساعات العمل والإجازات، إضافة إلى آليات المساءلة التأديبية وإنهاء الخدمة والتظلمات.

وحددت اللائحة نظام العمل بخمسة أيام أسبوعيًا، بواقع ثماني ساعات يوميًا، تُخفض إلى ست ساعات خلال شهر رمضان للعاملين المسلمين، مع اعتماد يومي الجمعة والسبت كإجازة أسبوعية مدفوعة بالكامل دون إمكانية استبدالها بمقابل مالي.

وفيما يتعلق بساعات العمل الإضافية، نصت اللائحة على تعويض الموظف ماليًا بما يعادل أجر الساعة مضافًا إليه 50%، بشرط وجود تكليف رسمي، مع إتاحة خيار التعويض بإجازات مدفوعة بحد أدنى ساعة ونصف عن كل ساعة إضافية، وبحد أقصى 30 يومًا سنويًا.

وربطت اللائحة استحقاق العلاوة السنوية بالأداء الوظيفي والوضع المالي للشركة، مع اشتراط إتمام سنة خدمة كاملة والحصول على تقييم لا يقل عن “متوسط”، كما أجازت منح علاوات استثنائية للمتميزين وفق سياسات داخلية محددة.

كما وضعت ضوابط دقيقة للترقيات، تشمل توفر الشواغر واستيفاء المؤهلات المطلوبة وتحقيق تقييم أداء مرتفع، على أن تتم المفاضلة بين المرشحين وفق معايير متدرجة تبدأ بترشيح المسؤول، ثم الأداء، فالمؤهلات العلمية والتدريب، وصولًا إلى الخبرة والأقدمية.

وعلى صعيد المزايا الوظيفية، منحت اللائحة الموظفين إجازة سنوية مدفوعة لمدة 30 يومًا، إلى جانب إجازات مرضية قد تصل إلى 90 يومًا، وإجازة وضع للمرأة لمدة 12 أسبوعًا بأجر كامل، إضافة إلى فترات رضاعة يومية لمدة تصل إلى 24 شهرًا.

وألزمت الشركة بتوفير السكن أو بدل نقدي، ووسائل النقل أو تعويضها، إلى جانب تحمل تكاليف تدريب الموظفين السعوديين مع استمرار صرف رواتبهم خلال فترة التدريب، فضلًا عن توفير الرعاية الصحية وفق الأنظمة المعمول بها.

وفي الجانب السلوكي، شددت اللائحة على الالتزام بالآداب المهنية ومنعت كافة أشكال الإساءة اللفظية أو الجسدية، والسلوكيات غير اللائقة، والتبليغ الكيدي، مع فرض معايير للالتزام بالمظهر العام ومنع الخلوة بين الجنسين بما يتوافق مع الضوابط الشرعية.

كما حددت اللائحة قائمة بالمخالفات والعقوبات المرتبطة بها، بما في ذلك التشاجر، والتمارض، ورفض التعليمات الطبية، وعدم الالتزام بإجراءات السلامة، والتدخين في الأماكن المحظورة، والتلاعب في الحضور والانصراف.

واعتمدت اللائحة نظامًا تدريجيًا للعقوبات يبدأ بالإنذار، ثم الغرامة، فالإيقاف عن العمل دون أجر، وصولًا إلى الحرمان من العلاوات أو تأجيل الترقيات، وقد ينتهي بالفصل وفق الحالات النظامية، سواء مع أو دون مكافأة نهاية الخدمة.

وأكدت على ضرورة إجراء تحقيق رسمي قبل توقيع أي عقوبة تتجاوز خصم أجر يوم واحد، مع ضمان حق الموظف في الدفاع عن نفسه وتوثيق الإجراءات.

وفيما يخص الغياب، أوضحت اللائحة أن الانقطاع دون عذر يمر بمراحل من الإنذارات والجزاءات، وقد يؤدي إلى إنهاء الخدمة وفق نظام العمل، خاصة في حال تجاوز الغياب مددًا محددة.

كما كفلت اللائحة حق الموظف في التظلم من أي قرار تأديبي خلال 30 يومًا، مع إمكانية اللجوء إلى المحاكم العمالية في حال عدم البت في التظلم أو رفضه خلال المدة النظامية.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>