احدث الأخبار

عمل وضمان اجتماعي وخطة علاجية.. تفاصيل اللائحة التنفيذية لمكافحة التسول

التعليقات: 0
عمل وضمان اجتماعي وخطة علاجية.. تفاصيل اللائحة التنفيذية لمكافحة التسول
https://wahhnews.com/?p=890
عمل وضمان اجتماعي وخطة علاجية.. تفاصيل اللائحة التنفيذية لمكافحة التسول
الرياض

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التسول، التي أوضحت من خلالها كيفية التعامل مع المتسولين سواء من المواطنين أو غير المواطنين.

ونصت اللائحة على تسليم الأحداث من المتسولين، والأشخاص ذوي الإعاقة من السعوديين وغير السعوديين للوزارة، وضبط أقوال المتسولين غير السعوديين في المقرات الأمنية ممثل من الوزارة، وإحالة ممتهن التسول إلى النيابة العامة للتحقيق معه وإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة.

وشددت اللائحة على عمل دراسة للحالة الاجتماعية للمتسول السعودي وفقا لنظام الضمان الاجتماعي، وإعداد الخطة العلاجية اللازمة بعد استكمال الدراسة بما فيها الزيارات الميدانية، وإذا رأى الباحث الاجتماعي في الخطة العلاجية حاجة المتسول لقنوات الدعم يتم تسجيل حالات المتسول في الضمان الاجتماعي ممن تنطبق عليهم شروط الأهلية وفقًا للمرسوم الملكي رقم “م /32” بتاريخ 4 / 4 / 1442هـ.

وأضافت أنه في حال ثبت حاجة المتسول للعمل وتوفرت فيه شروط القبول يتم تحويله لوحدة التمكين في مكاتب الضمان الاجتماعي أو صندوق الموارد البشرية للنظر في إيجاد عمل مناسب له أو من يعول، وفيما يلي نص اللائحة.

المادة الأولى
يكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يدل السياق على غير ذلك:
النظام: نظام مكافحة التسول
الوزير: وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
الوزارة: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التسول.
المتسول: من يستجدي للحصول على مال غيره دون مقابل أو بمقابل غير مقصود بذاته نقدا أو عينا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في الأماكن العامة أو المحال الخاصة أو في وسائل التقنية الحديثة، أو بأي وسيلة كانت.
ممتهن التسول: كل من قُبض عليه يمارس التسول للمرة الثانية أو أكثر.
الرعاية اللاحقة: المساعدة والمتابعة المنتظمة الرسمية أو غير الرسمية، التي تقدم للمستفيد بوصفها أسلوبا مكملا ومساندا لخطط العلاج والتمكين، من أجل تقويم سلوكه ودمجه في المجتمع.
الحدث: كل ذكر أو أنثى أتم السابعة ولم يتم الثامنة عشر من عمره.

المادة الثانية
تختص وزارة الداخلية في مجال مكافحة التسول بما يلي:

1 . تلقي البلاغات الواردة حيال حالات التسول في كافة مناطق المملكة، من خلال القنوات التي تحددها وزارة الداخلية.

2 . إلقاء القبض على المتسولين من قبل جهات الضبط، واستمرار قيام قوة أمن المسجد الحرام، وقوة أمن المسجد النبوي بمسؤولية مكافحة التسول في الحرمين الشريفين.

3 . تحرير محضر ضبط واقعة التسول والمضبوطات وتسليمها لجهة الاختصاص.

4 . إبعاد ممتهني التسول من غير السعوديين – عدا زوجة السعودي أو زوج السعودية أو أولادهما – بعد انتهاء محكوميتهم، ومنع عودتهم للمملكة باستثناء الحج والعمرة.

5 . اتخاذ الإجراءات النظامية بحق كل من يُضبط متسولا في حالة تلبس من الوافدين المقيمين في المملكة بطريقة نظامية أو قدموا إليها بموجب تأشيرة سارية المفعول بما يكفل عدم عودتهم للتسول، ويحدد وزير الداخلية الضوابط المنظمة لذلك.

المادة الثالثة
مهام جهات الضبط بوزارة الداخلية كالاتي:

1 . تسليم الأحداث من المتسولين، والأشخاص ذوي الإعاقة من السعوديين وغير السعوديين

للوزارة.

2 . ضبط أقوال المتسولين غير السعوديين في المقرات الأمنية بمشاركة ممثل من الوزارة.

3 . إحالة ممتهن التسول إلى النيابة العامة للتحقيق معه وإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة.

المادة الرابعة:
تختص الوزارة في مجال مكافحة التسول بما يلي:
1 – استلام بيانات الحالات المسجلة للمتسولين السعوديين غير الممتهنين للتسول المحالة من جهات الضبط.
2 – استلام الأحداث من المتسولين، والأشخاص ذوي الاعاقة من السعوديين وغير السعوديين والأطفال المرافقين لممتهني التسول إلى الدور المخصصة التي تحددها الوزارة ليتم ايواؤهم لحين انهاء اجراءاتهم من قبل الجهات الأمنية.
3 – تسجيل الواقعة في قاعدة البيانات المشتركة والقنوات التي تحددها الوزارة.
4 -عمل دراسة للحالة الاجتماعية للمتسول السعودي وفقا لنظام الضمان الاجتماعي.
5 – إعداد الخطة العلاجية اللازمة بعد استكمال الدراسة بما فيها الزيارات الميدانية.
6 – إذا رأى الباحث الاجتماعي في الخطة العلاجية حاجة المتسول لقنوات الدعم تتم الإجراءات التالية:
أ- تسجيل حالات المتسول في الضمان الاجتماعي ممن تنطبق عليهم شروط الأهلية وفق نظام الضمان الاجتماعي والصادر وفقا للمرسوم الملكي رقم “م/32” بتاريخ 4 / 4 / 1442ه.
ب- في حال ثبت حاجته للعمل وتوفر شروط القبول يتم تحويل الحالة لوحدة التمكين في مكاتب الضمان الاجتماعي أو صندوق الموارد البشرية للنظر في إيجاد عمل مناسب له أو من يعول.
ج-التنسيق مع المؤسسات الاجتماعية سواء كانت حكومية أو أهلية او القطاع الخاص لتقديم أوجه المساعدة للمتسول.
7- القيام بالرعاية اللاحقة من خلال عمل الزيارات الميدانية أو الاتصالات الهاتفية المتكررة
للحالات التي تم القبض عليها للمرة الأولى وتم إعداد الدراسة اللازمة عنها ميدانيا، للتأكد من استيفائها للخدمات المقدمة مسبقا.
8 – إرشاد وتوجيه المتسولين السعوديين للاستفادة من الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية والأهلية.
9 – استكمال بيانات المتسول السعودي في قاعدة البيانات وإرفاق جميع الأوراق الثبوتية اللازمة وإيضاح الخدمات المقدمة له المنصوص عليها.

المادة الخامسة
تتولى الوزارة نشر الوعي بمخاطر التسول النفسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية من خلال التنسيق مع الجهات ذات العلاقة على النحو التالي:

1 -وزارة الخارجية: لتوعية الأجانب الوافدين إلى المملكة في بلدانهم قبل دخولهم إلى المملكة بمنع التسول فيها وبيان العقوبة التي تترتب عليه.

2 -وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد: حث أئمة المساجد على مناصحة المتسولين ومنعهم من التسول في المساجد وبيان العقوبة التي تترتب عليه.

3 -وزارة الإعلام: تكثيف توعية المجتمع بأضرار التسول الاجتماعية والاقتصادية والأمنية وبيان العقوبة التي تترتب عليه.

4- وزارة التعليم: لتضمن بعض المناهج الدراسية تعريفا للتسول وبيان لأضراره المتعددة على الفرد والمجتمع وتوضيح أنه من الأمور المنبوذة وبيان العقوبة التي تترتب عليه.
5- وزارة الرياضة: لنشر التوعية بأضرار التسول وبث رسائل من خلال المناسبات الرياضية.
6 – وزارة السياحة: لتوعية الأجانب الوافدين إلى المملكة للسياحة ببيان العقوبة التي تترتب على التسول.
7- وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان: تكثيف الرقابة الميدانية لمتابعة عمال النظافة ورفع مستوى الوعي المجتمعي تجاه الظاهرة وبيان العقوبة التي تترتب عليه.
8 – وزارة الصحة: لنشر التوعية بالأضرار المترتبة على امتهان التسول من الناحية الصحية والنفسية.
9 – يتولى المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية في الوزارة: إعداد الدراسات والبحوث وعقد الندوات والمؤتمرات ذات العلاقة بمكافحة التسول.

المادة السادسة
تسليم المضبوطات النقدية والعينية المضبوطة بحوزة المتسول من قبل جهات الضبط إلى جهات الاختصاص.

المادة السابعة
تكون هذه اللائحة سارية النفاذ من تاريخ نشرها.