احدث الأخبار

في الكلابية… الجمعية العمومية لجمعية الريف الرياضية تعقد اجتماعها الأول لعام 2026 تنظيم شامل للإعلانات العقارية.. «العقار» تُقر لائحة جديدة لتعزيز الشفافية وحماية المتعاملين جامعة الملك فيصل تطلق معرض الهندسة بمشاركة 29 جهة لتعزيز جاهزية الطلبة في الأحساء د. فاطمة المُلا تكتب: إنجاز جديد للأحساء… حين تتحول الهوية إلى ريادة عالمية الأحساء تفوز برئاسة المدن المبدعة في الحرف اليدوية والفنون الشعبية التابعة لليونسكو كم تحتاج من الفاكهة يوميًا؟.. خبيرة تغذية تحذّر من الإفراط وتحدد الكمية المثالية اليومية تحذير طبي: الاستخدام الخاطئ للمسكنات قد يقود لنزيف وتلف الكبد عيادات زراعة الشعر تحت الرقابة.. حملات تفتيش مكثفة تلاحق المخالفين لحماية المرضى الأحساء 36 مئوية.. بيان درجات الحرارة اليوم الجمعة في المملكة “جدة التاريخية” تحتضن قرعة خليجي 27 جامعة الملك فيصل توقّع مذكرة تفاهم مع أكاديمية واس للتدريب الإخباري معهد فتاتي للتدريب يستقبل أطفال مركز ذكاء الطفل للرعاية النهارية

بتعديل وصياغة 18 مادة

“المواصفات والمقاييس” تعتمد تحديث اللائحة الفنية لشهادات المطابقة

التعليقات: 0
“المواصفات والمقاييس” تعتمد تحديث اللائحة الفنية لشهادات المطابقة
https://wahhnews.com/?p=7755
“المواصفات والمقاييس” تعتمد تحديث اللائحة الفنية لشهادات المطابقة
الرياض

اعتمدت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، تحديث اللائحة الفنية العامة لشهادات المطابقة، حيث تم تعديل وإعادة صياغة 18 مادة، وكانت البداية بتعديل المسمى إلى اللائحة العامة لشهادات المطابقة للمنتجات والخدمات.

وجاء في اللائحة كل ما يخص الإجراءات المطلوبة لمنح شهادة المطابقة للخدمات بالإضافة إلى الشروط وطريقة الطعون والتكاليف المالية لإصدار الشهادة.

وجاء التعديل في المادة الثالثة، أنه لا تُمنح الشهادة لأي سلعة أو خدمة إلا بعد استيفائهما لجميع متطلبات هذه اللائحة وبرنامج المنح واللائحة الفنية ذات العلاقة، بعد عرض النتائج على لجنة المراجعة واتخاذ القرار، لإصدار الشهادة واعتمادها من نائب المحافظ للمطابقة.

ولا يجوز إجراء أي تعديلات على المنتَج أو الخدمات الممنوحة شهادة مطابقة إلا بعد موافقة جهة المنح، ويمكن أن يتطلّب قبولُ مثل التعديلات إجراءَ تقييمات إضافية أو إعادة الاختبارات الأولية، وتُرسل الشروط المتعلقة بهذه الموافقة إلى المنشأة خلال (١٥) يوم عمل من تاريخ تسلُّم الطلب.

وعن الاعتراضات أوضحت اللائحة أنه يحقُّ لمقدم الطلب أو الممنوح شهادة الاعتراض على قرار عدم المنح أو تعليق الشهادة، بناءً على الأدلة الداعمة، وذلك عن طريق التقدم إلى جهة المنح، ويجب على جهة المنح إبلاغ مقدم الطلب أو الممنوح شهادة بنتائج متابعة طلبه وفقاً لبرنامج المنح.

وتقتصر صلاحية الشهادة على السلعة أو الخدمة الموضحة في الطلب، ولا يجوز استخدامها لأية أغراض أخرى خلاف ذلك.

وللاطلاع على نص التحديث عبر الرابط