اعتمد وزير التجارة، ماجد القصبي، القواعد المنظمة لإجراءات الإفلاس العابرة للحدود لعام 1444هـ، والتي يتم تطبيقها في عدة حالات.
وأوضحت القواعد هذه الحالات، ومنها إذا طلبت المحكمة الأجنبية أو الأمين الأجنبي مساعدة قضائية من المحكمة بشأن إجراء الإفلاس الأجنبي، أو إذا طلبت المحكمة أو لجنة الإفلاس أو الأمين مساعدة قضائية من المحكمة الأجنبية أو الأمين الأجنبي بشأن إجراء إفلاس بموجب أحكام النظام.
وأوضحت القواعد الوثائق الواجب على الأمين الأجنبي أن يحضرها إذا تقدم إلى المحكمة بطلب الاعتراف بإجراء الإفلاس الأجنبي المعين، مبينة أن قبول المحكمة طلب الاعتراف بإجراء الإفلاس الأجنبي الرئيسي يترتب عليه عدم أمور منها تعليق الحق في اتخاذ أو استكمال أي إجراء أو تصرف ضد المدين أو أصوله أو حقوقه أو التزاماته، وتعليق الحق في التنفيذ على أي من أصول المدين، وتعليق الحق في نقل أصل من أصول المدين أو رهنه أو التصرف فيه بأي شكل.
كما نصت على أنه لا يجوز افتتاح أي إجراء إفلاس وفق النظام بعد الاعتراف بإجراء الإفلاس الأجنبي الرئيسي إلا إذا كان للمدين أصول في المملكة فيكون الإجراء وآثاره مقتصرة على هذه الأصول وأي أصول أخرى له يجب إدارتها في الإجراء المفتتح في نطاق تلك الإجراءات بموجب أحكام النظام، وفيما يلي تفاصيل هذه القواعد:-
المادة الأولى:
١. تكون للألفاظ والمصطلحات الواردة في هذه القواعد المعاني المبينة أمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام الإفلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٥٠) وتاريخ ١٤٣٩/٥/٢٨هـ، والمادة (الأولى) من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٦٢٢) وتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٤هـ.
٢. يقصد بالألفاظ والمصطلحات الآتية – أينما وردت في هذه القواعد المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق غير ذلك: القواعد : القواعد المنظمة لإجراءات الإفلاس العابرة للحدود.
إجراء الإفلاس الأجنبي: إجراء قضائي أو إداري جماعي في دولة أجنبية، ولو كان مؤقتا، وفق أحكام نظام إفلاس، تخضع بمقتضاه أصول المدين وأمواله لرقابة المحكمة الأجنبية أو إشرافها لغرض إعادة تنظيمها المالي أو تصفياتها
إجراء الإفلاس الأجنبي الرئيسي: إجراء في دولة أجنبية يوجد بها المركز الرئيسي للمدين الذي يزاول من خلاله نشاطه الاقتصادي.
إجراء الإفلاس الأجنبي غير الرئيسي: إجراء في دولة أجنبية لا يوجد بها المركز الرئيسي للمدين ويزاول فيها نشاطا اقتصاديًا – غير عارض من خلال كوادر بشرية وسلع أو خدمات.
المحكمة الأجنبية: المحكمة أو الجهة في دولة أجنبية المختصة بافتتاح إجراء الإفلاس الأجنبي أو الإشراف عليه.
الأمين الأجنبي: الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المعين ولو مؤقتا في إجراء الإفلاس الأجنبي، لإعادة تنظيم أموال المدين أو أعماله أو تصفيتها أو التصرف كممثل لإجراء الإفلاس الأجنبي.
المادة الثانية
تطبق القواعد في الحالات الآتية:
أ. إذا طلبت المحكمة الأجنبية أو الأمين الأجنبي مساعدة قضائية من المحكمة بشأن إجراء الإفلاس الأجنبي.
ب.إ ذا طلبت المحكمة أو لجنة الإفلاس أو الأمين مساعدة قضائية من المحكمة الأجنبية أو الأمين الأجنبي بشأن إجراء إفلاس بموجب أحكام النظام.
ج. إذا كان المدين يخضع لإجراء إفلاس بموجب أحكام النظام وإجراء الإفلاس الأجنبي في الوقت ذاته.
د- عند تقديم طلب متعلق بإجراء إفلاس أو التدخل فيه من أي دائن أو ذي مصلحة من دولة أجنبية وفقا لأحكام النظام.
المادة الثالثة
١. لا تخل القواعد بالاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفا فيها.
٢. للمحكمة رفض اتخاذ أي إجراء إذا تضمن ما يخالف النظام العام في المملكة.
٣- لا تقيد القواعد صلاحية المحكمة أو الأمين في تقديم أي مساعدة أخرى للأمين الأجنبي بموجب أنظمة المملكة ذات العلاقة.
٤- يراعى عند تطبيق الأحكام الواردة في القواعد طبيعتها الدولية، لتعزيز تطبيق أحكامها بشكل موحد وبمراعاة حسن النية.
المادة الرابعة
تختص المحكمة بالنظر في طلبات الاعتراف بإجراءات الإفلاس الأجنبية وطلبات المساعدة القضائية.
المادة الخامسة
١. دون الإخلال بأنظمة الدولة الأجنبية للأمين المعين في إجراء الإفلاس بموجب أحكام النظام ممارسة صلاحياته ومهماته ذات الصلة في الدولة الأجنبية وفق أحكام النظام، والتواصل بشكل مباشر مع المحكمة الأجنبية والأمين الأجنبي، والتعاون معهما بإشراف المحكمة.
٢. للأمين الأجنبي التقدم إلى المحكمة مباشرة بطلب الاعتراف بإجراء الإفلاس الأجنبي المعين فيه، وطلب المساعدة القضائية، وله طلب افتتاح أي من إجراءات الإفلاس وفقا لأحكام النظام.
المادة السادسة
لا يترتب على تقديم الأمين الأجنبي طلب مساعدة قضائية إلى المحكمة خضوعه أو خضوع أصول المدين أو أعماله خارج المملكة لولاية المحكمة إلا في حدود الطلب.
المادة السابعة
١ . مع عدم الإخلال بترتيب أولوية الديون في إجراءات الإفلاس وفقًا لأحكام الفصل الثاني عشر من النظام، والفصل الحادي عشر من اللائحة، للدائن الأجنبي حقوق مماثلة للدائن في المملكة فيما يتعلق بأي من إجراءات الإفلاس والتدخل فيه.
٢. تتحقق المحكمة من توافر الحماية الكافية لمصالح المدين ودائنيه وأي طرف آخر ذي مصلحة.
٣. للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من الأمين الأجنبي أو أي شخص متأثر بالمساعدة القضائية- تعديل المساعدة القضائية أو انهاؤها.
٤. للأمين الأجنبي- بعد الاعتراف بإجراء الإفلاس الأجنبي أن يطلب من المحكمة وفقًا لصلاحيات الأمين في النظام إبطال أو عدم نفاذ التصرفات الضارة بالدائنين.
٥. تتحقق المحكمة في إجراء الإفلاس الأجنبي غير الرئيسي من أن الإجراءات المتخذة وفقا لأنظمة المملكة تتعلق بالأصول محل الإجراء.
٦. دون الإخلال بحقوق الدائنين المضمونة بضمان عيني، لا يدفع للدائن الذي تسلم مبلغا يمثل جزءًا من مطالبته بناء على إجراء الإفلاس الأجنبي للمدين في دولة أجنبية – مبلغا آخر نظير المطالبة ذاتها في إجراء إفلاس للمدين ذاته وفقًا للنظام ما دام الدائنون الآخرون في درجة الأولوية ذاتها – تسلموا نسبة أقل من مبالغ مطالباتهم مقارنة بما تسلمه الدائن.
المادة الثامنة
1-على الأمين الأجنبي إذا تقدم إلى المحكمة بطلب الاعتراف بإجراء الإفلاس الأجنبي المعين فيه، أن يرفق به الوثائق الآتية:
أ. نسخة من قرار افتتاح إجراء الإفلاس الأجنبي وتعيينه أمينًا.
ب شهادة من المحكمة الأجنبية تؤكد سريان إجراء الإفلاس الأجنبي واستمراره أمينا في الإجراء ذاته.
ج. بيانا يتضمن تحديد إجراءات الإفلاس الأجنبية المتعلقة بالمدين التي علم بها الأمين الأجنبي.
٢- تقرر المحكمة عند النظر في طلب الاعتراف انطباق مدلولي مصطلحي (إجراء الإفلاس الأجنبي) و (الأمين الأجنبي) الواردين في الفقرة (۲) من المادة الأولى من القواعد على إجراء الإفلاس الأجنبي والأمين الأجنبي ومضمون الوثائق المقدمة إليها وفق الفقرة (۱/أ) والفقرة (۱/ب) من هذه المادة.
٣ – للمحكمة أن تقبل ما قدم إليها من معلومات ووثائق بشأن الطلب وإن لم يكن مصدقًا عليها.
٤- إذا تعذر توافر أي مما ورد في الفقرة (۱/۱) والفقرة (۱/ب) من هذه المادة، جاز تقديم أي وثيقة تفيد سريان الإجراء الأجنبي وتعيين الأمين الأجنبي، وللمحكمة أن تقبلها أو ترفضها.
٥-للمحكمة أن تطلب من الأمين الأجنبي ترجمة الوثائق المقدمة إليها إلى اللغة العربية للنظر في طلبه.
٦. يعد المقر الرئيسي المسجل للمدين، أو محل إقامته المعتاد إذا كان شخصا طبيعيا، هو المركز الرئيسي للمدين، ما لم يثبت خلاف ذلك.
المادة التاسعة
يلتزم الأمين الأجنبي من وقت تقديمه طلب الاعتراف بإجراء الإفلاس الأجنبي، بتبليغ المحكمة على الفور بالآتي:
أ. أي تحديث جوهري يطرأ على حالة إجراء الإفلاس الأجنبي المعترف به أو ما يتصل بتعيين الأمين الأجنبي.
ب. أي إجراء إفلاس أجنبي آخر افتتح للمدين، وعلم به الأمين الأجنبي.
المادة العاشرة:
١. للأمين الأجنبي خلال المدة من تقديم طلب الاعتراف بإجراء الإفلاس الأجنبي إلى حين البت فيه أن يتقدم إلى المحكمة بطلب مساعدة قضائية عند الاقتضاء لحماية أصول المدين أو مصالح الدائنين، وللمحكمة أن تقضي بأي من الآتي:
أ. تفويض الأمين الأجنبي أو أي شخص آخر في إدارة أصول المدين الموجودة في المملكة أو بعضها أو تحصيلها كلها أو بعضها لحماية قيمة الأصول التي تكون بحكم طبيعتها أو بسبب الظروف المحيطة بها قابلة للنقص أو الهلاك.
ب. أي مساعدة قضائية أخرى منصوص عليها في الفقرة (۱) من المادة الرابعة عشرة من القواعد.
٢. تنتهي المساعدة القضائية بمجرد البت في طلب الاعتراف بإجراء الإفلاس الأجنبي، ما لم تقرر المحكمة تمديد المساعدة القضائية وفقًا للفقرة (هـ) من المادة (الخامسة عشرة) من القواعد.
٣. يكون التبليغ فيما يتعلق بأحكام هذه المادة، وفقًا لأحكام التبليغ والإعلان المنصوص عليها في المادة (السادسة) من اللائحة.
المادة الحادية عشرة
يجب أن يكون طلب القضائية المقدم إلى المحكمة مكتوبا ومتضمنا ما يأتي:
أ. أسماء الأطراف وعناوين الأشخاص المعنيين بتبليغ الطلب، إن وجدوا.
ب. تحديد طبيعة المساعدة القضائية محل الطلب.
ج. أسباب تقديم الطلب.
المادة الثانية عشرة:
١ . مع مراعاة ما تضمنته المادة الثالثة من القواعد، يشترط للاعتراف بإجراء الإفلاس الأجنبي ما يأتي:
أ. أن ينطبق على إجراء الإفلاس الأجنبي والأمين الأجنبي مدلولي مصطلحي (إجراء الإفلاس الأجنبي) والأمين الأجنبي الواردين في الفقرة (۲) من المادة (الأولى) من القواعد.
ب. أن يكون طلب الاعتراف به مستوفيا المتطلبات المنصوص عليها في الفقرة (۱) من المادة (الثامنة) من القواعد.
٢. يعترف بإجراء الإفلاس الأجنبي بوصفه إجراء إفلاس أجنبياً رئيسياً أو إجراء إفلاس أجنبيا غير رئيسي وفقًا لما تضمنته الفقرة (۲) من المادة (الأولى) من القواعد.
٣. تبت المحكمة على وجه الاستعجال في طلب الاعتراف بإجراء الإفلاس الأجنبي المقدم إليها وفقًا للمادة (الثامنة) من القواعد.
٤. للمحكمة تعديل الاعتراف أو إنهاؤه إذا ثبت أن شروط قبوله لم تتوافر كلها أو بعضها، أو لم تعد قائمة.
المادة الثالثة عشرة
مع مراعاة أحكام الأنظمة ذات العلاقة، يترتب على الاعتراف بإجراء الإفلاس الأجنبي حق الأمين الأجنبي في التدخل في الإجراءات المتعلقة بالمدين.
المادة الرابعة عشرة
١. يترتب على قبول المحكمة طلب الاعتراف بإجراء الإفلاس الأجنبي الرئيسي، ما يأتي:
أ. تعليق الحق في اتخاذ أو استكمال أي إجراء أو تصرف ضد المدين أو أصوله أو حقوقه أو التزاماته.
ب. تعليق الحق في التنفيذ على أي من أصول المدين.
ج. تعليق الحق في نقل أصل من أصول المدين أو رهنه أو التصرف فيه بأي شكل.
٢. يكون نطاق وانتهاء أي تعليق منصوص عليه في الفقرة (۱) من هذه المادة وفقا لأحكام تعليق المطالبات الواردة في النظام بحسب الإجراء.
٣. لا تقيد ما نصت عليه الفقرة (1) من هذه المادة من جواز تقديم طلب افتتاح أي من إجراءات الإفلاس أو الإيداع القضائي وفقًا للنظام أو تقديم مطالبات في الإجراء، أو رفع دعاوى أو إجراءات منفردة، بقدر ما يكون ذلك ضروريا للحفاظ على أي مطالبة تجاه المدين.
المادة الخامسة عشرة
إذا قبلت المحكمة طلب الاعتراف بإجراء الإفلاس الأجنبي، فللأمين الأجنبي أن يتقدم إليها بطلب مساعدة قضائية لحماية أصول المدين أو مصالح دائنيه، وللمحكمة – عند الاقتضاء أن تقضي بأي من الآتي:
أ. تعليق أي من الحقوق المنصوص عليها في الفقرة (۱) من المادة (الرابعة عشرة) من القواعد إذا لم يسبق تعليقة بموجب الفقرة المشار إليها.
ب. جمع الأدلة والقرائن أو تسليم المعلومات المتعلقة بأصول المدين أو حقوقه أو التزاماته.
ج. تفويض الأمين الأجنبي أو أي شخص آخر تعينه المحكمة في إدارة كل أو بعض أصول المدين الموجودة في المملكة أو التصرف فيها.
د. تفويض الأمين الأجنبي أو أي شخص آخر تعينه المحكمة في توزيع حصيلة بيع أصول المدين أو جزء منها الموجودة في المملكة متى توافرت الحماية اللازمة لمصالح دائنيه فيها.
ه.تمديد المساعدة القضائية.
و. أي إجراءات أو تدابير أخرى يجوز اتخاذها وفقًا للنظام.
المادة السادسة عشرة
١. تتحقق المحكمة عند موافقتها على طلب المساعدة القضائية المقدم من الأمين الأجنبي في إجراء الإفلاس الأجنبي غير الرئيسي من أن الإجراء محل الطلب يتعلق بالأصول محل هذا الإجراء أو بمعلومات مرتبطة به
٢ . للمحكمة أن تخضع المساعدة القضائية للشروط والقيود التي تراها مناسبة وفقا لتقديرها.
المادة السابعة عشرة
لا يجوز افتتاح أي إجراء إفلاس وفق النظام بعد الاعتراف بإجراء الإفلاس الأجنبي الرئيسي إلا إذا كان للمدين أصول في المملكة فيكون الإجراء وآثاره مقتصرة على هذه الأصول وأي أصول أخرى له يجب إدارتها في الإجراء المفتتح في نطاق تلك الإجراءات بموجب أحكام النظام.
المادة الثامنة عشرة
١. يكون تبليغ الدائن الأجنبي الذي ليس له عنوان في المملكة في كل ما يتعلق بإجراء الإفلاس أو الاعتراف بإجراء الإفلاس الأجنبي وفقًا لأحكام التبليغ والإعلان المنصوص عليها في المادة (السادسة) من اللائحة.
٢. يبلغ كل دائن أجنبي على حدة، ما لم تحدد المحكمة طريقة أخرى مناسبة للتبليغ.
٣. يجب أن يتضمن تبليغ الدائن الأجنبي بافتتاح أي من إجراءات الإفلاس ما يأتي:
أ. تحديد مدة زمنية لتقديم المطالبات ومكان تقديمها وفقا لأحكام النظام.
ب. بيان ما إذا كان يتعين على الدائن المضمون تقديم مطالباته المضمونة.
ج. أي معلومات أو وثائق أخرى تطلبها المحكمة.
المادة التاسعة عشر
١.يكون التنسيق والتعاون بين المحكمة والمحكمة الأجنبية قدر الإمكان بشكل مباشر أو من خلال الأمين والأمين الأجنبي في كل ما يتعلق بأي من إجراءات الإفلاس بموجب أحكام النظام أو إجراء الإفلاس الأجنبي بما في ذلك:
أ. تعيين المحكمة شخصاً ذا صفة طبيعية أو اعتبارية للتصرف بناء على توجيهاتها.
ب. تقديم المعلومات والوثائق اللازمة بخصوص الإجراء بالوسيلة التي ترى المحكمة مناسبتها.
ج التنسيق والتعاون بشأن الإشراف على أصول المدين وإدارتها.
د. الموافقة على اتفاقات للتنسيق بخصوص الإجراءات والتدابير أو تنفيذها عن طريق المحكمة.
ه. التنسيق والتعاون في إجراءات الإفلاس المتزامنة.
و. أي طرق أخرى للتنسيق والتعاون تحددها وزارة العدل.
٢. للمحكمة استخدام الوسائل الإلكترونية للتواصل المباشر مع المحكمة الأجنبية، والأمين، والأمين الأجنبي.
المادة العشرون:
١. إذا قضت المحكمة بافتتاح أي من إجراءات الإفلاس بموجب أحكام النظام في وقت يتزامن مع إجراء الإفلاس الأجنبي المتعلق بالمدين ذاته، وقدم إليها طلب الاعتراف بإجراء الإفلاس الأجنبي، فيتعين أن يكون قرارها بالموافقة على تقديم مساعدة قضائية متوافقاً مع إجراء الإفلاس.
٢. إذا قضت المحكمة بافتتاح أي من إجراءات الإفلاس بموجب أحكام النظام بعد تقديم طلب الاعتراف بإجراء الإفلاس الأجنبي أو بعد الاعتراف به، فيتعين عليها ما يأتي:
أ. النظر في تعديل أو إنهاء تقديم المساعدة القضائية القائمة التي لا تتوافق مع إجراء الإفلاس المفتتح. ب تعديل أو إنهاء التعليق المشار إليه في الفقرة (۱) من المادة (الرابعة عشرة) من القواعد إذا كان إجراء الإفلاس الأجنبي رئيسياً وثبت لها أن التعليق لا يتوافق مع إجراء الإفلاس المفتتح.
ب-للمحكمة أن المساعدة القضائية مرتبطة بأصول يجب إدارتها فيه أو مرتبطة بمعلومات مطلوبة في الإجراء ذاته وفقا لأنظمة المملكة.
المادة الحادية والعشرون
في حال تعدد إجراءات الإفلاس الأجنبية للمدين، يتعين على المحكمة للموافقة على طلب تقديم المساعدة القضائية التنسيق والتعاون وفقا للمادة (التاسعة عشرة) من القواعد، مع مراعاة ما يأتي:
أ. إذا قبلت المحكمة طلب الاعتراف بإجراء الإفلاس الأجنبي غير الرئيسي بعد قبولها طلب الاعتراف بإجراء الإفلاس الأجنبي الرئيسي، فيتعين أن تكون المساعدة القضائية متسقة مع إجراء الإفلاس الأجنبي الرئيسي المعترف به.
ب. إذا قبلت المحكمة طلب الاعتراف بإجراء الإفلاس الأجنبي الرئيسي بعد قبولها طلب الاعتراف بإجراء الإفلاس الأجنبي غير الرئيسي فيتعين تعديل أو إنهاء المساعدة القضائية لتتوافق مع إجراء الإفلاس الأجنبي الرئيسي المعترف به.
ج. إذا قبلت المحكمة أكثر من طلب للاعتراف بإجراءات إفلاس أجنبية غير رئيسية، فيتعين تعديل أو إنهاء المساعدة القضائية لها لتنسيق الإجراءات فيما بينها.