أعدت وزارة البيئة والمياه والزراعة اللائحة التنفيذية لحماية الكائنات الفطرية ومنتجاتها ومشتقاتها لنظام البيئة، والتي حددت في إطارها الاشتراطات والضوابط والإجراءات المتعلقة بحماية الكائنات الفطرية، ومشتقاتها، ومنتجاتها، وكيفية التعامل معها في حدود اختصاصات المراكز الوطنية البيئية.
وحددت اللائحة عدداً من الأمور المحظورة الواجب على الأشخاص تجنبها، ومنها الاتجار في عينات الكائنات الفطرية دون الحصول على ترخيص من المركز المختص، وإطلاق الكائنات الفطرية غير المحلية في الطبيعة، أو الإضرار بها بالتعذيب، أو الضرب، أو التشوية، أو الإجهاد، أو إحداث ضوضاء، وقتلها.
وأكدت اللائحة، المطروحة حاليا على منصة “استطلاع” لاستطلاع آراء العموم حيالها، أنه يحظر أيضا إطعام الكائنات الفطرية في الطبيعة، متوعدة المخالفين بغرامات تتراوح من ألف ريال إلى مليون ريال، بجانب عقوبات أخرى منها التعويض عن الأضرار والإحالة إلى النيابة العامة، وفيما يلي تفاصيل اللائحة:-
المادة الأولى : التعريفات
لأغراض تطبيق هذه اللائحة، يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت فيه- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
المملكة: المملكة العربية السعودية.
النظام: نظام البيئة.
اللائحة: اللائحة التنفيذية لحماية الكائنات الفطرية، ومنتجاتها، ومشتقاتها.
الوزارة: وزارة البيئة والمياه والزراعة.
الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة.
المركز المختص: المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، أو المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، كلاً بحسب اختصاصه.
الشخص: أي شخص له صفة طبيعية، أو اعتبارية عامة أو خاصة.
النشاط: أي منشأة تجارية أو خدمية تمارس أعمال لها علاقة بالكائنات الفطرية.
الاتفاقية: اتفاقية الاتجار الدولي بالأنواع المهددة بالانقراض من الحيوانات، والنباتات الفطرية (سايتس CITES)، والتي انضمت إليها المملكة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/9) بتاريخ 8/5/1416هـ.
ملاحق الاتفاقية: قوائم الكائنات الواردة في الملاحق 1، 2، 3 الخاصة بالاتفاقية، وأية تعديلات تتم عليها.
مؤتمر الأطراف: الاجتماع الدوري للدول الأعضاء في الاتفاقية.
القوائم: قوائم الكائنات الفطرية التي يصدرها مجلس إدارة المركز المختص، أو أية تعديلات تتم عليها
الحياة الفطرية: الكائنات الفطرية النباتية، والحيوانية، وموائلها.
الكائنات الفطرية: أي كائن حي أو ميت، وينتمي علمياً إلى المجموعات الحيوانية، أو النباتية، يعيش في بيئته الطبيعية أو تحت الأسر، ولا يدخل في ذلك الإنسان، والكائنات المدجنة، والأليفة.
المشتق: كل ما يستخرج من الكائنات الفطرية سواء أكان بشكل طبيعي أم غير طبيعي.
المنتج: أي جزء من أي كائن فطري، سواء أكان مصنعا جزئيا أو كليا أم غير مصنع.
العينة: ويقصد بها: أي كائن فطري مدرج ضمن القوائم التي يصدرها المركز المختص، أو ملاحق الاتفاقية، وأي منتج أو مشتق يتبين من المستندات المصاحبة له، أو من علامة أو ملصق ما، أو من ظروف أخرى أنه من كائن فطري مدرج ضمن القوائم التي يصدرها المركز المختص، أو ملاحق الاتفاقية.
الاتجار في الكائنات الفطرية: الاستيراد، أو التصدير، أو إعادة التصدير، أو الإدخال من البحر، أو العبور، أو النقل، أو البيع، أو العرض، أو الإكثار لأية عينة من الكائنات الفطرية لأي غرض كان، بما يشمل الاتجار الدولي، والاتجار المحلي، والاقتناء الشخصي.
الاتجار الدولي: أي تصدير، أو إعادة تصدير، أو استيراد، أو عبور، أو تفريغ، أو إعادة شحن يخضع لنظم الجمارك، وأي إدخال من البحر.
الاتجار المحلي: أي نشاط يشمل النقل، والبيع، والشراء، والعرض، والإكثار، والاقتناء دون أن يكون مقصورا على هذه الأنشطة، في أي مكان يقع تحت سيادة المملكة.
الاستيراد: الإحضار، أو الإدخال، أو التفريغ، وإعادة الشحن من خارج المملكة إلى أي مكان يقع تحت سيادة المملكة.
التصدير: الإخراج، أو الإرسال من أي مكان يقع تحت سيادة المملكة إلى خارج المملكة.
إعادة التصدير: تصدير ما تم استيراده، سواء أكان على حالته الأصلية أم تم تغييره.
الإدخال من البحر: النقل إلى المملكة لأي عينة تم أخذها من المنطقة البحرية التي لا تخضع لسيادة أي دولة.
العبور: المرور عبر المنافذ التي تخضع لسيادة المملكة أثناء نقل العينات بين الدول.
النقل: نقل عينات الكائنات الفطرية داخل المملكة.
التفريغ وإعادة الشحن: إجراءات تغيير وسائل الشحن بحسب تعريفها في نظام الجمارك.
العرض: استخدام الكائنات الفطرية في العروض، والفعاليات، والدعاية، والإعلان، والترويج.
البيع: أي شكل من أشكال البيع. وفي تطبيق هذه اللائحة يعتبر الإيجار، والمقايضة، والتبادل والإهداء بمثابة بيع.
الاقتناء: حيازة، أو إيواء أي عينة من كائن فطري، أو منتج، أو مشتق لأي غرض كان.
الأسر: أي مكان متحكم فيه بشكل كلي أو جزئي توضع فيه الكائنات الفطرية الحية.
الأنواع المنماة تحت الأسر: الأنواع الحيوانية الفطرية التي تتكاثر باستخدام تقنيات التكاثر الطبيعية أو الصناعية لجيل أو أكثر في بيئة متحكم بها كليا أو جزئيا، وفقا لما يصدره مؤتمر الأطراف.
الأنواع المنماة اصطناعيا: النباتات الفطرية التي تنتج من بذور، أو عقل، أو أنسجة، أو لحاء، أو أبواغ، أو غيرها من مواد الإكثار في ظروف محكومة، وفقا لما يصدره مؤتمر الأطراف.
بلد المنشأ: البلد الذي أخذت منه العينة من موطنها الطبيعي، أو الذي وُلدت فيه، أو الذي كان مكانا لإكثارها تحت الأسر، أو إكثارها بالطرق الصناعية، أو أدخلت إليه من البحر.
مراكز الإيواء: الأماكن التي يحددها المركز المختص من أجل المحافظة على العينات الحية التي يتم ضبطها ورعايتها.
الترخيص: وثيقة يصدرها المركز المختص للقيام بأي نشاط يتعلق بالإتجار في عينات الكائنات الفطرية، أو التعامل معها.
المرخص له: الشخص الحاصل على ترخيص وفقا لأحكام اللائحة.
شهادات الملكية: وثيقة يصدرها المركز المختص تثبت امتلاك الأفراد لعينات الكائنات الفطرية الحية، وتمكنهم من خلالها الانتقال بها بين الدول.
الفحص عند الاتجار الدولي: تدقيق التراخيص، والشهادات، والوثائق المنصوص عليها في النظام واللائحة والاتفاقية، والتأكد من صلاحيتها، ومطابقتها للشحنة، بما في ذلك فحص العينات، وأخذ عينات منها إذا دعت الحاجة بغرض تحليلها أو فحصها للتأكد من النوع.
الممتلكات الشخصية أو المنزلية: هي العينات التي يمتلكها الشخص، وتكون جزءا من ممتلكاته المعتادة.
التعامل مع الكائنات الفطرية الحيوانية: أي فعل يؤدي إلى التأثير على السلوك الطبيعي للكائنات الفطرية أو تواجدها أو تفاعلها مع الطبيعة.
القتـل: القيام بفعل يؤدي إلى إنهاء حياة الكائن الفطري الحيواني الحي.
الذبح: قتـل الكائن الفطري الحيواني عن طريق القطع أو النحر لأغراض الأكل أو غيره.
الايذاء: كل تعامل مع الكائن الفطري يؤدي إلى الإضرار به.
المفتشون: موظفون يصدر بتحديدهم قرار من الوزير أو رئيس مجلس إدارة المركز للتفتيش والرقابة البيئية وضبط مخالفات أحكام النظام واللوائح، والتحقيق فيها واثباتها.
المادة الثانية : نطاق التطبيق
تسري أحكام هذه اللائحة على جميع الأشخاص فيما يتعلق بالكائنات الفطرية ضمن إقليم المملكة.
المادة الثالثة: نطاق عمل المراكز بشأن حماية الكائنات الفطرية، ومشتقاتها، ومنتجاتها
يتولى كلاً من المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر -كلا بحسب اختصاصه- المهام الآتية:
تنظيم الاتجار في العينات الحيوانية الفطرية والنباتية البرية والبحرية.
إعداد وإصدار قوائم بالكائنات الفطرية التي تنطبق عليها أحكام هذه اللائحة، مع الأخذ بالاعتبار قوائم الكائنات الفطرية المدرجة في ملاحق الاتفاقية.
تحديد وإعلان الحصص السنوية للأنواع الفطرية التي يمكن تصديرها، أو استيرادها لكل نوع من عينات الكائنات الفطرية.
إعداد وإصدار الضوابط، والاشتراطات الخاصة بتنظيم الاتجار في عينات الكائنات الفطرية.
إعداد قائمة بالممارسات أو الأنشطة المتعلقة بالكائنات الفطرية والتي تتطلب الحصول على ترخيص أو موافقة من المركز المختص.
إصدار التراخيص اللازمة لتنظيم الاتجار في عينات الكائنات الفطرية وتجديدها.
إعداد وإقرار القواعد، والشروط، والضوابط المتعلقة بآليات منح التراخيص، واستيفاء المقابل المالي لها.
تطبيق الاتفاقية، وما تضمنته من التزامات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
التنسيق مع الوزارة بشأن تنفيذ المسائل الإدارية والتنفيذية والفنية والعلمية المتعلقة بالاتفاقية.
إعداد الأدلة الاسترشادية لتعزيز الوعي لدى الجهات الحكومية، والمجتمع بشكل عام بتنظيم الاتجار في عينات الكائنات الفطرية.
تأهيل المختصين (البيطريين؛ والمهندسين الزراعيين؛ وسلطات المنافذ والجمارك) من الجهات ذات العلاقة لتطبيق أحكام هذه اللائحة والاتفاقية وفقا للنظام.
التفتيش وتطبيق أحكام هذه اللائحة فيما يتعلق بالفحص عند الإدخال، أو التصدير، أو إعادة التصدير، أو العبور، أو التفريغ، أو إعادة الشحن، بالتنسيق مع الجهات المعنية بمراقبة المنافذ البرية والبحرية والجوية للمملكة.
التفتيش وتطبيق أحكام هذه اللائحة فيما يتعلق بمراقبة الأسواق المحلية الفعلية، أو الإلكترونية بالتنسيق مع الجهات المعنية.
التنسيق مع الجهة المختصة بوزارة الداخلية -عند الحاجة- فيما يتعلق بأعمال ضبط مخالفي أحكام هذه اللائحة.
إنشاء وإدارة وتشغيل مراكز الإيواء.
إعداد التقارير عن الجهود الوطنية والإجراءات المتخذة في سبيل تنفيذ أحكام الاتفاقية، ورفعها إلى الوزارة.
إعداد التقارير ومؤشرات الأداء السنوية عن الاتجار في الكائنات الفطرية، ومشتقاتها، ومنتجاتها في ضوء التزامات المملكة بالاتفاقية، ورفعها إلى الوزارة لاعتمادها ونشرها.
إعداد آلية لحساب التعويضات عن المخالفات التي ترتكب، وتكاليف إيواء الكائنات المرتبطة بالمخالفة لأحكام النظام واللائحة.
تحديد الممارسات التي تتطلب الحصول على تراخيص بيئية للتعامل مع الكائنات الفطرية.
إعداد وإصدار الضوابط، والاشتراطات الخاصة بتنظيم التعامل مع الكائنات الفطرية وتربيتها.
إصدار التراخيص اللازمة لتنظيم التعامل مع الكائنات الفطرية، وتجديدها.
إعداد وإقرار القواعد، والشروط، والضوابط المتعلقة بآليات منح التراخيص، وتحديد المقابل المالي لها وتحصيله.
إعداد وإنشاء قاعدة بيانات وطنية وسجلات لتيسير أعماله في تنظيم الاتجار في عينات الكائنات الفطرية.
المادة الرابعة: أحكام الاتجار في عينات الكائنات الفطرية
يحظر على الأشخاص الاتجار في عينات الكائنات الفطرية دون الحصول على ترخيص من المركز المختص.
على الأشخاص الالتزام بضوابط واشتراطات الترخيص التي تصدر من المركز المختص.
للمركز المختص تحديد منفذ أو أكثر من المنافذ المعتمدة في المملكة والمخصصة لاستيراد، أو تصدير، أو إعادة تصدير، أو عبور عينات الكائنات الفطرية، وله تحديد الموانئ المخصصة لإدخال عينات الكائنات الفطرية من البحر بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
المادة الخامسة: آلية منح تراخيص الاتجار في عينات الكائنات الفطرية
على الشخص قبل الاتجار في عينات الكائنات الفطرية أن يتقدم بطلب إلى المركز المختص مرفقا به الوثائق والمستندات -ذوات العلاقة- التي يحددها المركز المختص.
يبت المركز المختص في طلبات التراخيص خلال (5) أيام عمل من تاريخ تسجيل طلب مكتمل، وللمركز المختص -عند الحاجة- تمديد الفترة الزمنية (5) أيام عمل إضافية.
يصدر المركز المختص الترخيص بعد استيفاء المقابل المالي.
للمركز المختص الاستعانة بمختصين وخبراء من أهل الاختصاص لدراسة الطلب من الناحية الفنية والعلمية قبل إصدار الترخيص.
للمركز المختص طلب أي مستندات -ذات العلاقة- إضافية.
للمركز المختص رفض إصدار الترخيص، على أن يكون الرفض مسببا.
المادة السادسة: اشتراطات تراخيص الاتجار في عينات الكائنات الفطرية
للمركز المختص – في أي وقت – إلغاء أي ترخيص إذا تبين أنه صدر استنادا إلى بيانات غير صحيحة، أو مضللة من جانب مقدم الطلب، أو بمعرفته.
يحظر على المرخص له إعارة أو التنازل عن الترخيص للغير.
تكون صلاحية ترخيص الاستيراد أو الإدخال من البحر (12) شهراً من تاريخ الاصدار.
تكون صلاحية تراخيص التصدير وإعادة التصدير لا تزيد عن (6) أشهر من تاريخ الاصدار.
تكون صلاحية ترخيص العبور أو النقل صالحة لمدة لا تزيد عن (30) يوماً من تاريخ الاصدار.
تكون صلاحية ترخيص الاتجار الدولي (مرة واحدة) لكل شحنة، وإن لم يتم الاتجار بكامل الكميات المحددة بالترخيص.
يحدد المركز المختص مدة صلاحية تراخيص الاقتناء، والاستثمار، والبيع، والعرض بحسب الآلية التي يعتمدها المركز وطبيعة كل ترخيص، على ألا تزيد عن (5) سنوات، قابلة للتجديد.
على المرخص له الالتزام بالضوابط والاشتراطات البيئية التي تصدر عن المركز.
على المرخص له الالتزام بإنشاء قاعدة بيانات وسجلات خاصة بعينات الكائنات الفطرية المتضمنة بالترخيص وفق الضوابط التي يضعها المركز، وتزويد المركز المختص بها وبأي معلومات -ذات العلاقة- أخرى يتم طلبها.
يحظر على المرخص له الاتجار في عينات أو كميات الكائنات الفطرية خلاف المتضمنة بالترخيص.
المادة السابعة استثناءات تراخيص الاتجار في عينات الكائنات الفطرية
يحددها المركز المختص أنواع وكميات عينات الكائنات الفطرية المستثناة من إجراءات تراخيص الاتجار في الكائنات الفطرية، ومنتجاتها، بما لا يتعارض مع الاتفاقية.
المادة الثامنة: شهادة الملكية
تسري أحكام هذه المادة على العينات الحيوانية الحية من الكائنات الفطرية المرتبطة بالسفر الدولي المتكرر.
على الأشخاص الحصول على شهادة ملكية من المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية قبل السفر الدولي المتكرر برفقة العينات الحيوانية الحية من الكائنات الفطرية المدرجة في قوائم المركز والاتفاقية.
تكون صلاحية شهادة الملكية للسفر فقط من وإلى الدول المحددة في شهادة الملكية، ولا تزيد مدة صلاحيتها عن (3) ثلاث سنوات من تاريخ إصدارها.
يحظر على الأشخاص التنازل أو إعارة شهادة الملكية للغير.
على الأشخاص الالتزام بضوابط واشتراطات المركز وبنود الاتفاقية بشأن شهادة الملكية.
شهادة الملكية تعتبر وثيقة تصدر لغرض السفر الدولي للكائن، ويحضر على الأشخاص استخدامها لغير الغرض الذي صدرت لأجله
على الأشخاص الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة -وفق الآلية التي يحددها المركز- في حال الرغبة في بيع أو إهداء أو التنازل عن العينات الحيوانية الحية التي صدرت لها شهادات ملكية.
على الأشخاص إبلاغ المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في حال فقد أو نفوق الكائن الحيواني الفطري الصادر له شهادة ملكية وتسليم شهادة الملكية إليه.
على الأشخاص ابلاغ المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في حال فقد شهادة الملكية.
المادة التاسعة: تراخيص الأنواع المنماة تحت الأسر، أو اصطناعيا
على الأشخاص قبل ممارسة أي نشاط، تربية؛ أو الإكثار تحت الأسر؛ أو الإكثار الاصطناعي للنباتات -للأنواع المدرجة في قوائم المراكز أو الاتفاقية- التقدم بطلب للحصول على ترخيص من المركز المختص مرفقا به المستندات -ذات العلاقة- التي يحددها.
يبت المركز المختص في طلبات التراخيص خلال (45) يوم عمل من تاريخ تسجيل طلب مكتمل، وللمركز عند الحاجة تمديد الفترة إلى (15) يوم عمل إضافي.
يصدر المركز الترخيص بعد استيفاء المقابل المالي، ويحدد مدة صلاحيته بناء على الآلية المعتمدة لديه، على الا تزيد عن (3) سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة.
على المرخص له الالتزام بضوابط واشتراطات المركز بشأن إنشاء قاعدة بيانات لعينات الكائنات الفطرية المتضمنة بالترخيص، وسجلات لأعداد وأنواع وعمليات الإكثار والتعامل الذي يجري عليها، وتزويد المركز المختص بهذه البيانات، وأي معلومات أخرى -ذات علاقة- يتم طلبها.
على المرخص له الالتزام بضوابط واشتراطات الترخيص التي يضعها المركز.
يحظر على الأشخاص الاتجار في الأنواع مجهولة المصدر للعينات المدرجة في قوائم المركز والاتفاقية.
المادة العاشرة: التعامل مع الكائنات الفطرية الحية تحت الأسر
تسري أحكام هذه المادة على عينات الكائنات الفطرية الحيوانية الحية والمنماة تحت الأسر بما في ذلك المملوكة ملكية شخصية أو لغرض الاتجار وفق أحكام المادة ١٠من اللائحة.
1- يحظر على الأشخاص التعامل مع الكائنات الفطرية الحية تحت الأسر بأي من الممارسات الآتية:
أ- قتـل أو ذبح أي كائن فطري مهدد بالانقراض يتم تربيته تحت الأسر.
ب- خلط أكثر من نوع من الكائنات الفطرية في نفس المكان دون مراعاة لنوعها وطبيعتها.
ج- إعطاء الكائنات الفطرية أي أدوية محفزة للنمو.
د- القيام بأي ممارسة تؤثر بشكل سلبي على سلوك الكائن الفطري أو تضر به (التعذيب، الضرب، التشويه، الاجهاد، التجويع، وغيرها).
ه- إخضاع الكائن الفطري لعمليات حقن أو قطع أو غير ذلك من الأمور التي تهدف إلى تغيير المظهر الطبيعي للكائن الفطري بغرض تسويقها أو الاستعراض بها.
و- أي ممارسات أخرى -ذات العلاقة- يحظرها المركز.
2- على الأشخاص الحصول على ترخيص من المركز قبل القيام بأي من الممارسات التي تتعلق بالكائنات الفطرية تحت الأسر، ومن ذلك الآتي:
أ- تهجين الكائنات الفطرية.
ب- قتـل أو ذبح الكائنات الفطرية غير المهددة بالانقراض.
ج- استخدامها لغرض الدراسة والابحاث العلمية.
د- أي أنشطة أخرى -ذات العلاقة- يحددها المركز.
3- على المرخص له الالتزام بضوابط واشتراطات الترخيص التي يضعها المركز، ومن ذلك الآتي:
أ- توفير الظروف المعيشية الأساسية للكائنات الفطرية بما يتناسب مع كل نوع (المساحة، التغذية، درجة الحرارة، التهوية، الإضاءة، وغيرها).
ب- توفير الرعاية الصحية للكائنات الفطرية وعرضها على طبيب بيطري بشكل دوري حسب احتياجات كل نوع.
ج- توفير كافة الظروف الملائمة لرعاية وتغذية الكائنات الفطرية التي يتم حيازتها بما يشمل الرعاية البيطرية وبما يتناسب مع أنواعها.
د- التعامل معها بما يتناسب مع طبيعتها وبما يتناسب مع نوع الترخيص.
ه- متابعة الكائن الفطري وعدم تركه دون عناية من قبل شخص مختص ومؤهل وقادر على التعامل معها في الظروف الاعتيادية والطارئة.
و- استخدام أي وسيلة تتسبب بالإيذاء أو الألم أو إرهاق الكائن الفطري لإجباره على فعل أو تغيير سلوكه.
4- على الأشخاص الالتزام بتطبيق معايير الأمن الحيوي -التي يعتمدها المركز- في مشاريع إكثار أو إيواء الكائنات الفطرية.
5- على الأشخاص الحصول على موافقة المركز قبل إطلاق الكائنات الفطرية المحلية -للأنواع والكميات التي يحددها المركز- في الطبيعية.
المادة الحادية عشر: التعامل مع الكائنات الفطرية الحيوانية في الطبيعة
1- يحظر على الأشخاص القيام بأي من الأفعال الآتية:
أ- إطلاق الكائنات الفطرية غير المحلية في الطبيعية.
ب- أي من الممارسة التي تؤثر على سلوك الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض المتواجدة في الطبيعة أو تهدد حياتها أو استقرارها آو التكاثر الطبيعي لها.
ج- الإضرار بالكائن الفطري المتواجد بالطبيعة بأي شكل من الأشكال (التعذيب، الضرب، التشوية، الإجهاد، إحداث ضوضاء، وغيرها)
2- يحضر على الأشخاص القيام بأي من الأنشطة الآتية دون الحصول على ترخيص من المركز:
أ – قتـل الكائنات الفطرية في الطبيعة.
ب – إطعام الكائنات الفطرية في الطبيعة
د- أي أنشطة أخرى يحددها المركز.
3- على الأشخاص الالتزام بضوابط واشتراطات التراخيص التي يضعها المركز.
المادة الثانية عشر: التخلص من الكائنات الفطرية الحيوانية
تطبق أحكام هذه المادة على عينات الكائنات الفطرية الحيوانية التي تقع تحت الأسر وفق أحكام المادة 10 من اللائحة، وطرأت حاجة للتخلص منها:
على المرخص له الحصول على موافقة من المركز المختص قبل قتـل أي كائن فطري مريض أو مصاب.
على المرخص له الالتزام بضوابط واشتراطات المركز المختص عند الحاجة إلى التخلص بالقتـل من الكائن الفطري غير المهدد بالانقراض والمربى تحت الأسر.
على المرخص له الالتزام بالضوابط والاشتراطات التي يحددها المركز عند الرغبة في التخلص من الكائن الفطري الحيواني عن طريق الإهداء.
يحظر على المرخص له التخلص من الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض دون الحصول على موافقة المركز المختص.
على المرخص له إبلاغ المركز المختص وفق الآلية التي يحددها في حال نفوق الكائن الفطري الحيواني محل الترخيص، والالتزام عند التخلص منه بالأنظمة والإجراءات المتبعة لدى الجهات ذات العلاقة.
المادة الثالثة عشر: ضبط المخالفات وإيقاع العقوبات
يتم ضبط مخالفات أحكام هذه اللائحة وايقاع العقوبات الموضحة في الجدول 1 و 2 من اللائحة وفقاً للائحة التنفيذية لضبط المخالفات وايقاع العقوبات لنظام البيئة مع مراعاة الآتي:
تمثل الغرامات المنصوص عليها بالجدول (1) و(2) و(3) الحد الأعلى من قيمتها، ويحدد المركز قوائم الغرامات للمخالفات وفق الآلية التي يحددها ويعتمدها من رئيس المركز المختص.
تقدر قيمة غرامة المخالفات الجسيمة وفقاً لدرجة الضرر وتصنيف الكائن الفطري وفقاً لقوائم المركز المختص والاتفاقية، والآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على ذلك الضرر.
يكون تقدير غرامة المخالفات الجسيمة المذكورة في البند (1) من هذه المادة من خلال لجنة تشكل من المختصين والمؤهلين بقرار من الرئيس التنفيذي للمركز المختص.
تكون المخالفة جسيمة إذا تحقق فيها أياً مما يأتي:
الأفعال الواردة في المادة (الخامسة والثلاثين) من النظام.
الأفعال التي تؤدي إلى تدهور بيئي.
الأفعال التي تؤدي إلى الإضرار بالتوازن الطبيعي للكائنات الفطرية والتواجد الطبيعي لها.
يُلزم المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات.
الجداول المتعلقة بالعقوبات