صدر توجيه سامٍ بشأن المقصود بالوزير في قرار مجلس الوزراء الخاص بعدم جواز تولي الوزير رئاسة مجلس إدارة أي شركة أو أن يكون عضواً في المجلس.
وكان قرار مجلس الوزراء رقم 27 الصادر في 26 /1 /1421هـ المعدل بقرار رقم 66 في 23 /1 /1443هـ قد نص على أنه :”لا يجوز لأي وزير أن يتولى رئاسة مجلس إدارة أي شركة أو أن يكون عضوا في المجلس، ولا يشمل ذلك مَن كانت رئاسته أو عضويته بأمر من رئيس مجلس الوزراء”.
وأوضح التوجيه السامي المقصود بكلمة “وزير” في هذا القرار، حيث نص التوجيه على أن الحظر الوارد في القرار خاص بالوزراء أعضاء مجلس الوزراء فقط، ولا يشمل مَن هم في “مرتبة وزير”.