احدث الأخبار

إطلاق الإنذار الأحمر بضباب كثيف على الأحساء 9 ديسمبر.. غرفة الأحساء تقيم ورشة التشريعات الصناعية في ضوء التحول الرقمي للصناعة استعرض خطة العمل المقبلة.. غرفة الأحساء تعقد اجتماعها الدوري الأخير من عام 2024 مركز النشاط الاجتماعي ببني معن يقيم دورة في أساسيات اللغة الإنجليزية جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تطلق المعرض التأهيلي للتدريب الميداني في نسخته الثالثة الجامعة العربية المفتوحة تحتفي بتخريج 320 من طلابها بفرعي الدمام والأحساء مركز التدريب بالأحساء ينظم دورة تدريبية بعنوان التقنيات الحديثة في الإرشاد الزراعي أمير الشرقية يكرم الرئيس الفخري للجمعية الخيرية “إيثار” بعد إعلان الطوارئ.. بيان مهم من سفارة السعودية لدى كوريا الجنوبية قديم ومن 2016.. توضيح مهم من الشؤون الإسلامية بشأن مقطع التخزين في منارة جامع خالد بن الوليد عبدالعزيز بن محمد الضويحي يكتب: بطولة الأمير سعود في زود محافظ الأحساء يتوج فريق شرطة المحافظة بطلًا لبطولة القطاعات الحكومية

مجلس الوزراء يوافق على تعديل نظام خدمة حجاج الداخل

التعليقات: 0
مجلس الوزراء يوافق على تعديل نظام خدمة حجاج الداخل
https://wahhnews.com/?p=46803
مجلس الوزراء يوافق على تعديل نظام خدمة حجاج الداخل
متابعات

نشرت الجريدة الرسمية – أم القرى – في عددها الصادر أمس قرار مجلس الوزراء رقم (482) وتاريخ 20 /06 /1445هـ بشأن الموافقة على تعديل نظام خدمة حجاج الداخل.

وقد نص قرار مجلس الوزراء على ما يلي:

أولاً: حذف الفقرة (2) من المادة (التاسعة عشرة) التي تنص على الآتي: «إذا وجد اعتراض على قرار اللجنة المتعلق باستحصال قيمة تلك الخدمات أو ما يترتب على عدم الوفاء بها من مساس بأداء مناسك الحج، يحال النزاع إلى المحكمة الشرعية المختصة».
قواعد التظلم
ثانياً: تعديل المادة (الحادية والعشرين)، لتصبح بالنص الآتي: «تقوم وزارة الحج والعمرة بتنفيذ قرارات اللجنة المنصوص عليها في المادة (التاسعة عشرة) من هذا النظام، حال مصادقة وزير الحج والعمرة عليها، ويجوز لمن صدر بحقه قرار التظلم منه أمام المحكمة الإدارية المختصة».
ثالثاً: حذف الفقرة (2) من المادة (الثانية والعشرين) التي تنص على الآتي: «يجوز لمن صدر بحقه قرار العقوبة التظلم منه لدى ديوان المظالم خلال ستين يوماً من إبلاغه بقرار العقوبة».
رابعاً: حذف الفقرة (3) من المادة (الثانية والعشرين) التي تنص على الآتي: «يحال إلى المحكمة الشرعية المختصة أي اعتراض على قرار اللجنة المتعلق بتحصيل قيمة الخدمات غير المؤداة وما ترتب عليها من مساس بفريضة الحج».
خامساً: حذف المادة (الثالثة والعشرين) التي تنص على الآتي: «تقوم وزارة الحج والعمرة بتمثيل الحجاج أمام المحاكم الشرعية المختصة في المطالبات المالية المتعلقة بمخالفات أحكام هذا النظام، ما لم يبدِ الحاج للوزارة رغبته بخلاف ذلك».
كما نشرت الجريدة الرسمية أيضا نص المرسوم الملكي الصادر برقم (م/109) وتاريخ 25 /06 /1445هـ والذي تضمن الموافقة على تعديل نظام خدمة حجاج الداخل، بصيغته السابقة.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>