احدث الأخبار

غرامات تصل إلى مليون ريال لمخالفات مرافق الضيافة السياحية في المملكة بخطوات بسيطة.. تجديد رخص البنادق الهوائية إلكترونيًا عبر أبشر رفع 416 م³ من الأنقاض.. حملة مكثفة تعيد للظهران جمالها.. والبلدية تتحرك بقوة ضد المخلفات جمعية الرميلة الخيرية تحتفي بشركاء النجاح وتدشّن مرحلة جديدة من العطاء “نُجِلُّكُمْ ونُقَدِّرُكُمْ”.. جمعية النجاح الشبابية تطلق مبادرة مجتمعية بالأحساء تحتفي بكبار السن سليمان الجغيمان في ذمة الله «صُنّاع الأثر التعليمي» يحفز 20 ألف طالبا وطالبة بالأحساء على التنافس تعرف على قائمة الأندية السعودية المشاركة خارجيًا في الأحساء.. «أمل» تعيد تعريف النجاح لمستفيداتها: القدرة قبل الكمال اعرف الفئات المستهدفة.. تعليم الأحساء يفتح التسجيل لرياض الأطفال لفئات ذوي الإعاقة رئيس جامعة الملك فيصل يستقبل وفدًا من جامعة الملك عبدالله لبحث التعاون  وكيل محافظة الأحساء يكرّم المحامين والمحاميات المتطوعين بجمعية معين القانونية 

مجلس الوزراء يوافق على تعديل نظام خدمة حجاج الداخل

التعليقات: 0
مجلس الوزراء يوافق على تعديل نظام خدمة حجاج الداخل
https://wahhnews.com/?p=46803
مجلس الوزراء يوافق على تعديل نظام خدمة حجاج الداخل
متابعات

نشرت الجريدة الرسمية – أم القرى – في عددها الصادر أمس قرار مجلس الوزراء رقم (482) وتاريخ 20 /06 /1445هـ بشأن الموافقة على تعديل نظام خدمة حجاج الداخل.

وقد نص قرار مجلس الوزراء على ما يلي:

أولاً: حذف الفقرة (2) من المادة (التاسعة عشرة) التي تنص على الآتي: «إذا وجد اعتراض على قرار اللجنة المتعلق باستحصال قيمة تلك الخدمات أو ما يترتب على عدم الوفاء بها من مساس بأداء مناسك الحج، يحال النزاع إلى المحكمة الشرعية المختصة».
قواعد التظلم
ثانياً: تعديل المادة (الحادية والعشرين)، لتصبح بالنص الآتي: «تقوم وزارة الحج والعمرة بتنفيذ قرارات اللجنة المنصوص عليها في المادة (التاسعة عشرة) من هذا النظام، حال مصادقة وزير الحج والعمرة عليها، ويجوز لمن صدر بحقه قرار التظلم منه أمام المحكمة الإدارية المختصة».
ثالثاً: حذف الفقرة (2) من المادة (الثانية والعشرين) التي تنص على الآتي: «يجوز لمن صدر بحقه قرار العقوبة التظلم منه لدى ديوان المظالم خلال ستين يوماً من إبلاغه بقرار العقوبة».
رابعاً: حذف الفقرة (3) من المادة (الثانية والعشرين) التي تنص على الآتي: «يحال إلى المحكمة الشرعية المختصة أي اعتراض على قرار اللجنة المتعلق بتحصيل قيمة الخدمات غير المؤداة وما ترتب عليها من مساس بفريضة الحج».
خامساً: حذف المادة (الثالثة والعشرين) التي تنص على الآتي: «تقوم وزارة الحج والعمرة بتمثيل الحجاج أمام المحاكم الشرعية المختصة في المطالبات المالية المتعلقة بمخالفات أحكام هذا النظام، ما لم يبدِ الحاج للوزارة رغبته بخلاف ذلك».
كما نشرت الجريدة الرسمية أيضا نص المرسوم الملكي الصادر برقم (م/109) وتاريخ 25 /06 /1445هـ والذي تضمن الموافقة على تعديل نظام خدمة حجاج الداخل، بصيغته السابقة.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>