احدث الأخبار

ورشة “فنّ الجبس” تعزّز الإبداع الفني لدى طالبات نادي الرائدة الأسرية بالمبرز د.هاجر السلطان تكتب: نعم.. نحن أبناء وبنات هذا الوطن رئيس بلدية العيون يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي العيون ولي العهد يترأس القمة الخليجية التشاورية في جدة لبحث المستجدات وتنسيق المواقف أمير قطر وملك البحرين وولي عهد الكويت يصلون إلى جدة للمشاركة في القمة الخليجية التشاورية بمشاركة 70 جهة.. أمير الشرقية يرعى انطلاق معرض التوظيف 2026 في جامعة الملك فهد للبترول أمير الشرقية يستقبل منسوبي جامعة الأمير محمد بن فهد ويثمن إنجازاتها العلمية 287 مشاركًا يثـرون أمسية “الحوار مع المراهقين” بالجمعية الخيرية لتيسير الزواج بالمنيـزلة اليوم.. أمير الشرقية يرعى حفل تخريج 7866 طالبًا بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بين الائتلاف والاختلاف… أمسية أدبية تحتفي بخطاب الرحلة السعودي في توقيع نوعي بالأحساء مستمرة حتى 8 مساء.. أمطار خفيفة ورياح نشطة على أجزاء من الشرقية اليوم “أرفدني التعليمي” يبلغ محطته الأخيرة… جمعية سند تمهّد الطريق نحو الجامعة بثقة واستعداد

مجلس الوزراء يوافق على تعديل نظام خدمة حجاج الداخل

التعليقات: 0
مجلس الوزراء يوافق على تعديل نظام خدمة حجاج الداخل
https://wahhnews.com/?p=46803
مجلس الوزراء يوافق على تعديل نظام خدمة حجاج الداخل
متابعات

نشرت الجريدة الرسمية – أم القرى – في عددها الصادر أمس قرار مجلس الوزراء رقم (482) وتاريخ 20 /06 /1445هـ بشأن الموافقة على تعديل نظام خدمة حجاج الداخل.

وقد نص قرار مجلس الوزراء على ما يلي:

أولاً: حذف الفقرة (2) من المادة (التاسعة عشرة) التي تنص على الآتي: «إذا وجد اعتراض على قرار اللجنة المتعلق باستحصال قيمة تلك الخدمات أو ما يترتب على عدم الوفاء بها من مساس بأداء مناسك الحج، يحال النزاع إلى المحكمة الشرعية المختصة».
قواعد التظلم
ثانياً: تعديل المادة (الحادية والعشرين)، لتصبح بالنص الآتي: «تقوم وزارة الحج والعمرة بتنفيذ قرارات اللجنة المنصوص عليها في المادة (التاسعة عشرة) من هذا النظام، حال مصادقة وزير الحج والعمرة عليها، ويجوز لمن صدر بحقه قرار التظلم منه أمام المحكمة الإدارية المختصة».
ثالثاً: حذف الفقرة (2) من المادة (الثانية والعشرين) التي تنص على الآتي: «يجوز لمن صدر بحقه قرار العقوبة التظلم منه لدى ديوان المظالم خلال ستين يوماً من إبلاغه بقرار العقوبة».
رابعاً: حذف الفقرة (3) من المادة (الثانية والعشرين) التي تنص على الآتي: «يحال إلى المحكمة الشرعية المختصة أي اعتراض على قرار اللجنة المتعلق بتحصيل قيمة الخدمات غير المؤداة وما ترتب عليها من مساس بفريضة الحج».
خامساً: حذف المادة (الثالثة والعشرين) التي تنص على الآتي: «تقوم وزارة الحج والعمرة بتمثيل الحجاج أمام المحاكم الشرعية المختصة في المطالبات المالية المتعلقة بمخالفات أحكام هذا النظام، ما لم يبدِ الحاج للوزارة رغبته بخلاف ذلك».
كما نشرت الجريدة الرسمية أيضا نص المرسوم الملكي الصادر برقم (م/109) وتاريخ 25 /06 /1445هـ والذي تضمن الموافقة على تعديل نظام خدمة حجاج الداخل، بصيغته السابقة.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>