احدث الأخبار

مستشار أسري يحذّر من الخلع: لا تجعلوا الخلافات العابرة سببًا في إنهاء الزواج د. فاطمة الملا تكتب: معاهدة العقير وأثرها في تعزيز مكانة الأحساء د. منصور الجبران لـ “الواحة نيوز”: 15 مركزًا لذوي إعاقة الأحساء وحفل مرتقب برعاية المحافظ في حالة تأخر راتب العامل.. الموارد البشرية توضح خطوات استرداده دون دعوى عمالية أمر ملكي بترقية وتعيين 37 قاضيًا بديوان المظالم السجن المؤبد لقاتل الطالب السعودي محمد القاسم في بريطانيا العيون الخيرية تحتفي بعيد الأضحى.. وتدشن هويتها الجديدة أمير الشرقية يستقبل رئيس جمعية قبس.. ويشيد بدور “فصيح هجر” في تنمية مهارات طلاب الأحساء يدعم الإنتاجية.. دراسة حديثة: الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل 82 مهنة ويغيّر خريطة سوق العمل طلبة الأحساء يحصدون 9 ميداليات ويتأهل 30 طالبًا وطالبة في أولمبياد «نسمو» التجارة تستدعي 216 مركبة جيب جراند واجونير بسبب احتمال انفصال إطار الباب الأمامي أثناء القيادة الأحساء تواصل الصدارة.. تعرف على خريطة درجات الحرارة اليوم الخميس

شروط العمل خارج أوقات الدوام الرسمي وأيام العطل

التعليقات: 0
شروط العمل خارج أوقات الدوام الرسمي وأيام العطل
https://wahhnews.com/?p=42014
شروط العمل خارج أوقات الدوام الرسمي وأيام العطل
محمود عبد العظيم

أوضح المختص في الموارد البشرية صالح الديري، شروط العمل خارج أوقات الدوام الرسمي وأيام العطل الرسمية والأعياد وغيرها.

وخلال لقا الديري على قناة الإخبارية، أكد على أن التكليف بأعمال خارج الدوام أو في العطلات في الأساس لا يجب أن يوضع إلا بناء على حاجة العمل الضرورية.

وأكد على أن أي مهمة بعمل أو إعداد تقرير عن مشروع ما خارج ساعات العمل، يستحق الموظف عليه مكافأة عمل إضافي، وأنه يحق لجهات التفتيش والرقابة الداخلية محاسبة الموظف على ما قام به خلال ساعات الدوام الرسمي.

شروط العمل خارج أوقات الدوام الرسمي وأيام العطل

ووفق وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فإن هناك عدة ضوابط وشروط كالتالي:

  • يجب على صاحب العمل أن يدفع للعامل أجرًا إضافيَا عن ساعات العمل الإضافية يوازي أجر الساعة مضافًا إليه (50%) من أجره الأساسي.
  • تعد الساعات التي تزيد على الساعات المتخذة لهذا المعيار ساعات عمل إضافية، إذا كان التشغيل في المنشأة على أساس المعيار الأسبوعي لساعات العمل.
  •  جميع ساعات العمل التي تؤدى في أيام العطل والأعياد ساعات عمل إضافية.
  • لا يجوز أن تزيد سـاعات العمل الإضــافية خلال الســنة على 27 ساعة.
  • يجوز بموافقة العامل زيادة عدد الساعات الإضافية عن ذلك.

قرار مجلس الوزراء

ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم قرار مجلس الوزراء رقم (337) وتاريخ 23/04/ 1445هـ، الذي ينص على أن يكون لجميع المؤسسات والهيئات العامة التي تنص تنظيماتها وترتيباتها التنظيمية على وجود لوائح إدارية ومالية مستقلة لها، العمل وفق صلاحيتها في تكليف بعض العاملين لديها بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي وخلال أيام العطل الرسمية والعيدين، دون الحاجة إلى الرفع عن ذلك، مع مراعاة الآتي:
1- أن يكون التكليف وفقًا للوائحها المالية والإدارية المعتمدة من مجالس إدارتها.
2- أن تضع كل جهة ضوابط- بالاتفاق مع وزارة المالية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية- تكفل أن يكون التكليف بناءً على متطلبات ضرورية لحاجة العمل فيها.
3- أن يكون تدبير المبالغ المترتبة على التكليف من ميزانيتها، دون أن يترتب أي عبء مالي إضافي على الميزانية العامة للدولة.