احدث الأخبار

 نصائح مهمة لمصابي فقر الدم بسبب نقص الحديد.. احذر من هذه المشروبات لا تترك وجبة الإفطار.. نصائح بشأن اختيار الأطعمة ومواعيد الوجبات لنوم جيد بمعرض توعوي.. جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تفعّل يوم الصحة العالمي 88 فريقًا من الطلاب يشاركون جامعة الإمام عبد الرحمن فعالية “هاكاثون هندس 24 “ الشرقية أعلى معدل.. (136) محطة تسجل هطول الأمطار في (11) منطقة بالمملكة أمانة المنطقة الشرقية تنشئ ممشى الفاتح بالقطيف بطول أكثر من 1.2 كلم مدير فرع الموارد البشرية بالشرقية يفتتح ملتقى السلامة “نحو بيئة عمل آمنة” خلال موسم الحج.. الجوازات تبدأ إصدار تصاريح دخول العاصمة المقدسة إلكترونيًا للمقيمين العاملين  قريبًا.. إنشاء منطقة حرة بمطار الملك فهد بالدمام إلزامهم بدفع “42.9” مليون ريال.. إدانة 13 مستثمرًا بمخالفة نظام السوق المالية ولوائحه أمير الشرقية يستقبل رئيس القطاع الشرقي لشركة المياه الوطنية سابقًا المشتريات الحكومية: لابد للقطاع الخاص إصدار شهادة المحتوى المحلي

حظر تصدير واستيراد المواد النووية والمشعة دون ترخيص.. و20 مليون ريال غرامة للمخالفين

التعليقات: 0
حظر تصدير واستيراد المواد النووية والمشعة دون ترخيص.. و20 مليون ريال غرامة للمخالفين
https://wahhnews.com/?p=24386
حظر تصدير واستيراد المواد النووية والمشعة دون ترخيص.. و20 مليون ريال غرامة للمخالفين
الرياض

حظرت اللائحة التنفيذية لنظام الرقابة على الاستخدامات النووية والإشعاعية، التي اعتمدها مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، على أي شخص تصدير أو استيراد مواد نووية، أو مواد مشعة، أو متعلقات نووية، أو مكونات المرافق، أو أي مادة تحددها الهيئة؛ ما لم يحصل على ترخيص من الهيئة بذلك.

وألزمت اللائحة الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإصدار الضوابط الخاصة بتصدير الأصناف واستيرادها، كما منحت الهيئة فرض غرامة لا تتجاوز قيمتها 2 مليون ريال في حال قيام المخالف بعدم تنفيذ أي قرار أو توجيه صادر منها، أو عند تقديم بيانات كاذبة أو معلومات مضللة.

كما يتم فرض الغرامات في حال قام المخالف بأي عمل مخالف لأنظمة الهيئة أو ضوابط التراخيص وشروطها، ويتم إحالة المخالف إلى لجنة النظر في مخالفات أحكام النظام؛ للنظر في المخالفة وتقدير الغرامة المالية المناسبة، بحسب جسامة المخالفة المرتكبة وخطورتها، وفيما يلي أبرز ملامح اللائحة:-

آليات تقدير المخالفات

ألزمت اللائحة الهيئة عند تقدير الغرامة بأن يؤخذ بعين الاعتبار التناسب بينها وبين المخالفة، على أن يراعى في ذلك الظروف المخففة والمشددة، وجسامة المخالفة، بأن يترتب على المخالفة إضرارٌ بالأرواح، أو الأموال، أو صحة الناس، أو البيئة، أو النظام العام، وتكرار المخالفة، وعدد المخالفات.

ويكون الحد الأعلى للعقوبة لأي مخالفة فرض غرامة مالية بقدر تكلفة الترخيص (×10)، وبما لا يتجاوز 20 مليون ريال للمخالفات التي لم تتجاوز مجموع نسب معايير تحديد الجسامة عن 100٪، ويجوز للجنة مضاعفة مبلغ الغرامة المالية عند تكرار المخالفة، وبما لا يتجاوز مبلغ 20 مليون ريال، فيما تمثلت عقوبة ممارسة أي نشاط دون الحصول على ترخيص من الهيئة، في فرض غرامة مالية محددة بقـدر 10 أضعاف تكلفة الترخيص لذات الممارسة، وبما لا يتجاوز مبلغ 20 مليون ريال.

وتكون آلية تحديد العقوبات المالية للمخالفات، وفقا لعدة معايير منها مدى تأثير المخالفة إشعاعياً في البيئة، ومدى تأثير المخالفة على عامة الناس، ومستوى الخطورة المتوقعة من المرفق النووي أو الممارسة الإشعاعية، وفقاً لتصنيف المرافق النووية والممارسات والأنشطة الإشعاعية التي وضعتها الهيئة، سواءً وقعت المخالفة أو عند اكتشافها قبل وقوعها، وارتكاب أيٍّ من الجرائم المنصوص عليها في المادة 24 من النظام، ويجوز لمن صدر بحقه قرار من اللجنة التظلم أمام ديوان المظالم وفقاً لنظامه.

موافقة مجلس الوزراء إلزامية

أكدت اللائحة أن طلب إقامة المرافق النووية يتطلب موافقة مجلس الوزراء قبل دراسة طلب التراخيص الخاصة بها، ويتم تقديم الطلب للهيئة، متضمناً المعلومات ذات العلاقة بالأعمال الرقابية التي تبيّن نوع المرفق النووي المراد طلب ترخيصه، ومدى تحقيقه لالتزامات المملكة الدولية، وإذا كان المرفق النووي محطة نووية للطاقة فيجب ذكر قدرة المفاعلات وعددها، بالإضافة إلى تقديم ما يؤكد توافر الإمكانات والموارد المالية، وذلك بما يكفل تحقيق متطلبات الأمان والأمن والضمانات النووية.

وترفع الهيئة طلب المرفق النووي إلى مجلس الوزراء متضمناً مرئياتها وفق اختصاصها، وبعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء تنظر الهيئة في طلب التراخيص الخاصة بالمرافق النووية أو تجديدها أو تعديلها أو تعليقها أو إلغائها أو اعتماد مواقعها، ثم ترفع الهيئة طلب الترخيص إلى المجلس لاتخاذ قرارها بشأن الطلب، وبعدها يصدر المجلس قراراته بعد الاطلاع على توصيات الهيئة والتحقق من اكتمالها.

مسؤوليات الهيئة

نصت اللائحة على أن تتخذ الهيئة الإجراءات اللازمة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لاكتشاف المصادر المشعة الخارجة عن التحكم الرقابي وإخضاعها للرقابة، وعند عدم التعرُّف على مالك تلك المصادر المشعة فتعد ضمن تصنيف المصادر المشعة اليتيمة، كما تتلقى جميع البلاغات المتعلقة باكتشاف المصادر المشعة الخارجة عن التحكم الرقابي.

وتتولى الهيئة أيضا الإشراف على عملية استعادة المصادر اليتيمة، وأي مصدر مشع آخر من اللحظة التي كشف عنها حتى التخلص منه، والتوصية بتفعيل الخطة الوطنية للاستجابة للطوارئ النووية والإشعاعية إذا لزم ذلك، فيما تتولى مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة عدة مسؤوليات إخطار الهيئة عند استلامها أي بلاغ يخصّ المصادر المشعة الخارجة عن التحكم الرقابي، واستلام المصادر المشعة، وأي مصدر إشعاعي آخر يُضبط بناءً على موافقة الهيئة، وضمان أمان وأمن هذه المصادر، وتحمّل مسؤوليات استعادة المصادر المشعة اليتيمة وتكاليفها، وإدارتها.

وسائل التبليغ

حددت اللائحة وسائل التبليغ عن المخالفات، مشيرة إلى أن التبليغ يعد منتجاً لآثاره النظامية متى تحقق وصول التبليغ بإحدى الوسائل التي حددتها اللائحة ومنها الموظفون المختصون في أمانة اللجنة، والرسائل النصية المرسلة إلى الجوال الموثق، والبريد الإلكتروني المدوّن في صحيفة المخالفة، والعنوان الوطني، وأي من الحسابات المسجلة في أحد الأنظمة الآلية الحكومية، وأي وسيلة أخرى تراها اللجنة ويتحقق بها التبليغ.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>