تقرر منح الجنسية السعودية بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وذلك بناء على اقتراح من وزير الداخلية.
ونشرت الجريدة الرسمية “أم القرى”، تفاصيل حذف المادة الثامنة والعشرين من اللائحة التنفيذية لنظام الجنسية العربية السعودية، والتي جاءت كالتالي:
“قرار وزير الداخلية رقم (15477) وتاريخ 16 /07/ 1444هـ، إن وزير الداخلية بناءً على الصلاحيات المخوّلة له نظاماً، وبعد الاطّلاع على، المرسوم الملكي رقم (م/88) وتاريخ 11 /6/ 1444هـ، القاضي بتعديل المادة الثامنة من نظام الجنسية العربية السعودية، التي نصّت على: «يجوز منح الجنسية العربية السعودية بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية”.
وأضاف: “المادة السابعة والعشرين من نظام الجنسية العربية السعودية التي نصّت على: “يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا النظام”