احدث الأخبار

الأخضر تحت 23 يواجه أوزباكستان في ربع نهائي كأس آسيا خلال استقباله نائب مجلس الأمناء.. نائب أمير الشرقية يثني على جهود جمعية ⁧‫قبس فرع مركز الملك عبدالعزيز بالشرقية للتواصل الحضاري يكرم “بر الفيصلية” إلزام السائقين في أنشطة النقل بالحافلات بالزي الموحد في 69 برنامجًا.. جامعة الملك فيصل تفتح بوابة القبول الإلكترونية للدراسات العليا في المنطقة الشرقية.. القبض على شخصين لترويجهما مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو) كيف كانت ردود الفعل على حضور مصاب بالسرطان لحفل تخرجه؟.. وإشادة واسعة بموقف أمير الشرقية 87% من المبادرات مكتملة.. “رؤية السعودية 2030” تتجاوز مستهدفاتها وتمضي قدمًا إلى الأمام دراسة صادمة.. تناوُل البطيخ بكميات كبيرة يعرض للموت في هذه الحالات منها الملاريا.. علماء يحذرون: نصف سكان العالم مُعَرضون لأمراض ينقلها البعوض.. ما السبب؟ تدعو إلى دعمها.. “التعاون الإسلامي” ترحّب بتقرير لجنة المراجعة المستقلة بشأن الأونروا انخفاض أسعار الذهب اليوم الخميس في المعاملات الفورية

اعتماد قواعد التحكيم في عقود التخصيص

التعليقات: 0
اعتماد قواعد التحكيم في عقود التخصيص
https://wahhnews.com/?p=18419
اعتماد قواعد التحكيم في عقود التخصيص
الرياض

حددت قواعد التحكيم في عقود التخصيص ضوابط الاتفاق على فض المنازعات الناشئة عن عقد التخصيص أو أي عقود تابعة له سواء داخل المملكة أو خارجها من خلال التحكيم بما في ذلك وضع ضوابط لتحديد القانون واجب تطبيقه لفض تلك المنازعات.

وتهدف القواعد إلى وضع إطار تنظيمي وإجرائي لتنظيم المسائل ذات الصلة بشرط أو اتفاق التحكيم بشأن عقد التخصيص أو أي عقود تابعة له.

وتسري القواعد على عقد التخصيص أو أي عقود تابعة له الخاضعة لأحكام الإطار النظامي للتخصيص التي لم تصدر بشأنها موافقة نظامية ذات صلة بالتحكيم قبل بدء العمل بالقواعد، ولا تسري القواعد بشأن عقود الخدمات الاستشارية ذات الصلة بمشاريع التخصيص وما يماثلها، وتخضع مثل هذه العقود – فيما يرتبط بالتحكيم لـ للأنظمة المعمول بها في المملكة.

وشملت القواعد التي وافق عليها مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص على أن الجهات الخاضعة لأحكام القواعد -كلٌّ ضمن نطاق اختصاصه ومسؤوليته- الالتزام بأحكام القواعد، على أن يكون الجهاز المعني مسؤولاً عن التزام الجهة التنفيذية، ومنسوبيها، وفرق عملها؛ بأحكام القواعد عند تنفيذهم المهام والأنشطة التي تقع ضمن اختصاصهم، واتخاذ ما يلزم من ترتيبات إدارية داخلية لضمان الالتزام بأحكام القواعد.

وأكدت أنه لا يجوز أن يتضمن عقد التخصيص أو أي عقود تابعة له؛ شرطاً لفض المنازعات العينية المتعلقة بعقار داخل المملكة عن طريق التحكيم، أو إبرام اتفاق للتحكيم بهذا الخصوص، مضيفة أنه يُقصد بالمنازعات العينية؛ المنازعات المتصلة بحق عيني أصلي أو تبعي مرتبط بعقار ذا صلة بمشروع التخصيص، وذلك يشمل المنازعات المتصلة بملكية عقار أو أبنية أو منشآت، ولا يشمل ذلك المنازعات المحصورة في المطالبات المالية أو التعويضات وإن اتصلت بعقار.

ولفتت إلى أنه للجهة المختصة رفض منح الموافقة المطلوبة بشأن شرط أو اتفاق التحكيم في حال تبيّن لها أنّ الجهة التنفيذية لم تلتزم بأحكام القواعد، وعلى الجهاز المعني التحقق من أن يتضمن أي شرط أو اتفاق تحكيم متصل بفض المنازعات الناشئة عن عقد التخصيص أو أي عقود تابعة له؛ نصاً صريحاً بعدم شمول المنازعات العينية المتصلة بعقار داخل المملكة بشرط أو اتفاق التحكيم.

ونصت القواعد على أنه على الجهة المختصة منح الموافقة المطلوبة بشأن شرط أو اتفاق التحكيم بعد التحقق من تقيّد الجهة التنفيذية بأحكام القواعد، واستيفاء المتطلبات النظامية المنصوص عليها في القواعد.

وأكدت أنه يجوز الرفع للجهة المختصة لغايات الموافقة على إبرام اتفاق للتحكيم لتسوية نزاع نشأ بعد توقيع العقد، ويراعى ما يأتي أن يتم الرفع بالطلب إلى الجهة المختصة من قبل الجهة التنفيذية وبعد الحصول على موافقة اللجنة الإشرافية، وأن يرفق بالطلب الدراسة التي تم إجراؤها بهذا الخصوص والتي تتضمن مسوغات الموافقة على الطلب، ويتم الحصول على موافقة الوزارة في حال كان هناك أي أثر مالي مباشر مترتب على منح الموافقة على إبرام اتفاق التحكيم.

وأضافت أنه إذا كانت الموافقة المطلوبة على تضمين شرط للتحكيم لتسوية المنازعات الناشئة عن عقد التخصيص أو أي عقود تابعة له، أو على إبرام اتفاق للتحكيم لتسوية نزاع ناشئ عنه، تتصل بمشروع شراكة بين القطاعين العام والخاص، فتُعدّ موافقة مجلس الإدارة صادرة حكماً وبشكل تلقائي دون حاجة لصدور قرار خاص بهذا الخصوص في حال توافرت الشروط التالية مجتمعة:
1- أن يتعلَّق الطلب بمشروع شراكة بين القطاعين العام والخاص تقل قيمته عن خمسمائة مليون ريال.
2- أن يتعلَّق الطلب بمشروع شراكة بين القطاعين العام والخاص تم طرحه وفق الإطار النظامي للتخصيص من خلال منافسة عامة.
3- أن يكون التحكيم داخل المملكة، وأن يكون النظام (القانون) واجب التطبيق على موضوع النزاع هو النظام السعودي.
4- وجود قرار للجنة الإشرافية صادر بإجماع الأعضاء الأساسيين يتضمّن تأكيداً باستيفاء كافة المتطلبات والضوابط المنصوص عليها في القواعد للموافقة على اتفاق التحكيم، وبموافقة اللجنة الإشرافية على إبرام اتفاق التحكيم، على أن يتم إشعار مجلس الإدارة بقرار اللجنة الإشرافية.

ويكون الاختصاص القضائي للمحاكم المختصة في المملكة لفض المنازعات الناشئة عن عقد التخصيص أو أي عقود تابعة له، ويجوز للجهة المختصة أن تمنح موافقة للاتفاق على فض المنازعات عن طريق التحكيم وفق ما تراه مناسباً وبناءً على مسوغات لذلك.

ونوهت القواعد بأنه لا يجوز اختيار التحكيم وسيلةً لفض المنازعات في أي من الحالات الآتية:
1- مشاريع التخصيص التي يتم طرحها بأسلوب المنافسة المحدودة أو التعاقد المباشر.
2- مشاريع التخصيص ذات الصلة بالأمن الوطني.
3- مشاريع التخصيص التي سبق إبرام عقد –بما في ذلك أي عقود تابعة له- بشأن مشروع مشابه لها وتم منح الاختصاص القضائي فيها للمحاكم المختصة في المملكة.
4- مشاريع نقل ملكية الأصول التي تقل فيها قيمة الأصل عن (مائة) مليون ريال.
5- مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي يكون فيها إجمالي قيمة الدفعات النقدية التي تلتزم بها الحكومة للطرف الخاص لكامل مدة العقد أقل من (مائة) مليون ريال.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>