طرحت منصة “استطلاع”، اللائحة التنفيذية لنظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية، للإدلاء بالرأي والمقترحات بشأنها، وذلك حتى 27 من مارس الجاري.
أماكن استخدام كاميرات المراقبة الأمنية
وتنص اللائحة على إلزام الخاضعين لأحكام النظام بوضع كاميرات المراقبة الأمنية لتغطي الأماكن التالية:
- مداخل المنشأة في مدى مقياس رؤية التعرف على هوية الشخص.
- المخازن والمستودعات.
- البهو الرئيس والممرات في كافة طوابق المنشأة.
- مكاتب الاستقبال في مدى مقياس رؤية التعرف على هوية الشخص.
- أجهزة الصراف الآلي.
-السلالم والسلالم الكهربائية وأبواب مخارج الطوارئ ونقاط التجمع لحالات الطوارئ وأماكن أجهزة الحريق.
-مداخل ومخارج مواقف السيارات بحيث يمكن تميز أرقام وحروف لوحات السيارات في مدى مقياس رؤية التعرف على هوية الشخص.
-مداخل غرف الاتصالات والشبكات الداخلية وغرف الكهرباء في مدى مقياس رؤية التعرف على هوية الشخص.
-منطقة نزول وصعود زوار المنشأة من السيارات بحيث يمكن تمييز أرقام وحروف لوحات السيارات في مدى مقياس رؤية التعرف على هوية الشخص.
- مناطق تفريغ البضائع وتحميلها ومناطق الخدمات.
- مجمع/ غرفة الأسطوانات الغاز والمنطقة المحيطة بها.
- مجمع/ غرفة الكهرباء والمنطقة المحيطة بها.
- مجمع/ غرفة خزان المياه والمنطقة المحيطة بها.
- مجمع/ غرفة مجمع التكيف المركزي والمنطقة المحيطة بها.
- محطات الوقود بحيث تغطي مضخات وخزانات الوقود.
وتستثنى من شرط وضع الكاميرات الخارجية للمحلات أو المكاتب، المحلات التجارية والاقتصادية، التي تكون داخل مراكز التسوق المغلقة والمباني المخصصة للمكاتب.
إجراءات طلب الترخيص
وتتولى مديرية الأمن العام إصدار شهادة استيفاء متطلبات تركيب أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية.
وتتضمن إجراءات طلب الترخيص:
1- استيفاء الشروط المنصوص عليها في وثيقة الشروط.
2- التقدم بطلب الترخيص لمديرية الأمن العام.
3- تعبئة النموذج المخصص لطلب الحصول على الترخيص.
4- إرفاق صورة الهوية إذا كان المتقدم شخصاً طبيعياً، وصورة من شهادة التسجيل وعقد التأسيس إذا كان المتقدم شركة أو مؤسسة مع صور من هويات الشركاء.
5- إقرار يفيد بالاطلاع على شروط وضوابط ممارسة النشاط والتعهد بالالتزام بها.
6- أي شروط أخرى تصدرها مديرية الأمن العام.
أماكن ممنوعة من تركيب الكاميرات الأمنية
ويستثنى من تركيب الكاميرات الأمنية، الصالونات والأندية النسائية، إضافة إلى الأماكن الأماكن الآتية:
- غرف النوم والمعيشة.
- مكاتب العاملين والأماكن المخصصة لراحتهم.
كما يحظر تركيب كاميرات المراقبة الأمنية التي يوجد بها خاصية تسجيل الصوت إلا بعد أخذ موافقة مديرية الأمن العام.
ويتم منح مكافأة مالية وفق الشروط الآتية:
1.أن يؤدي البلاغ إلى الإسهام في الكشف عن المخالفة.
2.ألا يكون المبلًغ شريكًا في ارتكاب المخالفة المبلغ عنها.
3.يجب ألا تكون المخالفة مبلغ عنها سابقًا.
4.ألا يكون المبلغ قريبًا من الدرجة الأولى للمفتش المسؤول عن ضبط وإثبات المخالفة المبلغ عنها.
5.أن يتم استحصال مبلغ المخالفة من المخالف.