حذرت النيابة العامة من صرف أو بيع أو حيازة أي مستحضر صيدلاني أو عشبي مغشوش.
وذكرت أن المستحضر الصيدلاني أو العشبي المغشوش هو مستحضر تُعُمِّد تغيير محتواه أو هويته أو مصدره بقصد الخداع، وإن احتوى على المكونات نفسها. ويعد مغشوشاً إذا كان ملوثاً، أو احتوى على مكونات ملوثة، أو خاطئة، أو غير فعالة، أو غير كافية الفاعلية، أو كان دون مكونات فعالة، أو معبأً في عبوات مزيفة.
وأضافت أن عقوبة هذا الغش هي السجن مدة تصل إلى 10 سنوات، وغرامة تصل إلى 10 ملايين ريال، وإلغاء الترخيص، وإغلاق المنشأة الصيدلية مؤقتا لمدة لا تتجاوز 180 يوما.