تضمنت تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية لمحافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك العديد من البنود أبرزها الموافقة على تأجيل سداد الضريبة المستحقة لمدة لا تتجاوز 45 يومًا في حالات محددة ووفق ضوابط يحددها المجلس،
كما تضمنت الضوابط ما يلي:
1- الاحتفاظ بسجلات إلكترونية مرتبطة بتفاصيل السلع الانتقائية المُحتفظ بها لأغراض الإتلاف وتفاصيل السلع المتلفة.
2- وجود نظام دقيق يشمل تدابير أمنية ورقابية تسمح بمتابعة السلع الانتقائية التي يتم إدخالها أو إخراجها من مكان الاتلاف.
3- يجوز للهيئة إصدار قرار بإلغاء ترخيص المكان المخصص للإتلاف إذا لم يتم استخدامه لأغراضه لأكثر من ثلاثة أشهر أو بناءً على طلب من حائز الترخيص.
5- كما يجوز للهيئة في جميع الأحوال تعليق الترخيص.
وبحسب اللائحة، فإنه يجب على الهيئة ردّ الضريبة المسددة عن السلع الانتقائية المطروحة للاستهلاك في المملكة، والتي تكون أو تصبح غير قابلة للاستهلاك فيها، وذلك للأشخاص المسجلين لأغراض الضريبة الانتقائية، في حال تم إتلاف تلك السلع في أحد المستودعات الضريبية أو أي أماكن أخرى مخصصة للإتلاف ومرخصة من قبل الهيئة لذلك الغرض.