تمنع زيادتها أثناء العام الدراسي.. اعتماد الضوابط المنظمة للرسوم الدراسية في المدارس الأهلية

التعليقات: 0
تمنع زيادتها أثناء العام الدراسي.. اعتماد الضوابط المنظمة للرسوم الدراسية في المدارس الأهلية
https://wahhnews.com/?p=13625
تمنع زيادتها أثناء العام الدراسي.. اعتماد الضوابط المنظمة للرسوم الدراسية في المدارس الأهلية
الرياض

اعتمد وزير التعليم، يوسف البنيان، الضوابط المنظمة للرسوم الدراسية في المدارس الأهلية لعام 2023، والتي حددت هذه المدارس فيما يتعلق بالرسوم.

وألزمت الضوابط المدرسة الأهلية بتسجيل رسومها الدراسية وتاريخ نفاذها وأي تغيير عليها من خلال بوابة التعليم الأهلي على الرابط الإلكتروني لبرنامج الرسوم الدراسية، كما ألزمتها بتحديد الرسوم الدراسية وتسجيلها عبر البوابة قبل سنة من بدء العام الدراسي، ولا يعتد بأي تعديل يطرأ على الرسوم بعد تلك المدة، ولا يجوز زيادتها في أثناء العام الدراسي، على أن تُعامل المدرسة التي لا تلتزم بهذه الضوابط وفقاً للأحكام الواردة في لائحة تنظيم المدارس الأهلية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 1006 وتاريخ 13/ 8/ 1395.

ونصت الضوابط على أن تنشر وزارة التعليم عبر موقعها الإلكتروني قائمة بالرسوم الدراسية للمدارس، وتكون هي المرجع في وجود أي خلاف، كما سيتم بموجب هذه الضوابط تشكيل لجنة في الوزارة بقرار من الوزير تُعنى بمراجعة الضوابط المنظمة للرسوم الدراسية للمدارس الأهلية، وتختص بمراجعة مستوى التزام المدارس الأهلية بتسجيل رسومها الدراسية وأي تغيير يطرأ عليها من خلال الموقع الإلكتروني لبرنامج الرسوم الدراسية.

وألزمت الضوابط اللجنة بمراجعة مستوى التزام المدارس الأهلية بإشعار أولياء الأمور بأي تغيير يطرأ على الرسوم الدراسية قبل بدء العام الدراسي بما لا يقل عن سنة، ورفع تقرير سنوي إلى الوزير متضمناً حجم التغيّر السنوي في مستوى الرسوم الدراسية لدى المدارس ومبررات التغيير، وتوصياتها والمعالجات المقترحة.

وتنعقد اللجنة الرئيسة بحضور غالبية أعضائها، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة، ويكون للجنة أمانة تشكل بقرار من رئيسها، وتتولى عدة منها إعداد التقرير السنوي عن عمل اللجنة، والمساندة الفنية والإدارية للجنة وإعداد كل ما يخص اجتماعاتها وأعمالها، كما تراجع اللجنة هذه الضوابط كل عامين وتعرض لصاحب الصلاحية تعديلها إذا لزم ذلك وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>