صدرت الموافقة على اتفاق بشأن التعاون العمالي لتوظيف العمالة بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية أوزبكستان، يهدف هذا الاتفاق إلى استقدام العمالة من جمهورية أوزبكستان للعمل بصورة نظامية في المملكة، ولحماية حقوق كل من أصحاب العمل والعمّال وتنظيم العلاقة التعاقدية بينهما.
وفيما يلي نص اتفاق التعاون العمالي:
إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أوزبكستان ويشار إليهما فيما يلي «بالطرفين»:
رغبة منهما في تعزيز التعاون في توظيف العمالة بما يحقق مصلحة كلا البلدين ويحافظ على سيادتهما وبما يضمن حقوق العامل وصاحب العمل.
وإدراكاً لأهمية تعزيز التعاون بين البلدين في هذا المجال.
قد اتفقتا على ما يلي:
المادة الأولى:
طرفا الاتفاق
الجهات المختصة المخوّلة من الطرفين والمسؤولة عن تنفيذ هذا الاتفاق هما:
عن حكومة المملكة العربية السعودية: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية.
عن حكومة جمهورية أوزبكستان: وزارة التوظيف والعلاقات العمالية في جمهورية أوزبكستان.
المادة الثانية:
الهدف
يهدف هذا الاتفاق إلى استقدام العمالة من جمهورية أوزبكستان للعمل بصورة نظامية في المملكة العربية السعودية ولحماية حقوق كل من أصحاب العمل والعمّال وتنظيم العلاقة التعاقدية بينهما.
المادة الثالثة:
مجالات التعاون
يلتزم الطرفان بما يلي:
1- العمل معاً على تطبيق نظام مقبول لدى الطرفين لتوظيف وإرسال وإعادة العمالة الأوزبكية للعمل في المملكة العربية السعودية وفقاً للقوانين والقواعد واللوائح المعمول بها لدى دولتي الطرفين.
2- ضمان أن يكون استقدام العمالة عبر مكاتب أو شركات أو وكالات الاستقدام أو التوظيف التي تمارس التوظيف الأخلاقي والملتزمة بتشريعات دولتي الطرفين والمرخص لها من حكومتيهما.
3- التنظيم أو السعي لضبط تكاليف التوظيف في كلا البلدين.
4- ضمان عدم قيام مكاتب وشركات أو وكالات التوظيف في دولتي الطرفين إضافة لصاحب العمل بفرض رسوم أو استقطاع من راتب العامل/العاملة مقابل تكاليف الاستقدام أو التوظيف وعدم فرض أي استقطاعات غير نظامية.
5- منح أطراف العقد الحق في اللجوء للسلطات المختصة في حالة أي خلاف تعاقدي وفقاً للقوانين والقواعد واللوائح المعمول بها.
6- اتخاذ التدابير القانونية بحق مكاتب التوظيف أو شركات أو وكالات الاستقدام في حالة أي خرق للقوانين والقواعد واللوائح.
7- العمل على حل أي إشكال يطرأ عن تطبيق وتنفيذ أي نص في هذا الاتفاق.
المادة الرابعة:
مسؤوليات حكومة المملكة العربية السعودية
يلتزم الطرف السعودي بـ:
1- أن يكون استقدام وتوظيف العمالة بموجب هذا الاتفاق، طبقاً للأنظمة والقواعد واللوائح المعمول بها.
2- ضمان تعزيز حماية ورعاية حقوق العمالة العاملة في المملكة العربية السعودية طبقاً للأنظمة والقواعد واللوائح المعمول بها.
3- ضمان تنفيذ عقد العمل بين العامل وصاحب العمل.
4- تسهيل فتح حساب بنكي بواسطة صاحب العمل باسم العامل لإيداع الراتب الشهري للعامل/العاملة المنصوص عليه في عقد العمل.
5- ضمان وضع آلية لتقديم المساعدة للعمالة على مدار 24 ساعة.
6- السعي لتسهيل التسوية السريعة لقضايا انتهاك عقد العمل والقضايا العمالية الأخرى المرفوعة أمام السلطات/المحاكم السعودية المختصة.
7- تسهيل إصدار تأشيرات الخروج لإعادة العمالة عند إكمال العقد أو في حالات الطوارئ أو إذا استدعت الحاجة ذلك، طبقاً للأنظمة والقواعد واللوائح المعمول بها.
المادة الخامسة:
مسؤوليات حكومة جمهورية أوزبكستان
يلتزم الطرف الأوزبكي بـ:
1- توفير العمالة المؤهلة واللائقة طبياً التي تحتاجها المملكة العربية السعودية وفقاً لمتطلبات ومواصفات الوظيفة المطلوبة.
2- ضمان ألا تكون العمالة المرشحة للعمل من أصحاب السوابق.
3- ضمان أن تكون العمالة المرشحة للعمل مدربة على المهارات المناسبة في معاهد أو مراكز متخصصة، وتثقيفها بعادات وتقاليد المملكة، وأحكام وشروط عقد العمل.
4- توجيه العمالة المرشحة بضرورة الالتزام بالأنظمة والآداب والعادات وقواعد السلوك المرعية، خلال إقامتها في المملكة العربية السعودية.
5- حث العمالة المرشحة على إتمام مدد عقودهم.
6- اتخاذ الإجراء اللازم لتسهيل إرسال العمالة المرشحة إلى المملكة العربية السعودية خلال مدة لا تزيد على شهر واحد من تاريخ استلام التأشيرة.
7- تسهيل إعادة العمالة وفقاً للأنظمة والقواعد واللوائح.
المادة السادسة:
اللجنة الفنية المشتركة
يتم تشكيل لجنة فنية مشتركة برئاسة ممثلين رفيعي المستوى من الطرفين للقيام بما يلي:
1- إجراء المراجعة الدورية والتقييم ومراقبة تنفيذ هذا الاتفاق.
2- عقد اجتماعات تشاورية بالتناوب في المملكة العربية السعودية وجمهورية أوزبكستان في موعد ومكان يتفق عليه الطرفان.
3- تقديم التوصيات اللازمة لحل أي مسائل تنشأ عن تنفيذ وتفسير أحكام هذا الاتفاق، أو إجراء التعديل/التعديلات على هذا الاتفاق متى ما كان ذلك ضرورياً.
المادة السابعة:
تسوية الخلافات
تتم تسوية الخلافات الناشئة عن تفسير أو تطبيق أحكام هذا الاتفاق بالمشاورات والمفاوضات بين الطرفين.
المادة الثامنة:
تعديل الاتفاق
يمكن إجراء التعديلات والإضافات على هذا الاتفاق بموافقة الطرفين، بصيغة بروتوكولات منفصلة وتعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذا الاتفاق، وفقاً للإجراءات النظامية المعمول بها لدى الطرفين، ويبدأ سريانها من التاريخ المتفق عليه بينهما.
المادة التاسعة:
السريان والمدة
1- يصبح هذا الاتفاق نافذاً اعتباراً من تاريخ آخر إشعار -كتابة- عبر القنوات الدبلوماسية باستكمال الإجراءات النظامية المحلية المطلوبة لدخوله حيز النفاذ.
2- يسري هذا الاتفاق لمدة خمس سنوات وتمدد تلقائياً لمدة أو مدد مماثلة، ما لم يبلّغ أحد الطرفين الطرف الآخر -كتابة- عبر القنوات الدبلوماسية برغبته في إنهائه قبل شهرين من تاريخ انتهاء مدة سريان هذا الاتفاق.
3- إذا انتهى هذا الاتفاق تظل أحكامه نافذة المفعول فيما يتعلق بالاتفاقيات والعقود المبرمة خلال مدة سريان هذا الاتفاق.