أكدت النيابة العامة أن تسجيل بيانات أو معلومات كاذبة أو مضللة في القوائم المالية للشركات، جريمة يعاقب مرتكبها بالسجن لمدة تصل لثلاث سنوات وغرامة مالية تصل لخمسة ملايين ريال.
وأوضحت النيابة أن نظام الشركات الجديد رسّخ أوجه الحماية الجزائية في أحكامه، وعزز من فاعليتها للارتقاء بالقطاع التجاري في مناخ يتمتع بأعلى درجات الأمان والموثوقية.
وبينت أن نظام الشركات ينص على أن كل مدير أو مسؤول أو عضو بمجلس إدارة أو مراجع حسابات أو مصفّ، يسجل متعمداً بيانات أو معلومات كاذبة أو مضللة في القوائم المالية للشركة أو فيما يعده من تقارير أو في البيانات الخاصة بتخفيض رأس مال الشركة أو كفاية أصولها لسداد ديونها عند التصفية، تشمله عقوبة السجن والغرامة.
وأضافت أن العقوبة تشمل أيضاً مَن يسجل بيانات مضللة في التقارير والبيانات التي تعرض على الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين وفقاً لأحكام النظام، وكذلك من أغفل متعمداً ذكر واقعة جوهرية في أي مما سبق بقصد إظهار المركز المالي للشركة بشكل مخالف للحقيقة.