كشفت الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم عن تعديلات جديدة على النظام الخاص بها بهدف تحسين تجربة المشمولين بنظام الهيئة والأولياء والأوصياء وإضافة ما يمكنها من إدارة أمورها واستثمار أموال المشمولين بنظامها.
واستحدثت التعديلات، المطروحة حاليا على منصة “استطلاع”، مكافأة يتم منحها للمبلِّغ عن أموال لأحد المشمولين بولايتها، فضلا عن زيادة المهلة التي يتم فيها الإبلاغ عن الفقد أو الغياب أو الـوفاة، بجانب تحديد حالات إنهاء ولاية الهيئة على أموال المشمولين بالنظام بشكل أوسع عما كان محددا في السابق، وفيما يلي أبرز التعديلات التي أجرتها الهيئة في هذا الشأن:-
توسيع مهام الهيئة
ووسع التعديل الجديد نطاق المهام التي ستتولاها الهيئة ومنها الإشراف على تصرفات الأوصياء والأولياء، وحفظ الأموال والأصول المحجوزة في جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها عند صدور الأمر بذلك من المحكمة المختصة بناءً على طلب النيابة العامة، وإعداد الدراسات والبحوث في مجال إدارة أموال المشمولين بنظام الهيئة واستثمارها، وتنظيم وعقد ورش العمل والندوات والمؤتمرات والمعارض المتعلقة باختصاصها أو المشاركة فيها.
توسيع صلاحيات ومهام مجلس إدارة الهيئة
شمل التعديل ما يتعلق بتشكيل مجلس إدارة الهيئة ومهامه ومنها منحه صلاحية الموافقة على التصرفات التي تقع على العقارات المملوكة للمشمولين بالنظام؛ وذلك بعد التحقق من توفر الغبطة والمصلحة لهم بناءً على تقرير الجهة المختصة في الهيئة، والموافقة على شراء العقارات وبيعها واستئجارها وتأجيرها لمصلحة الهيئة بما يحقق أغراضها.
كما يجوز للمجلس تفويض بعض صلاحياته لمن يرى من لجان المجلس أو منسوبي الهيئة في حدود القواعد التي تبينها اللائحة، باستثناء التصرف في العقار تصرفاً ناقلاً للملكية أو متعلقاً بقسمته أو دمجه، كما نص التعديل على أنه إذا شغر مقعد أحد أعضاء المجلس لأي سبب، فيقترح رئيس المجلس من يحل محله لإكمال المدة المتبقية، ويصدر بذلك قرار من رئيس مجلس الوزراء. ويجوز لرئيس المجلس اعتبار العضو مستقيلاً إذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية دون عذر مقبول.
كما عدد التعديل اختصاصات لرئيس مجلس الهيئة لم تذكر من قبل، من أبرزها تكوين اللجان الدائمة والمؤقتة داخل الهيئة وفرق العمل ومنحها الصلاحيات اللازمة، وتقرير ما يُصرف في إعداد السكن أو في تزويج المشمولين بالنظام بناءً على قواعد تصدر من المجلس، والتوقيع على الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود بعد موافقة المجلس أو بحسب الصلاحيات التي يمنحه إياها المجلس.
منح مكافأة للمبلغين
أجاز التعديل للهيئة حق منح المبلِّغ عن أموال لأحد المشمولين بولايتها مكافأةً وفق ضوابط تحددها اللائحة.
استثمار الأموال
نص التعديل على أنه يجوز للهيئة أن تقوم باستثمار نسبة من الأموال التي تديرها باسمها، يوزع عائدها على المشمولين النظام. وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة لذلك، وكيفية توزيع العائد وتكوين الاحتياطيات.
وأكد التعديل أن الهيئة تستحق نسبة من صافي عائد استثمار أموال المشمولين بالنظام التي تديرها، وفقا لما يقرره المجلس بما لا يقل عن 5% من صافي عائد استثمار الأموال إلى أن يصل عائد استثمار الأموال إلى متوسط خمس ميزانيات تشغيلية فيكون للهيئة توظيف ما تستحقه من صافي عائد استثمار هذه الأموال في مصلحة المشمول بالنظام بما يكفل عائداً له، كما تستحق الهيئة كامل الربح الناتج عن استثمار الأموال النقدية التي تحفظها على أن تضمن رأس المال.
تخصيص الفائض للقاصرين والأيتام
يجوز لمجلس الهيئة تخصيص جزء من استحقاق الهيئة الفائض عن ميزانيتها لتغطية نفقات المشمولين بالنظام الذين لا تكفي أموالهم لتغطية نفقاتهم الضرورية وتخصيص جزء من الفائض إن وجد للقاصرين أو تابعي ناقصي الأهلية والأيتام من غير المشمولين بالنظام وذلك وفق آلية تشغيل تضعها الهيئة ويعتمدها المجلس.
تعديل مهلة الإبلاغ عن الفقد أو الغياب أو الـوفاة
أعطى التعديل مهلة 7 أيام بدلا من 3 أيام لتمكين ورثة المتوفى البالغين، أو الأقارب المقيمين معه في منزل واحد، أو الموظفين الذين سجلوا الـوفاة، أو غيرهم من إبلاغ الهيئة بوفاة كل شخص توفي عن حمل أو قُصَر أو عديمي أهلية أو ناقصيها أو غائبين أو مفقودين أو مجهولين، وبوفاة من لا يعرف له وارث، ووفاة الولي أو الوصي.
ويجب على الأقارب حتى الدرجة الرابعة كذلك أن يبلغوا الهيئة عن فقد أهلية أحد أفراد الأسرة أو غيابه أو فقده – إذا كان مقيماً معهم في معيشة واحدة – خلال مدة لا تتجاوز 7 أيام، كما يجب على الوصي أو الولي على الحمل أن يبلغ الهيئة – خلال مدة لا تتجاوز 7 أيام من تاريخ العلم، بانفصال الحمل حياً أو ميتاً.
وتم تحديد المهلة ذاتها بدلا من 3 أيام للأطباء ومديري المستشفيات والسلطات الإدارية والقضائية فيما يتعلق بإبلاغ الهيئة عن حالات نقص الأهلية أو فقدها الناشئة عن عاهة عقلية من تاريخ ثبوت ذلك لديهم أثناء تأدية أعمالهم.
وألزم التعديل المحاكم أن تبلغ الهيئة خلال مدة لا تتجاوز 7 أيام عن الأوصياء والأولياء الذين عينتهم هذه المحاكم؛ لتتمكن الهيئة من الإشراف على تصرفاتهم طبقاً لنصوص النظام وأن تتضمن الأحكام الصادرة بتعيين الأوصياء والأولياء وصفا لأعمالهم وحدود صلاحياتهم ما أمكن على أن يكون للهيئة في أي وقت تشاء أن تطلب من الولي أو الوصي تقريرا عن أعماله للنظر في توافقها مع الحكم ولا يجوز لأي منهم الامتناع عن ذلك.
إدارة وحجز أموال الغائب والمفقود
للهيئة عند ورود بلاغ لها بغيبة شخص أو فقده أو عدم معرفة وارث له أن تستلم وتدير وتحجز أمواله بقرار مجلس الإدارة، ويعد في حكم مال الغائب مال الحسابات البنكية والمصرفية والأوراق المالية ومحافظها والصناديق الاستثمارية والأوراق التجارية والودائع والحوالات الخاملة التي تجاوزت عشر سنوات دون أن يحدث أصحابها بياناتهم لدى الجهات المعنية.
ويُعد في حكم المال المجهول صاحبه جميع الأموال والمحافظ التي لا تُعرف هوية صاحبها لدى البنوك والمصارف والشركات والمؤسسات المالية بجميع أنواعها.
تعديل مهلة حصر التركة والمال المشترك
نص التعديل على أنه لا يجوز لأي من الورثة أو غيرهم أو شركاء المتوفى عن أحد المشمولين بالنظام التصرف في أموال التركة أو المال المشترك، كما لا يجوز التصرف في أموال المشمول بالنظام في حال وفاة وليه أو وصيه؛ وذلك اعتباراً من تاريخ وفاة المورث أو الولي أو الوصي أو فقدان أو نقص أهليتهم. ويُعد باطلاً كل تصرف يتم خلال هذه الفترة بغير إذن كتابي من الهيئة أو حكم قضائي أو إذن من المحكمة المختصة، على أن يتم حصر هذه الأموال خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر بدلا من 3 أشهر من تاريخ إبلاغ الهيئة بالـوفاة، مع مراعاة قيام الهيئة باتخاذ الإجراءات اللازمة فيما يتصل بتوفير الاحتياجات المعيشية والمسائل الضرورية للمشمول بالنظام خلال هذه الفترة.
طلب الحكم بالحجر ورفعه
يجوز للهيئة أن تقدم طلباً للمحكمة المختصة – طِبقاً للنظام متى توفرت الشروط الشرعية والنظامية للحكم بالحجر على البالغ إذا تبين فيه عارض من عوارض الأهلية، أو رفع الحجر، أو إثبات عودة الغائب أو المفقود أو وفاتهما، أو إثبات وجود وارث. ويتبع في هذه الطلبات الإجراءات المقررة نظاماً بشأن الدعاوى والإنهاءات.
الاحتكام للنيابة العامة ضد الولي المعزول
نص التعديل على أنه إذا غاب الولي أو الوصي، أو فُقد، أو حُجر عليه، أو قَصر في إدارة أموال المشمولين بالنظام؛ فعلى الهيئة أن تطلب من المحكمة المختصة عزله، لتتولى الهيئة الولاية حينئذٍ ما لم تعين المحكمة ولياً آخر حسب مقتضى الحال
وعلى الهيئة أو من صدر الحكم بتعيينه ولياً استلام ما تحت يد المعزول من أموال وإثبات ذلك مفصلاً. ويُلزم المقصر المعزول بتقديم حساب مفصل عن مدة إدارته خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الحكم. فإذا امتنع عن تقديم هذا الحساب رُفع الأمر إلى النيابة العامة بدلا من المحكمة، وتسري عليه الإجراءات المقررة لذلك في الأنظمة ذات العلاقة.
تحديد حالات إنهاء ولاية الهيئة على أموال المشمولين بالنظام
تنتهي ولاية الهيئة على أموال المشمولين بالنظام في الحالات الآتية:
-في حال بلوغ القاصر ثماني عشرة سنة أو وفاته، إلا إذا حكمت المحكمة المختصة بوجود سبب شرعي يستدعي استمرار الولاية بناءً على طلب الهيئة أو ذوي الشأن.
-رفع الحجر عن المحجور عليهم أو ثبوت وفاتهم، أو عودة الولاية للولي، أو عودة الغائب، أو المفقود أو ثبوت وفاتهما، أو ثبوت وجود وارث، أو معرفة المجهول، وذلك بناءً على حكم المحكمة المختصة.
-معرفة صاحب المال المجهول أو المسروق بناءً على حكم المحكمة المختصة.
ويجب على الهيئة تسليم الأموال التي تحت يدها إلى ذوي الشأن متى زالت ولايتها عن أي من المشمولين بالنظام في مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ إبلاغها بذلك، ويتم التسليم بموجب محضر يوقع عليه رئيس الهيئة أو من ينيبه.
وإذا تخلف ذوو الشأن عن استلام أموالهم مدة تتجاوز 3 أشهر من تاريخ دعوتهم لذلك، دون عذر تقبله الهيئة؛ فعلى الهيئة أن ترفع الأمر إلى المحكمة المختصة لتعيين حارس لاستلام تلك الأموال، على أن تستمر الهيئة في إدارة أموالهم وتتقاضى في هذه الحالة نسبة 20% من صافي عائد الاستثمار حتى إصدار الحكم من المحكمة المختصة.
أشياء محظورة على منسوبي الهيئة
لا يجوز لأعضاء المجلس ومنسوبي الهيئة ومن يمثلها أن يُفشوا شيئاً مما وقفوا عليه من أسرار الهيئة بسبب مباشرتهم لأعمالها، كما لا يجوز لهم ولا لأصولهم وفروعهم وأزواجهم أن يشتروا أو يستأجروا مالاً من أموال المشمولين بالنظام، ولا أن يبيعوا الهيئة أو يؤجروها بهذه الصفة شيئاً من أموالهم أو يقايضوها عليه، سواءً أكان ذلك بطريق مباشر أم غير مباشر، ولو كان بطريق المزاد العلني، أو أن يدخلوا بصفتهم الشخصية طرفاً في أي عقد تنفذه الهيئة أو تشرف عليه. ويبطل كل تصرف يتم مخالفاً لما ذكر في هذه المادة.
ويجوز لكل ذي مصلحة ظاهرة أن يتقدم إلى المجلس بطلب رد أي منتفع من التصرفات الواردة في هذه المادة إذا قام سبب مشروع للرد، ويكون قرار المجلس بشأن ذلك نهائياً. وتحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لذلك.
حق الاعتراض على قرارات الهيئة
أكد التعديل أنه يجوز لذوي الشأن الاعتراض على القرارات الصادرة من الهيئة أو ما تتخذه من تصرفات حيالهم بموجب النظام؛ وذلك إلى محكمة الاستئناف، ويُشترط لقبول هذه الاعتراضات أن يسبقها التظلم إلى المجلس من تلك القرارات أو التصرفات خلال ستين يوماً من تاريخ العلم بها. وعلى المجلس أن يبت فيما يرفع إليه من تظلمات خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه، فإذا صدر قرار المجلس برفض التظلم أو مضت المدة المحددة دون البت فيه؛ جاز رفع الاعتراض إلى محكمة الاستئناف.